حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670280213/1446
رقم الحكم:4630328173
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280213 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328173 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٢١٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعى عليها قامت بشراء مواد كهربائية وسباكة من معرض موكلتي قبل تسعة سنوات تقريبًا وبمحاولة حثها على السداد لسنوات قامت بتحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ٢٩ /٠١ /٢٠٢٤م، دفعة من فواتير معرض (...) المتبقي (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال ثم قامت بتحويل مبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال بتاريخ ١٣ /٠٥ /٢٠٢٤م ومبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال بتاريخ ١٤ /٠٥ /٢٠٢٤م ليتبقى في ذمتها مبلغ (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال. وبحثها على السداد خلال الفترة الماضية وعدت بالسداد من خلال مدير الشركة السيد/(...) ومحاسب الشركة إلا أنها أخلفت وماطلت بالسداد، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ العالق في ذمتها وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال. وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٧٠٠ ) خمسة آلاف وسبعمائة ريال وقدمـت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في حوالة صادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩ م على مطبوعات مصرف (...) صادرة من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في عدة صورة من محادثات عبر برنامج الواتساب صادر من المدعية وكالة إلى المدعى عليها المتضمن مطالبة وكيلة المدعية لمتبقي المبلغ ووعد المدعى عليها بالسداد. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩ /٠٣ /١٤٤٦ هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أستمهل للإجابة ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٦هـ: وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في سداد المدعى عليها وارفاق المدعى عليها عبر الحوالة بأن المتبقي هو مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وبسؤالها عن مزيد بينه ذكرت أنه يوجد محادثات مع المدعى عليها كونها مقره بمبلغ المطالبة،وطلبت المحكمة إرفاق المحادثات، وارفقت محادثات مع مدير المدعى عليها والمحاسب تتضمن مطالبة المدعية بمبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، متمثلة بقيمة مواد كهربائية وسباكة، وقد أرفقت المدعية وكالة حوالة صادرة من المدعى عليها وذكر فيها بأن متبقية للمدعية مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، كما أرفقت محادثات مع مدير المدعى عليها والمحاسب تتضمن مطالبة المدعية بمبلغ المطالبة ووعدهم بالسداد، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. وأما بالنسبة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٧٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال، ومن ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، وبما أن من شروط الحكم بالتعويض تحقق أركان المسؤولية وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية وفقاً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات وبما أنه لم يتحقق في هذه الحالة تضرر المدعية من الدعوى ولم يتحقق أركان التعويض مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألفًا ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث