حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530658521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570694537/1445
رقم الحكم:4530658521
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570694537 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530658521 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570694537 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2023/09/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها بضاعة رقائق بطاطس شيبس (...) بثمن إجمالي قدره (7,497.50) سبعة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2023/10/05م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,497.50) سبعة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (...) وتاريخ 2023/10/05م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (7,497.50) سبعة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/02هـ وفيها حضر المدعي مدير الشركة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم 94339584 ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب 1-تسليم الثمن وقدره (7,497.50) سبعة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال و خمسون هلله. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الفاتورة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره الثمن وقدره (7,497.50) سبعة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال و خمسون هلله مقابل توريد مواد غذائية، ولما قدمه المدعي من فاتورة موقعة من قبل من يمثل الشركة المدعى عليها وأوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة؛ و بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك . وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (7,497.50) سبعة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال و خمسون هلله للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.