حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530697936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570733000/1445
رقم الحكم:4530697936
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570733000 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530697936 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية عادل عوض لافي الجابري، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: اشترت المدعى عليها من المدعية مجموعة قطع غيار معدات ثقيلة خلال الفترة من ٢٣/٥/٢٠١٩م حتى ٢٦/٢/٢٠٢٠م بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وعددها (١٢) أوامر شراء، وأصدرت المدعية بموجب تلك الأوامر عدد (١٣) فاتورة،. ثانياً: بلغ إجمالي قيمة قطع الغيار المباعة للمدعى عليها مبلغ (٧٢.١٠٠,٣٥) اثنان وسبعون ألفاً ومائة ريال وخمسة وثلاثون هللة. دفعت منها المدعى عليها مبلغ (١٥٨.١٠) مئة وثمانية وخمسون ريالاً وعشر هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثالثاً: حاولت المدعية تحصيل المبلغ المتبقي من قيمة قطع الغيار محل الدعوى إلا أن المدعى عليها رفضت السداد بدون أي مستند شرعي أو نظامي. عليه فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة.) وفي جلسة اليوم ١١/٠٧/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعواه بعد الجلسة الماضية وقدم مستندات موكلته والمتمثلة بعدد من أوامر الشراء التي صدرت على مطبوعات المدعى عليها وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع وختم الاستلام المنسوب للمدعى عليها، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، تمثل قيمة بيع قطع غيار معدات ثقيلة للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت بعدد من أوامر الشراء التي صدرت على مطبوعات المدعى عليها وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع وختم الاستلام المنسوب للمدعى عليها ، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها؛ وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)والمعدات الثقيله المحدودة، سجل تجاري رقم(...) مبلغًا قدره (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.