حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530695865

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570789256/1445
رقم الحكم:4530695865
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570789256 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530695865 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٩٢٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولا: تحرير الدعوى:- أجرت موكلتي -شركة (...) لتأجير السيارات- للمدعى عليها بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١م الموافق ٢٠-٦-١٤٤٢ه، عدة سيارات: - ١. (...) نقل عام (٢٠٢١): رقم اللوحة (...) اللون (...)، بأجرة شهرية (٤٤٤٠) أربعة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالا، وقد تم تسليمها بتاريخ ١-٨-٢٠٢١م الموافق ٢٢-١٢-١٤٤٢ه. - ٢. ثلاثة سيارات من نوع ((...) شاحنة) (٢٠٢٢): أرقام اللوحات؛ ١. (...) ٢. (...) ٣. (...) اللون (...)؛ بأجرة شهرية (١٢٥٧٠) اثنا عشر ألف وخمس مئة وسبعون ريالا، وقد تم تسليمهم للعميل بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢٢م الموافق ٣-٣-١٤٤٤ه. - ٣. ثلاثة سيارات من نوع ((...) شاحنة) (٢٠٢٠): بأرقام اللوحات ١. (...) ٢. (...) ٣. (...) اللون (...)، بأجرة شهرية (١٢٥٧٠) اثنا عشر ألف وخمس مئة وسبعون ريالا، وقد تم تسليمهم بتاريخ ٢٠-٤-٢٠٢١م الموافق ٨-٩-١٤٤٢ه. ولم تلتزم المدعى عليها بدفع الأجرة، نوضح لفضيلتكم مقدار الغرامات بالجدول التالي: ماركة السيارة نوع السيارة سنة الصنع رقم اللوحة مقدار الأجرة تاريخ بداية العقد تاريخ نهاية العقد عدد أشهر الغرامة مبلغ الغرامة الضريبة المجموع (...) ٤Ton ٢٠٢١ (...) ٤,١٩٠ ٢٠/٠٤/٢٠٢١ ١٩/٠٤/٢٠٢٦ ١٠ ٤١,٩٠٠ ٦,٢٨٥ ٤٨,١٨٥ (...) ٤Ton ٢٠٢١ (...) ٤,١٩٠ ٢٠/٠٤/٢٠٢١ ١٩/٠٤/٢٠٢٦ ١٠ ٤١,٩٠٠ ٦,٢٨٥ ٤٨,١٨٥ (...) ٤Ton ٢٠٢١ (...) ٤,١٩٠ ٢٠/٠٤/٢٠٢١ ١٩/٠٤/٢٠٢٦ ١٠ ٤١,٩٠٠ ٦,٢٨٥ ٤٨,١٨٥ (...) ٥Ton ٢٠٢١ (...)٤,٤٤٠ ٠١/٠٨/٢٠٢١ ٣١/٠٧/٢٠٢٦ ١٤ ٦٢,١٦٠ ٩,٣٢٤ ٧١,٤٨٤ (...) ٤Ton ٢٠٢٢ (...) ٤,١٩٠ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ ٢٨/٠٩/٢٠٢٧ ١٨ ٧٥,٤٢٠ ١١,٣١٣ ٨٦,٧٣٣ (...) ٤Ton ٢٠٢٢ (...) ٤,١٩٠ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ ٢٨/٠٩/٢٠٢٧ ١٨ ٧٥,٤٢٠ ١١,٣١٣ ٨٦,٧٣٣ (...) ٤Ton ٢٠٢٢ (...) ٤,١٩٠ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ ٢٨/٠٩/٢٠٢٧ ١٨ ٧٥,٤٢٠ ١١,٣١٣ ٨٦,٧٣٣ ثانيا: سبب المطالبة بالغرامات المالية:- لم يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) بسداد الأجرة، ونصت المادة ٧.٢ من العقد على أن: في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال ٣٠ يوم. وفي حالة وجود اعتراض في المبلغ على الفاتورة يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حالة عدم تسوية المبلغ المعترض عليه خلال ٣٠ يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسوية والالتزام بسداد مبلغ الفاتورة المتبقية في مواعيد استحقاقها، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل أو بعض مما يلي: ج. أن يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب على المستأجر سداد المبالغ التي سترد في المادة التاسعة أدناه . ونصت المادة التاسعة بالتفصيل عن الغرامات المالية وحددت مقدارها وفقا للمادة ٩.٣ من العقد المنصوص كما يلي: إذا تمسك المستأجر برغبته في رد السيارات قبل نهاية مدة العقد دون الحصول على موافقة المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافة الأقساط المستحقة، إضافة الى المتبقي من الأجرة عن كامل السنة التي تم إنهاء العقد بها، وكذلك ثلاثة أشهر عن كل سنة لاحقة من مدة العقد . *يبدأ فسخ العقد بداية من ٣٠-١١-٢٠٢٣م أي باحتساب شهر ١٢/٢٠٢٣م وثلاثة أشهر من كل سنة لاحقة من مدة العقد. ثالثا: الطلبات:- أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الغرامات المالية البالغ قدرها (٤٧٦٢٣٨) أربع مئة وستة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريالاً. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأجاب وكيل المدعى عليها نطلب رد الدعوى لرفعها قبل أوانها حيث إنه لا يوجد حكم باسترجاع السيارات وسداد الأجرة، هكذا قرر، وعقبت وكيلة المدعية بأن المدعية تأخرت في سداد الأجرة ولذا طالبناهم بالغرامات، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٧٦,٢٣٨) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالاً؛ لقاء تأخر المدعى عليها في سداد مبلغ الأجرة محل التعاقد، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن حقيقة مطالبة المدعية تتمحور حول تأخر المدعى عليها في سداد الأجرة محل التعاقد وفرض المدعية غرامات مالية بسبب تأخرها في سداد الأجرة بموجب العقد، وبما أن السيارات محل التعاقد لم ينتهي عقدها كما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات والمشار لها في الوقائع، ولم يتبين صدور حكم بفسخ العقد بينهما أو انهائه ممن له حق الإنهاء بإشعار الطرف الآخر بحسب العقد، ودعوى المدعية بحسب صحيفة الدعوى تؤسس سببها على أنها ناشئة عن تأخر المدعى عليها في سداد الأجرة، وبما أن هذه المطالبة بالتأخر في السداد حقيقتها هي زيادة في مقدار الدين مقابل تأخير أدائه من قبل المدعى عليها وهذا عين ربا الجاهلية المحرم في الكتاب والسنة، واستناداً لمفهوم نص المادة (١٧٨) من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نص الحاجة منها: يجوز للمتعاقدين أن يحدداً مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو اتفاق لاحق؛ مالم يكن محل الالتزام مبلغاً نقدياً...الخ ، وعليه فإن الالتزام إذا كان مبلغاً نقدياً فلا يجوز، وبما أن التزام المدعى عليها الناشئ عنه هذه المطالبة يتمثل في سداد الأجرة وهو التزام بمبلغ نقدي وعليه فلا يجوز التعويض عن التأخر عن سداداها، لما سبق بيانه في ثنايا الأسباب، مما تنتهي الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، و الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة المفتاح (...) السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث