حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530633219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570728463/1445
رقم الحكم:4530633219
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570728463 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530633219 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٨٤٦٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (لحوم) بثمن اجمالي قدره (٧٩,٥٨٢.٥٢) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال واثنان وخمسون هللة، حيث استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مصادقة الرصيد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٩,٥٨٢.٥٢) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال واثنان وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد، بتاريخ، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٧٩,٢٨٦) تسعة وسبعون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وفق مهمة التبليغ ذات الرقم (٩٣٢٧٨٩٨٢)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد سؤاله عن كون المبلغ الذي صادقت عليه المدعى عليها هو مبلغ قدره (٧٩,٢٨٦) تسعة وسبعون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال واختلافه عن مبلغ المطالبة ؟ فقرر تعديل طلبه وحصره في المبلغ الذي صادقت عليه المدعى عليها فقط، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كان المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٩,٢٨٦) تسعة وسبعون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع : فقد قام وكيل المدعية بتقديم مصادقة الرصيد المختومة بختم منسوب للمدعى عليها واتفاقية فتح الحساب بالآجل والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مالك مؤسسة (...) مبلغا قدره (٧٩٢٨٦) تسعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وثمانون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث