حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530666403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570701079/1445
رقم الحكم:4530666403
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570701079 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530666403 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستشارات الهندسية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وذكر بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ كشف الحسابات البنكية وجميع عقود الأعمال مع العملاء الآخرين والقوائم المالية المعتمدة وميزان المراجعة عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ حتى ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ. بناء على عقد التأسيس. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيلة المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه؟ قدمت مذكرة جاء فيها: (نرجو منكم رد الدعوى وذلك لتنافيها مع ما ورد في المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات والتي تنص على (للشريك الغير مدير طلب الاطلاع في مقر الشركة على أعمالها وسجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية) حيث أن طلب المدعي يتنافى مع ما ورد في هذه المادة للاعتبارات التالية: تم اطلاع المدعي في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م على خطة الشركة واعمالها وذلك بموجب اجتماع وتم توقيع محضر هذا الاجتماع شخصيًا من المدعي (...) . تم اطلاع المدعي في تاريخ٢٢/٠١/٢٠٢٣م على جميع اعمال الشركة وقام بالتوقيع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م (مرفق توقيعه على كشف ارصدة الشركاء والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وحسابات الشركة وارصدتها) في تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م تم اطلاع المدعي على ملفات حسابات الشركة بناءً على طلبه وذلك من خلال ارسالها للايميل الخاص بالمدعي. تم اطلاع المدعي بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٣م وتاريخ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وعلى مدار يومين على عقود الشركة القائمة من قبل مدير تطوير الأعمال بالشركة المهندس (...) ومدير الشركة باليوم التالي وقام المدعي بتسجيل ملاحظاته على أوراقه الخاصة إن المدعي (...) كان موظف في الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م ومطلع على شئون الشركة وعقودها وعملها. إن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م غير جاهزة حالياً نظراً لعدم الانتهاء من السنة المالية بعد، وإن الشركة على استعداد لتزويد المدعي بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م عملاً بالمادة ١٦٧ من نظام الشركات (الفقرة رقم ٢). خلال الربع الأول من سنة ٢٠٢٤م وذلك ليتسنى لنا اعدادها وتجهيزها وتزويده بها بالإضافة لباقي الشركاء ملاحظة نود الإشارة لها لفضيلتكم الكريم وهي بأن الشركة باشرت عملها من شهر مارس من العام الماضي ٢٠٢٢م بعد استيفائها جميع التراخيص اللازمة ولديها فقط قوائم مالية معتمدة لعام ٢٠٢٢م فقط أما فيما يتعلق بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م فإن السنة المالية لم تنتهي بعد. ولذلك كله نرجو من فضيلتكم الكريم رد الدعوى وإلزام المدعي بالانتظار للربع الأول من العام القادم للاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها عملاً بما ورد في المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات وعملاً أيضا بالمادة ١٦٧ من نظام الشركات الفقرة رقم ٢ التي تنص (على مدير الشركة ان يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد سواء بوسائل التقنية الحديثة او اي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بواحد عشرون يوما على الأقل). -علما بأنه في حال انكر المدعي اطلاعه على سجلات الشركة ووثائقها و لعدة مرات حسب ما تم توضيحه أعلاه فإننا على استعداد لتجهيز ملف كامل مرفق فيه الاثباتات والاسانيد التي تفيد باطلاعه عليها وتحمل توقيعه الشخصي) وبعرضها على وكيل المدعي؟ أجاب: (فيما يتعلق بالجواب عن رد ممثلة المدعى عليه فما ذكرته من أنه تم الاطلاع على جميع وثائق الشركة فغير صحيح والصحيح أنه تم الاطلاع فقط على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ أما كشوفات الحسابات البنكية وعقود العملاء فلم يتم الاطلاع عليها مطلقا منذ بداية تأسيس الشركة)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل جرى اطلاع الشريك على القوائم محل الدعوى والمتعلقة بـعام ٢٠٢٣م أم لا ؟ أجابت بالنفي وانها في طور اعدادها, وبسؤالها عن سبب عدم اعداد القوائم إلى هذا الحين؟ أجابت بسبب بأن عقد التأسيس نص على ان السنة المالية تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م وأن الحسابات خاضعة تحت مدقق محاسبي، فيما عقب وكيل المدعي بأن الاطلاع في عام ٢٠٢٢م كان فقط على القوائم المالية دون الاطلاع على حسابات الشركة البنكية وعقود العملاء، وعليه فإن طلب موكلي ينحصر في الاطلاع على كشوفات الحسابات البنكية وعقود العملاء من بداية تأسيس الشركة وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى والاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، فيما عقبت وكيلة المدعى عليه بأن المدعي اطلع على جميع القوائم المالية بما فيها حسابات البنكية للشركة وعقود العملاء ماعدا عام ٢٠٢٣م وتطلب من الدائرة إمهالها لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي/ حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضرت وكيلة المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخولها حق الصلح، ثم قرر الأطراف بأنهم توصلا لصلح منهي للنزاع ويطلبون من الدائرة إثباته وقد تضمن الصلح ما نصه: (اطلاع المدعي على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م حسب نص المادة ١٦٧ فقرة ٢ من نظام الشركات قبل ٢١ يوم من انعقاد الجمعية العامة والذي نص عقد التأسيس المادة السابعة ان تكون خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة المالية وتم التوافق على تاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٤ ليكون موعد الاطلاع في موقع الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً وجرى الاتفاق على أن يكون الاطلاع على الاتي كشوف الحسابات البنكية، وجميع عقود الأعمال مع العملاء الآخرين وذلك من ١٢/١٠/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٣/٧/١٤٤٥هـ القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ بما تحتويه من حسابات بنكية وعقود مشاريع خلال العام ٢٠٢٣ وايرادات ومصاريف خلال السنة المالية)؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيلة المدعى عليه، والتي تخولهم حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه ، وبالله التوفيق.