حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530715743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليحائل١٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570566264/1445
رقم الحكم:4530715743
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570566264 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530715743 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٦٢٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم: …)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن كتابة العدل الافتراضية بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي جلسة يوم الأحد ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليه أصالةً، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فذكر أن موكله باع على المدعى عليه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ شركة (...) (السجل تجاري رقم: …) وكذلك صيدلية (...) الطبية (السجل التجاري رقم: …) بمبلغ وقدره سبعة ملايين ريال على أن يكون السداد وفق الدفعات المذكورة في العقد المبرم بينهما، وعلى الرغم من أن مبلغ الدفعة الأولى المستحقة بتاريخ ٢٠ / ٠٨ /٢٠٢٣م قد حل أجله إلا أن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ من مبالغ العقد، وحيث ألحق ذلك ضرراً بموكله؛ ولذا أنه يطلب فسخ العقد مع المدعى عليه، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة؛ لإرفاقها عبر نظام ناجز، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينات موكله فذكر أنها المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وبتوجيه ذات السؤال للمدعى عليه ذكر أنه يوجد رسائل مع المدعي بخصوص تأجيل السداد، وحصر طلباته بطلب رفض الدعوى، حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي بما يطالب به من عدمه ، حددت مستوى تعقيد القضية بالمتوسط ، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى لم يرغبا به، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات الكترونياً وتأجيل نظر الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٠١٥٩٦٠) وتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلـم - (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره) وهذا من بالغ اهتمام الدين الإسلامي الحنيف بحفظ أموال الناس عامة ولو كان العسر قليلاً، لقد علق المدعي نقل الملكية بالتزام سداد الثمن الذي عجز المدعى عليه عنه، قال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع: (للبائع فسخ البيع إذا كان المشتري مماطلاً دفعاً لضرر المخاصمة؛ لأن التأخير فيه ضرر عليه) وكما لا يخفى على الدائرة فإن الضرر وقع على موكلي ببيع المركز الصحي إلى المدعى عليه الذي ادعى أنه غني ويستطيع الوفاء، وأنه يملك عقارات وشركة مالية وأسهم، وبعد البيع تفاجأ موكلي بعد صدق المدعى عليه، وهذا دليل إعساره، وقد ألحق الضرر بالمدعي بعدم استيفائه حقوق العاملين ودفع أجورهم حيث تقدم عشرة موظفين بشكاوى لدى المحكمة العمالية ب(...) يطالبون برواتبهم، كما لم يقم المدعى عليه بدفع مبلغ عقد شركة (...) التي قامت برفع دعوىً أيضاً، ولم يستطع سداد أقساط بنك (...) لسياراتي (صني) الخاصتين بالمركز، وسحب البنك أحدهما، ويطالب البنك في الوقت الحاضر بإحضار الأخرى التي لا يعلم أين وضعها المدعى عليه، والتطرق بهذا الحديث عن مبالغ الآخرين التي لم يستطع الوفاء بها للدلالة على عدم استطاعته سداد مبلغ العقد المبرم بين موكلي وبينه، أما إذا افترض أنه موسر ولكنه مماطل بالسداد فإن للبائع حق الفسخ كما قرر شيخ الإسلام - رحمه الله -. ثانياً: لم يستطع المدعى عليه دفع أجرة المركز، وتم التنفيذ على موكله وإيقاف حساباته حيث يوجد سندات لأمر تابعة لشركة (...) المصرفية. ثالثاً: قام المدعى عليه بتوظيف أطباء وموظفين في المركز وحراس أمن، وبعد فترة رفع جميع دعاوى على الشركة المباعة يطالبون بمستحقاتهم ورواتبهم، وجرى إصدار أربعة أحكام تسبب بها المدعى عليه، كما رفع بعضهم دعاوى ذكروا فيها أن المدعى عليه أخذ مستنداتهم، على ضوء ما سبق نطلب فسخ العقد حالاً؛ لأن المشاكل التي تسب بها تزيد، وتأخير فسخ العقد يوسع المشاكل أكثر فأكثر، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولعل الفسخ الحالي يرمم المشاكل التي تسبب وإلا عجز عن إغلاقها ، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٠٨٤١٧٣) وتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٣م تم شراء مجمع (...) الطبي والصيدلي التابعة له من المدعي، وتم الاتفاق على أن يكون مبلغ العقد (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين ريال، مجدولة على ثلاث دفعات وهي المذكورة بالعقد بشرط إنهاء المشاكل مع الموظفين السابقين للمجمع وإنهاء خدمات من يرغب وتصفية مستحقاتهم، وتم استلام المجمع بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ولا زالت المشاكل قائمة على المجمع، وتم الاتفاق مع احد أبناء المالك وهو (...) بإنهاء مشكلة الدكتور (...) القائمة في المحكمة العمالية، ويوجد رسالة صوتية من المدعى عليه إلى ابن المدعي وتم تحديد تسليم الدفعة بعد الاجتماع معهم في المركز على أن يكون تسليم الدفعة يوم ١٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣مـ لكن شاءت قدرة الله أن أدخل المستشفى بسبب جلطة بالرأس بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣م، وفي تاريخ ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣م حضر أحد أبناء المدعى عليه وطلب إقفال المركز، وقيما يخص عدم قدرتي على السداد فغير صحيح حيث لدي القدرة المالية وسيتم إثباتها متى طلب مني ذلك، وفيما يخص العقار فمحدد موعد بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٤هـ موعداً لإفراغ عقار للشركة التابعة لي حسب موعد كتابة العدل وذلك لوجود ورثة، وفيما يخص رواتب الموظفين فجرى تسليم أكثر من ثلاثة عشر موظفاً رواتبهم لشهري ٩ و ١٠ والمتبقي ثمانية أشخاص فقط لم يتم تسلميهم؛ وذلك لعدم تجديد إقامات أربعة أجانب كانوا على ملاك الشرك، علماً بأنه تم سداد كروت العمل والتأمين الطبي لهم ولم أتمكن من تجديد إقاماتهم لعدم وجود صلاحية على منصة (مقيم)، وفيما يخص الشركات الدائنة للمجمع حسب المديونيات السابقة قبل الشراء تم الجدولة معهم وسداد أكثر من ٨٠ ألف ريال من فواتيرهم، وفيما يخص الإخطار المرفق فجرى إرساله لنا بعد رفع قضية إثبات العقد رقم (٤٥٧٠٣٢١٦٦٥) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، ولم يحضر المدعي الجلسة لإثبات العقد وتسليمه الدفعات الواجبة عليّ علماً أنه تم التواصل معه أكثر من مرة من قبل المحاسب والوسيط في عملية البيع لتسليمه دفعته وإخباره بوجود مديونيات جديدة للمركز ولم تذكر في الكشف المسلم من قبل الدكتور (...) ومحاسب المجمع السابق (...) وقضية في الشؤون الصحيفة على فنية التمريض / (...) والدكتور (...) الغير عامل بالمركز، وفيما يخص السيارات تم تسليمها لمصرف (...) والسيارات موجودة في شركة (...) للنقل في مدينة (...) حتى انتهاء الدعوى وتصفية أقساطهم المستحقة علي من تاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ويتم تصفية السابق عليهم حسب المتفق بالعقد، وفيما يخص سداد الدفعات لا مانع لدينا من سداد الدفعة الواجبة علينا بحضور الأخ (...) شخصياً وتنفيذ شروط العقد المبرمةظ "<=معه، وفيما يخص الشركة الأمنية فجميع المبالغ مسددة على دفعات ، وفي جلسة يوم الأحد ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليه، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري للصيدلية، ثم ذكر المدعى عليه بأنه سيقوم بتسليم المبلغ للمدعي خلال (٢٥) يوماً، وبعرض ذلك على وكيل المدعي لم يقبل بذلك، وعقب وكيل المدعي بأن ما جاء في مذكرة المدعى عليه غير صحيح ، وطلب مهلة؛ للرد على مذكرة المدعى عليه فأمهلته الدائرة لذلك، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٢٣٠١٥٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: ذكر المدعى عليه أنه اتفق مع احد أبناء المدعي على السداد بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣م أي قبل أربعة أشهر فلو صح الأمر لماذا لم تسدد المبالغ المستحقة حتى الآن وهذا إثبات واضح لعدم رغبة المدعي عليه بالسداد. ثانياً: ما يدعي المدعى عليه من طلب ابن المدعي إقفال المركز بتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م فهذا غير صحيح بل حجة مصطنعة لتأجيل السداد. ثالثاً: ذكر المدعي عليه ( تم تسليم سيارات مصرف (...) وتصفيه أقساطهم ) ثم قام بإرفاق ورقه ( سحب سيارة بدون مفتاح ) وهذا يفيد عدم مصداقية المدعي عليه أي أن السيارات سحبت جبراً وبدون مفاتيح. رابعاً: ذكر المدعى عليه أنه قام بسداد جميع رواتب الموظفين لشهر ٩ وشهر ١٠ ولم يحضر دليلاً واحداً على السداد وهذا دليل آخر؛ لعدم مصداقيته، و كيف يكون السداد قد تم والموظفون السعوديون رفعوا دعاوى يطالبون برواتبهم لنفس الأشهر الذي أخبر بسدادها. خامساً: ذكر المدعى عليه أن شرط الدفع يكون بإنهاء مشاكل الموظفين وهذا غير صحيح، بل حجة للتضليل ولا يوجد ما يثبت ذلك، ولا يوجد أي موظف لديه مشاكل قبل استلام المنشأة كما يزعم .سابعاً: ما ذكر المدعي من أن إفراغ العقار بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م نجب على ذلك فما دخل المدعي بسداد حقوقه بإفراغ العقار، وغير هذا ذكر لنا وكيل العقار أنه لا يوجد اتفاق بين المدعي ويطلب الدخول بالقضية لتبيان عدم صحة كلام المدعي عليه. ثامناً: ما ذكره المدعي عليه كان لأجل المماطلة وعدم السداد ، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليه، وبعد دراسة الدعوى والمداولة فيها من قبل الدائرة بتشكيلها المشار إليه بمحضر الضبط قررت الفصل في الدعوى . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق تبين أن المدعي يطالب بفسخ عقد بيع شركة (...) (السجل تجاري رقم: …) وكذلك صيدلية (...) الطبية (السجل التجاري رقم: …) المبرم مع المدعى عليه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه المادتين الأولى من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى؛ فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥٤هـ الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٣م أن المدعي باع على المدعى عليه الشركة والصيدلية المذكورتين أعلاه بمبلغ وقدره (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين ريال تسلم على ثلاث دفعات على النحو الآتي: ١/ الدفعة الأولى ومبلغها (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا ريال تسلم بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م. ٢/ الدفعة الثانية ومبلغها (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال تسلم بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م. ٣ / الدفعة الثالثة ومبلغها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال تسلم بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م. وبما أن المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ نصت على أنه: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه…) وبما أن موعد تسليم الدفعتين الأولى والثانية قد مضى دون أن يقوم المدعى عليه بتسليم مبلغهما للمدعي، وبما أن المدعي أعذر المدعى عليه بتأخره عن دفع مبلغ الدفعة الأولى المستحقة بالعقد محل الدعوى ورغبته بفسخه حسبما يتضح من الإخطار المرسل من وكيل المدعي إليه بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣م؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي إلى طلبه، ومن ثم فإنها تحكم بفسخ العقد محل الدعوى وما ترتب عليه من آثار. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعى عليه من أنه اشترط إنهاء قضايا الموظفين السابقين في المجمع وأن المدعي لم يقم بالالتزام بذلك؛ ذلك أنه بالاطلاع على العقد محل الدعوى لم تجد الدائرة اتفاقاً بين طرفي الدعوى على ذلك الشرط، ومن ثم فإن ما ذكره المدعى عليه لا يعدو أن يكون كلاماً مرسلاً لا دليل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ عقد بيع شركة (...) (السجل تجاري رقم: …) و صيدلية (...) الطبية (السجل التجاري رقم: …) المبرم بين/ (...) (الهوية الوطنية رقم:…) وبين/ (...) (الهوية الوطنية رقم:…) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٣م وما ترتب عليه من آثار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.