حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530670179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570566797/1445
رقم الحكم:4530670179
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570566797 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530670179 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570566797 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ 5/٠٢/1444هـ الموافق 01/٠٩/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء والسداد خلال ٣٠ يوم) وتاريخ ابتداء التعامل 5/٠٢/1444هـ الموافق 01/٠٩/2022م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٧٩.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٧,٦٣٧) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم الحد الإتماني لتوريد (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/١٢/١444هـ الموافق 05/٠٧/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اذون تسليم البضاعه + الفواتير + عقد البيع +طلب فتح حساب اجل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٨٤٢) ألف وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في ٠١-٤٥٠٤٠١٦٣٥٤) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 21/05/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 90788637 ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه، وقرر بأن البينة العقد وطلب فتح الحساب بختم مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وكذلك الفواتير وأذونات التسليم الموقعة وقدر أرفق صورة من السجل التجاري لمؤسسة (...) للتجارة وثبت من خلال السجل التجاري بأن المالك المدعى عليه وتفهم الدائرة المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية متضمنة الدفوع الشكلية والموضوعية والمستندات خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم 04/07/1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة الجوابية والدفاعية بموجب التبليغ رقم 94713059 وحصر وكيل المدعية طلب موكلته بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وجميعها حجة على المدعى عليه بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية ، وقد قوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه -(...) هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعية -شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره 1842 ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث