حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530916949
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570523309/1445
رقم الحكم:4530916949
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570523309 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530916949 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٣٣٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات السلكيه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية بالوكالة رقم:(...) ، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، فجرى إفهامها بأنها ليست محررة وأن عليها تحرير دعواها وتقديمها عبر النظام مع إرفاق جميع ما لديها من بينات، ثم تعقب المدعى عليها بالجواب، ولكل طرف ٥ أيام، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...) ووكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم:(....) ، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت دعواها بمذكرة عبر النظام تضمنت ما نصه: حيث تقدمت المدعى عليها في هذه الدعوى شركة (...) للمقاولات بدعواها ضدنا التي قيدت برقم ١٠٢٣١٠٥٤٤٧ . و تطالب فيها بالزامنا بدفع بمبلغ٥٥٢ ,١٧٤ ريال لصالحها و ذلك عن عقد مقاولة و رفع دعوى ، و التي تم نظرها من هذه الدائرة و صدر الحكم بالصك رقم ٤٤٣١٠٧٦٣٤٨ برفض الدعوى . كما صدر حكم محكمة دائرة الاستئناف التجارية الرابعة بالصك رقم ٤٥٣٠٢٥٢٠٥١ بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض الدعوى ، و لما الحقته المدعى عليها في هذه الدعوى بنا من اضرار و الجئتنا لتعيين محام مرخص لتمثيلنا بالمرافعة و المدافعة في تلك الدعوى و دفع اتعابه لقاء ذلك، و لان ما قدمته شركة (...) اثبت عدم صحة دعواها و استحقاقها كما جاء في الأسباب، عليه نطلب الحكم بتعويضنا بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال اتعاب المحاماة ا.هــ، وقدمت سنداً لدعواه الحكم الابتدائي الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣١٠٧٦٣٤٨ وتاريخ: ٩/١/١٤٤٤هــ القاضي برفض دعوى المدعية – المدعى عليها في هذه الدعوى - بعد مطالبتها بقيمة أعمال مقاولة استناداً للعقد المبرم بين الطرفين وفاتورة مذيلة بتوقيع مدير المشروع محمد عامر البدرة، كما قدمت الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة برقم: ٤٥٣٠٢٥٢٠٥١ وتاريخ: ٢٠/٣/١٤٤٥هــ والقاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية القاضي برفض الدعوى، وقدمت أيضاً عقد الأتعاب المبرم بين المدعية والمحامي، ثم عقبت المدعى عليها بجوابها ونصه: فضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: أن ما ذكره من حيث القضية والصك الصادر صحيح، أما من حيث ما ذكره بمطالبته بمبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ريال باعتبارها إضراراً لحقت بالمدعية هذا وصف بغير محلة من عدة أوجه: أولاً: أن الحق كان مختلطاَ وغير واضح ولا يعني صدور الحكم لصالح المدعية بأن موكلتي ليست صاحبة حق إنما قصرت البينة المقدمة منها لإثبات القيمة المدعى بها والعلاقة بين الطرفين ثابته والقيمة المسلمة ثابته، أما مقدار قيمة المتبقي قرر الحكم عدم كفاية بينة موكلتي، وهذا لا تعدي فيه على المدعية يوجب الضمان وزاولت موكلتي حقاً مشروعاً في إقامة هذه الدعوى. ثانياً : قيمة الدعوى الأصلية مبلغ قدره (١٣٤،٣٩٣,٠٨) ريال ، وما زاد عنها ضريبة للجهات الحكومية والمطالبة بمبلغ الضرر على وجه أنه أتعاب محاماة بقيمة مقاربة لنصف قيمة الدعوى ولا يقبل العقل ولا العرف قيمة مثل هذه المطالبة بقيمة أصل الحق مبلغ قدرة (١٣٤،٣٩٣،٠٨) ريال ولا يتجاوز أتعاب مثل هذه القضايا عشرة الآف ريال على فرض صحة استحقاق المدعية لها ، ثم أن المقرر لدى الفقهاء رحمهم الله أن المشتكي لا يستحق ما غرمه بسبب الشكوى إلا إذا تحقق لدى الحاكم ظلمه في شكواه كما صرح ذلك ابن تيمة ، رحمة الله ، في الاختيارات (ص ٢٥٨) والبهوتي رحمة الله في كشاف القناع ( ٤،١١٦،١١٨) وعليه نطلب رد دعوى المدعية . هذا ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا.هــ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه رفعت الجلسة للدراسة، ثم في جلسة أخرى بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عما غرمته من أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقامة من المدعى عليها والتي انتهت برفض دعواها، وحيث قدمت المدعية في هذه الدعوى عقد الأتعاب والحكم الابتدائي الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣١٠٧٦٣٤٨ وتاريخ: ٩/١/١٤٤٤هــ القاضي برفض دعوى المدعية – المدعى عليها في هذه الدعوى - بعد مطالبتها بالمتبقي من قيمة أعمال المقاولة، وكذا الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة برقم: ٤٥٣٠٢٥٢٠٥١ وتاريخ: ٢٠/٣/١٤٤٥هــ والقاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية، تأسيساً على ذلك وبما أن النظر في استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة يُعدُّ من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبما أن دعاوى التعويض عن أتعاب المحاماة لابد فيها من توافر أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهو ما لم يحصل في الدعوى الأصلية، حيث لم يظهر فيها أن ركن الخطأ قد تحقق في جانب المدعى عليها بإقامتها لتلك الدعوى، ذلك أن المدعي وكالة استند في الدعوى الأصلية على العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة موقعة من مدير المشروع وهو محمد عامر البدرة إلا أن الدائرة لم تأخذ بتوقيعه لأنه لم يصادق عليها الشخص المخول له بذلك من طرف المدعى عليها، ولم تُوجِّه الدائرة اليمين على المدعى عليها لكونها شخصية اعتبارية إعمالاً للفقرة ٢ من المادة ٩٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما يدل على أن الحق في تلك الدعوى ملتبس ولا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570523309 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٣٣٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات السلكيه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي يمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشر في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن حكمت الدائرة برفض الدعوى ، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: ان المدعى عليها في الدعوى المقامة من قبلها قد لجأت الى التزوير بالرغم من علمها ان موكلتي ليست لها صفة في هذه الدعوى، بل ولم تقم باللجوء الى الصلح او ارسال خطابات للتأكد من صفة موكلتي حسب ما جاء في نص المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، مما احوجها الى إقامة محامي وتكبدها لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال. وانتهى إلى طلبه نقض الحكم المستأنف. وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي ، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه المشار له ، كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المستأنف ضدها المتضمنة ما يخص الموضوع ما نصه : ((وحيث أن ما رفع عنه الطلب ويقتضي الرد عليه مسألتين وهما: عدم صفة و التزوير ونرد عليه بأن الصفة ثابته بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ولم يصدر الحكم فيها بعدم الصفة للمدعى عليها وبالتالي لا محل للاحتجاج بعدم الصفة ، وأما مسألة التزوير فلم يثبت لا في الدعوى الأصلية ولا في دعوى جنائية موضوعية مستقلة بمسألة التزوير فيضحى ما تقدم من المستأنفة للعدم وبذلك ارتكزت أسباب الاستئناف إلى مسائل منعدمه وغير صحيحه مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً)). ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها . الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٩٠٢٠) وتاريخ ١١ / ٧ /١٤٤٥هـ من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (٤٥٧٠٥٢٣٣٠٩) القاضي: برفض الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.