حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530669387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570778323/1445
رقم الحكم:4530669387
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570778323 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530669387 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٢٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار و معدات سلامة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٣٨٦.٦٥) عشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله سدد منه (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب و فواتير و مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٨٨٦.٦٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٤٥٩٢٩٢٥، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها لإثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٩,٨٨٦.٦٥) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً و خمسة وستون هللة؛ تمثل توريد قطع غيار ومعدات سلامة لمؤسسة المدعى عليه, والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقتين مؤرخة في ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م و تاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٣م ومذيلة بختم المدعية وختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن بمجموعها المصادقة على مبلغ المطالبة، كما قدمت فواتير وكشف حساب، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه على مديونية المدعية بختمها المذيل على محرر مطابقتي الرصيد المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، والأصل عدم السداد، مالم يظهر خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من إقامة هذه الدعوى وذلك بتكلف موكلتها، حيث لا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا بذلك، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليه تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليه، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، لعدم ثبوتها، وتشير الدائرة إلى قطعية هذا الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١٩,٨٨٦.٦٥) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً و خمسة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.