حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530692452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530692452

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570542689لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530692452 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570542689لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، ولنطرها عقدت الدائرة جلسة في 12/05/1445ه، حضر فيها المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 1444/12/20هـ الموافق 2023/07/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة شوكية لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (12,000.00) اثنا عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة بتاريخ 1445/04/10هـ، والمبالغ حالة السداد هي (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م حتى 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة، عن الفترة من 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م إلى 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عن بيناته أجاب بأنها: أمر الشراء، وفواتير بالأعمال المنفذة، وكشف الحساب. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب المهلة للرد، وبحث الصلح مع المدعي. ثم أفهم الطرفان ببحث الصلح بينهما، وإذا لم يتوصلا إلى صلح فإن عليهما الجواب عن طريق تبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة 05/06/1445ه، حضر طرفي الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم ما نصه: (صحيح وجود الاتفاق المبرم بين الطرفين حول تأجير معدة رصاصة بالأجرة المتفق عليها، حيث أنه تم التعاقد بإجمالي قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال شهرياً، وحسب كرت الحضور والانصراف يتم اعتماد صرف المبلغ، وتم إصدار أول فاتورة بتاريخ 21ــ8ــ2023 وتم صرفها بتاريخ 22ــ8ــ2023، بإجمالي قدره (4,246) أربعة آلاف ومئتان وست وأربعون ريالاً، وتم تقديم فاتورة رقم (2) بمرجعية رقم (90) بتاريخ 6ــ9ــ2023 م بإجمالي قدره (12,579.28) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وتم اعتماد صرفها بناء على كرت دوام معتمد. وغير صحيح مطالبة المدعي؛ حيث أنه قد قامت موكلتي بسداد جزء منها عن طريق تحويل إلى حساب المدعي على البنك (...)، ومبين حساب المدعي عليه على البنك (...)، بتاريخ 22ــ08ــ 2023 الساعة 9:22 مساء بمبلغ (4.246) أربعة آلاف ومئتان وست وأربعون ريالاً، وبذلك يكون إجمالي هذه الفاتورة تم سداد جزء منها، وتم إيقاف التعاقد بناء على إيقاف المعدات بالموقع، ليكون المبلغ المتبقي هو (8,333) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، أما ما عدا ذلك فليس بصحيح؛ لعدم اعتماد كشف الحضور والانصراف. وعليه نطلب الحكم بالمبلغ المتبقي للمدعي، وبرد الدعوى في المبلغ الزائد لعدم الاستحقاق. المرفقات: 1. الحوالة البنكية 2. كشف الحضور والانصراف). وبعرضها على المدعي قدم ما نصه: (1- تم تسليم المدعى عليه المعدات بتاريخ 22:07:2023م الموافق 05:01:1445هـ، وتم سحبها بناءً على طلبه بتاريخ 01:10:2023م الموافق 16:03:1445هـ. 2- بلغت قيمة الأعمال لشهر 7 من عام 2023م مبلغ وقدره (4,246.17) أربعة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالاً وسبعة عشر هللة، بموجب محضر ساعات العمل الصادر من المدعى عليها، والفاتورة الصادرة من قبل المؤسسة المملوكة لموكلي، وقد قام المدعى عليه بسداد المبلغ المتعلق بها بموجب حوالة بنكية على الحساب البنكي للمؤسسة. 3- استمر المدعى عليه بالعمل لشهري (8) و (9) من عام 2023م، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة لشهر (8) مبلغاً قدره (12,579.28) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة لشهر (9) مبلغاً قدره (11,234.65) أحد عشر ألفاً ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً وخمس وستون هللة، بموجب محضري ساعات العمل الصادرة من المدعى عليه، والفواتير الصادرة من قبل مؤسسة موكلي، المصادق عليها من قبل المدعى عليه. 4- لم يقم المدعى عليه بسداد الفواتير المتعلقة بالأعمال المنفذة لشهر (8) وشهر (9) من عام 2023حتى تاريخه، وأما ما ذكره حيال سداده لمبلغ وقدره (4,246) أربعة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالاً وأنه يطالب بخصمها من قيمة الفاتورة الصادرة لشهر (9)، فإن ذلك السداد متعلق بفاتورة شهر (7) من عام 2023م وفقاً لما بيناه أعلاه. بناءً على ما تقدم، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة، عن فترة العمل لشهري (8) و (9) لعام 2023م). وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم ما نصه: (بالاطلاع على الأوراق والوثائق المقدمة من المدعي تم إصدار ثلاثة فواتير، وتم إصدار أول فاتورة في شهر (7) لعام 2023، حيث إن هذه الفاتورة لم يتم اعتمادها؛ كونها ليست موقعة أو مختومة من المدعى عليه، إنما شخص آخر (مؤسسة (...)، أما الفاتورة الأخيرة بشهر (9) لعام 2023 م لم يتم اعتماد جدول الحضور لعدم صحته، حيث إن المعدات توفقت في المشروع، ولم يتم عملها خلال ذلك الشهر، حيث إن الاتفاق بين الطرفين نص في البند رقم ــ 6 ــ: (جدول حضور معدات الطرف الثاني يجب أن يوقع يومياً من قبل مندوب الطرف الأول والتواجد في الموقع وترفق مع فواتير الطرف الثاني)، وحيث أن هذه الفاتورة غير موقعة ولا مختومة من الطرف الأول المدعى عليه فعليه تعتبر غير ملزمة له، وعليه نطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق). وبعرضها على المدعي طلب المهلة للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 19/06/1445ه، حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عن جوابه أرفق ما نصه: (1- إن سداد المدعى عليه لقيمة الفاتورة الصادرة لشهر (7) من عام 2023م بقيمة (4,264.17) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة بعد صدورها بيوم واحد، يعد إقراراً منه على صحتها، لا سيماً وأن وكيله أقر في مذكرته الجوابية المشار إليها أعلاه أن المدعى عليه يقوم بتدقيق الفاتورة ومطابقتها مع كرت الدوام، ومن ثم يقوم بتحويل المبلغ لمالك المعدة. 2- ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم صحة الفاتورة الصادرة لشهر (9) من عام 2023م لعدم صحة جدول الحضور نظراً لتوقف المعدات في المشروع، فأنوه أن جدول ساعات العمل صدر بـ (233) ساعة عمل خلال شهر (9) لعام 2023م، وتمت كتابة ملاحظة من قبل العامل المختص بجداول ساعات العمل لدى المدعى عليه، تفيد بوجود أيام توقف لصيانة المعدات، وأن ساعات العمل الفعلية لشهر (9) من عام 2023 بعد خصم أيام التوقف تقدر بـ (190) ساعة عمل، وتم تسليم موكلي ذلك المستند، وبناءً عليه أصدر الفاتورة عن الأعمال المستحقة لذلك الشهر بقيمة (11,234.65) أحد عشر ألفاً ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً وخمس وستون هللة، وما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الجدول غير معتمد، فما هو إلا قول مرسل منه للتنصل من سداد المبالغ المستحقة بذمة موكله. 3- نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة....)، وبالاطلاع على الفاتورة الصادرة لشهر (9) من عام 2023 نجد أن المدعى عليه قام بالإمضاء عليها بختم مؤسسته، بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول لدى المدعى عليه، مما يجعل تلك الفاتورة حجةً عليه، وإقراراً منه بصحتها، لاسيما من أن الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، مما يجعل ادعاء المدعى عليه بعدم صحة الفاتورة مخالف لنظام الإثبات؛ نظراً لعدم دفعه بعدم صحة الختم والتوقيع، ولعدم ورود عبارة تفيد من أنه سيتم مراجعة الفاتورة كما ورد بالفاتورة الصادرة لشهر (7) لعام 2023م. بناءً على ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الطالبة المبين بعاليه). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أرفق ما نصه: (نرد بأن الفاتورة التي يذكرها المدعي لا ننكر بأنه تم استلامها ووضع بجانبه (للمراجعة) أي مراجعة كشف الحضور والانصراف للتأكد من صحة المبلغ، وهو حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين بأن يتم اعتماد كشف الحضور والانصراف من قبل المدعى عليه، فعليه يكون العقد وهذا الشرط أساسي في التعامل وهو ما ألزم نفسه به المدعي، وعليه لا يمكن الاعتداد بأي فاتورة إلا باعتماد كشف الحضور والانصراف، وغير ذلك مردود، وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقاً). وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودون إضافته على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 10/07/1445ه، حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه بعاليه، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة، عن فترة العمل لشهري (8) و (9) لعام 2023م، مستنداً في ذلك إلى أمر الشراء، وفواتير بالأعمال المنفذة، وكشف الحساب. وحيث تلخصت إجابلة المدعى عليه وكالة في استحقاق المدعي لمبلغ قدره (8,333) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأما ما عدا ذلك فليس بصحيح؛ لعدم اعتماد كشف الحضور والانصراف. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الأطراف، تبين لها أن المدعى عليه استلم الفواتير محل النزاع، وأمهرها بتوقيع وختم منسوب لمؤسسته. وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه وكالة لم ينكر استلام موكله لتلك الفواتير وإمضاءه عليها بالتوقيع والختم؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن الفواتير محل النزاع حجة على موكله، وعليه فإن ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة وقدره (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة؛ نظراً لأن المدعي أرفق ما يفيد أن السداد المدفوع به كان لشهر (7) وهو خارج محل النزاع، كما أن كشف الحضور والانصراف لشهر (8) ممهور بختم وتوقيع منسوب لموكله، مطابق لختمه وتوقيعه في كشف الحضور والانصراف لشهر (7) المسدد، كما أن كشف الحضور والانصراف لشهر (9) مبين فيه تعديل عدد الساعات المعتمدة بعد التعطل عن العمل، وهذا التعديل متوافق مع الفاتورة المستلمة. كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة على التوقف الذي دفع به. إضافة إلى أن دفعه بالتوقف عن العمل لشهر (9) ثم إقراره بصحة الاستلام للفاتورة الخاصة به دلالة على تناقض إجابته؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن دفوع المدعى عليه حرية بالرفض. بناء عليه، تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث