حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530697849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570729505/1445
رقم الحكم:4530697849
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570729505 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530697849 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٩٥٠٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات تجميل وكريمات شعر) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الشيك)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وكما قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥جاء فيها: " بناء على الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم٤٥٧٠٧٢٩٥٠٥وتاريخ٢٧/١٢/٢٠٢٣واستنادا الى المادة التاسعة عشره من نظام المحاكم التجارية فقد تم اخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣ولم يتجاوب مع هذا الاخطار وبموجب المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقد تم اللجوء الى المصالحة والوساطة ولم يحضر جلسه الصلح المدعى عليه ولان اطراف الدعوى يحملون صفه التاجر فإن الاختصاص لهذه الدعوى بالمحاكم التجارية بموجب المادة السادسة عشر وعليه افيد فضيلتكم بالآتي: تحرير دعواي لقد تم التعاقد مع المدعي عليه على بيع ادوات تجميل وكريمات شعر مثبته في الشيك المرفق بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٨ وقد استلم المدعى عليه المبيع وبموجبه حرر شيكا بقيمه المبيع وعند الذهاب الى البنك لصرف الشيك تفاجا موكلي بان الشيك بدون رصيد ولان مده الشيك بموجب نظام الاوراق التجارية قد مضى علي ميعاده فليس قابلا للتنفيذ واصبح اداه حق يحق فيها لموكلي الرفع على المحكمة المختصة وقد كتب بالشيك تاريخ التعاقد وسبب تحرير هذا الشيك كتب فيه (ادوات تجميل وكريمات شعر) وبموجب المادة ٤٢ من نظام من نظام محاكم التجارية الفقرة١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسمية حجه عليه ما لم يثبت غير ذلك٢- تعد الورقة عادية مما نسبت اليه مالم يذكر صراحة ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمة ولأن المدعى عليه قد تعهد بدفع المبلغ والتزم به ولم يتم السداد واصدر شيك بدون رصيد وعلى ذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال المتعهد بها في الشيك المرفق ، والمرفقات :- الاخطار ،اغلاق باب الصلح لعدم حضوره ،الشيك المرفق في صحيفة الدعوى. "، حيث عقد لها جلسة في تاريخ١١/٠٧/١٤٤٥وفيها حضر المدعي اصالة عن نفسه (...) كما حضر عن المدعي وكاله (...) / بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة قائلًا تعذر الصلح مع المدعى عليه هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الشيك المحرر من المدعى عليه برقم( ٠٠٠٠٠٠١١ ) والمسحوب على البنك (...) وورقة الاعتراض هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبالاطلاع عليها جرى سؤاله عن تحرير البضاعة المطالب بقيمتها فقرر قائلًا إن التعامل قبل( ٤ )سنوات ولا يستطيع موكلي تحريرها ومحل المنازعة هي قيمة الشيك هكذا قرر، فجرى سؤاله هل لدى موكلك تعامل آخر سوى هذا التعامل فقرر قائلًا نعم يوجد تعامل وهو بنفس الطريقة حرر المدعى عليه شيك وتبين أنه بدون رصيد هكذا قرر وبسؤاله عن رقم السجل التجاري لمؤسسة موكله وللمدعى عليه فقرر قائلًا السجل التجاري لمؤسسة موكلي رقمه (...) والسجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه رقمه (...) هكذا قرر وجرى التحقق منهما عبر ناجز التجاري، وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة لـلمدعي على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني بعت للمدعى عليه (أدوات تجميل وكريمات شعر) بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وحرر لي المدعى عليه الشيك رقم ( ٠٠٠٠٠٠١١ )والمسحوب على البنك (...) بخصوص هذه البيعة ولم يسددني المدعى عليه مبلغ المطالبة ولم أبرئه منه والله العظيم) وبعرضها على المدعي استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن أعمال توريد بين تاجرين، وإذْ حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثمّ يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي يذكر تعاقده مع المدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات تجميل وكريمات شعر) بقيمة إجمالية قدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال ، وقد قام المدعي بتسليم المبيع للمدعى عليه، ولم يسلم المدعى عليه المبلغ المطالب به، والذي حرر لأجله الشيك المرفق في ملف القضية ، وانتهى المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وبناءً على المادة الخامسة من نظام الإثبات ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعى عليه لم حضر ويقدم ما ينال من بينات المدعي وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي على مطالبته حيث استند المدعي على صحة دعواه بصورة من الشيك المحرر بياناته في المرافعة، وقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعي إذ الأصل عدم السداد، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وعليه قد قررت الدائرة توجيه اليمن على المدعي، واستنادًا للمادة الثالثة والتسعين من نظام الاثبات ونصها "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة ونصها "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها "يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة"، فقد قررت الدائرة اليمين بالصيغة المذكورة في المرافعة، وقد استعد المدعي لأداء اليمين وقد أداها بالصيغة التي طلبت منه، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (ست مئة ألف ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم