حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530671385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471135580/1444
رقم الحكم:4530671385
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135580 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530671385 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٣٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م حتى ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م . وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٣٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م إلى ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية.ثم طلبت منه الدائرة تقديم مزيداً من البينات فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة أداء اليمين على على أنه قام بسداد الأجرة خلال فترة استخدامه للسيارة وأن من تسبب في إيقاف السيارة وكيل المدعية (...) فاستعد بذلك: فأداها قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادةأنني قمت بسداد الأجرة خلال فترة استخدامي للسيارة وأن من تسبب في إيقاف السيارة وكيل المدعية (...) ولم أستعمل السيارة منذ توقفها في (...) والله العظيم والله والعظيم والله العظيم هكذا حلف . ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٣٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م إلى ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م، وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لما تدعي به، وحيث أن الدائرة قررت توجيه يمين الإنكار للمدعى عليه لأن بينة المدعية غير موصلة وغير كافية للإستناد عليها في إثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوى، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى.)، وبما أن وكيل المدعية قبل بذلك، واستعد المدعى عليه بأداء اليمين وأدّاها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة -، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوى المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد/مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث