حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630355131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670422407/1446
رقم الحكم:4630355131
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422407 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630355131 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٢٤٠٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (نظرا لقيام المدعى عليه بـتم التعاقد على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال للأسقف وداخل الجدران وتركيب مواصير الكهرباء وأفياش والواقع في بوابة (...) في (...)، أطلب الخروج على (لإثبات الأعمال المنجزة في الوقت الحالي) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي.). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الحمدلله وحده وبعد، وقد افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ٢١/٠٢/١٤٤٦ وحضر لحضوره/ (...) يحمل الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بقوله: إنني سبق وأن تقدمت بهذا الطلب العاجل بالقضية رقم ٤٦٧٠٣١٧١٨٣ وبعد صدور تقرير الخبير النهائي صدر الحكم فيها بعدم القبول لتخلف المدعي عن حضور الجلسة، وعليه أطلب الرجوع لما هو مدون فيها. هكذا قرر. وبالاطلاع على دعواه وجدت نصها (لقد تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال كهربائية للأسقف وداخل الجدران وتركيب مواصير الكهرباء وأفياش وعلب، متعلقة بمشروع بوابة (...) والواقع في (...) ، وأبرم لذلك اتفاقية موقعة بين الطرفين بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وقد أنجز موكلي أعمال في المشروع تفصيلها على النحو الآتي: أولًا: نقاط كشف الدخان للطابق الرابع في المشروع. ثانيًا: نقاط المتحدث للطابق الرابع في المشروع. ثالثًا: نقاط الطاقة للطابق الرابع في المشروع. رابعًا: كاشف الحركة للطابق الرابع في المشروع. خامسًا: ضوء الطوارئ للطابق الرابع في المشروع. سادسًا: نقطة ضوء للطابق الرابع في المشروع. سابعًا: نقطة واي فاي للطابق الرابع في المشروع. ثامنًا: كاميرات للطابق الرابع في المشروع. تاسعًا: نقطة بيانات للطابق الرابع في المشروع. عاشرًا: نقاط التبديل للطابق الرابع في المشروع. الحادي عشر: طاقة الطوارئ للطابق الرابع في المشروع. الثاني عشر: نقطة جرامز للطابق الرابع في المشروع. الثالث عشر: دي بي للطابق الرابع في المشروع. الرابع عشرة: نقاط كشف الدخان في الطابق الرابع عشر. الخامسة عشرة: نقاط المتحدث في الطابق الرابع عشر. السادسة عشرة: نقاط الطاقة في الطابق الرابع عشر. السابعة عشرة: كاشف الحركة في الطابق الرابع عشر. الثامن عشر: ضوء الطوارئ للطابق الرابع عشرة في المشروع. التاسعة عشرة: نقطة ضوء للطابق الرابع عشرة في المشروع. العشرين: نقطة واي فاي للطابق الرابع عشرة في المشروع. الحادي والعشرين: كاميرا للطابق الرابع عشرة في المشروع. الثاني والعشرين: نقطة بيانات للطابق الرابع عشرة في المشروع. الثالث والعشرين: نقاط التبديل للطابق الرابع عشرة في المشروع. الرابع والعشرين: طاقة الطوارئ للطابق الرابع عشرة في المشروع. الخامس والعشرين: نقطة جرمز للطابق الرابع عشرة في المشروع. السادس والعشرين: ضوء الخروج للطابق الرابع عشرة في المشروع. وغير ذلك من الأعمال الكهربائية المتعلقة بالعقد محل الاتفاق. ولكون الأعمال المشار إليها قد أنجزت بشكل كامل، والعمل على استكمال باقي عناصر الإنشاء للمشروع مستمرة، ولضرورة اثبات انجاز هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن قبل أن يتم استكمال باقي عناصر المشروع الأخرى التي قد تؤثر على ظهور أعمال موكلي كونها أعمال تأسيسية، عليه أطلب من فضيلتكم الخروج لإثبات الأعمال المنجزة في الوقت الحالي، والله يحفظكم ويرعاكم،،) هذا نصها، وبالرجوع لملف القضية رقم ٤٦٧٠٣١٧١٨٣ المقامة بين ذات الأطراف والمتعلقة بذات العقد محل هذه الدعوى والتي يطلب المدعي فيها إثبات حالة الأعمال في ذات المشروع، تبين أن الخبير قد أصدر تقريره الابتدائي ثم تقدم الأطراف بملحوظاتهم عليه ثم أصدر تقريره النهائي المتضمن الإجابة عن المحلوظات.وجرى ضمه لملف القضية، وقد صدر في تلك القضية الصك رقم ٤٦٣٠٣٣٠٠٢٠ ونصه (تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بجزء من الأعمال الكهربائية المتعلقة بمشروع بوابة (...) والواقع في (...) ، أطلب الخروج على (إثبات الأعمال المنجزة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي.). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦ هـ، وفيها حضر ممثل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ٢١/٠٢/١٤٤٦ وحضر لحضوره/ (...) يحمل الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ، وبسوال المدعي عن دعواه قدمها بمذكرة نصها (لقد تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال كهربائية للأسقف وداخل الجدران وتركيب مواصير الكهرباء وأفياش وعلب، متعلقة بمشروع بوابة (...) والواقع في (...) ، وأبرم لذلك اتفاقية موقعة بين الطرفين بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وقد أنجز موكلي أعمال في المشروع تفصيلها على النحو الآتي: أولًا: نقاط كشف الدخان للطابق الرابع في المشروع. ثانيًا: نقاط المتحدث للطابق الرابع في المشروع. ثالثًا: نقاط الطاقة للطابق الرابع في المشروع. رابعًا: كاشف الحركة للطابق الرابع في المشروع. خامسًا: ضوء الطوارئ للطابق الرابع في المشروع. سادسًا: نقطة ضوء للطابق الرابع في المشروع. سابعًا: نقطة واي فاي للطابق الرابع في المشروع. ثامنًا: كاميرات للطابق الرابع في المشروع. تاسعًا: نقطة بيانات للطابق الرابع في المشروع. عاشرًا: نقاط التبديل للطابق الرابع في المشروع. الحادي عشر: طاقة الطوارئ للطابق الرابع في المشروع. الثاني عشر: نقطة جرامز للطابق الرابع في المشروع. الثالث عشر: دي بي للطابق الرابع في المشروع. الرابع عشرة: نقاط كشف الدخان في الطابق الرابع عشر. الخامسة عشرة: نقاط المتحدث في الطابق الرابع عشر. السادسة عشرة: نقاط الطاقة في الطابق الرابع عشر. السابعة عشرة: كاشف الحركة في الطابق الرابع عشر. الثامن عشر: ضوء الطوارئ للطابق الرابع عشرة في المشروع. التاسعة عشرة: نقطة ضوء للطابق الرابع عشرة في المشروع. العشرين: نقطة واي فاي للطابق الرابع عشرة في المشروع. الحادي والعشرين: كاميرا للطابق الرابع عشرة في المشروع. الثاني والعشرين: نقطة بيانات للطابق الرابع عشرة في المشروع. الثالث والعشرين: نقاط التبديل للطابق الرابع عشرة في المشروع. الرابع والعشرين: طاقة الطوارئ للطابق الرابع عشرة في المشروع. الخامس والعشرين: نقطة جرمز للطابق الرابع عشرة في المشروع. السادس والعشرين: ضوء الخروج للطابق الرابع عشرة في المشروع. وغير ذلك من الأعمال الكهربائية المتعلقة بالعقد محل الاتفاق. ولكون الأعمال المشار إليها قد أنجزت بشكل كامل، والعمل على استكمال باقي عناصر الإنشاء للمشروع مستمرة، ولضرورة اثبات انجاز هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن قبل أن يتم استكمال باقي عناصر المشروع الأخرى التي قد تؤثر على ظهور أعمال موكلي كونها أعمال تأسيسية، عليه أطلب من فضيلتكم الخروج لإثبات الأعمال المنجزة في الوقت الحالي، والله يحفظكم ويرعاكم،،) هذا نصها. وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه هل هو محصور بأعمال معينة أم يطلب إثبات وحصر جميع الأعمال الداخلة في نطاق العقدالمبرم بين الطرفين؟ فقرر بقوله: أطلب إثبات جميع الأعمال المنفذة الداخلة في نطاق العقد المبرم بين الطرفين. وبطلب الرد من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة نصها (اولا: أن صفة موكلي بالعقد (مقاول من الباطن) والمقاول الرئيسي هو شركة (...)، وقد تسبب المدعي بتعطيل الأعمال والانسحاب من الموقع دون وجه حق بما يخالف التزاماته الواردة في العقد، ونظرا لتأخره عن التنفيذ قرر المقاول الرئيسي استبعاد موكلي من العمل، وتسليمه لمقاول أخر. ثانيا: ندفع بعدم الصفة كون الدعوى لم ترفع على من بيده العين (شركة (...)) المقاول الرئيسي، لوجود الموقع تحت يدها وفي تصرفها، ويجب سماع اقوالها ومواجهتها بتقرير الخبير عند إجراء المعاينة، كونها قد قامت بتكليف مقاول أخر وقد ترتب على الاعمال زيادة في التنفيذ وموكلي لم يتمكن من حصرها بسبب تأخر المدعي وانسحابه مما ترتب عليه استبعاد موكلي من الموقع. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم رفعها على من بيده العين (المقاول الرئيسي) لمواجهته بالاعمال وأخذ اقواله حيالها.) هذا نصها. وبطلب الرد من المدعي وكالة قرر بقوله: إن الصفة منعقدة للمدعى عليه لكون العقد مبرم معه ويستحق موكلي نسبة محددة بالعقد. هكذا قرر. وقررت الدائرة ندب خبير هندسي يتحمل أتعابه المدعي وتكون مهمته كما يلي: أولا: الشخوص للمشروع محل الدعوى وحصر وبيان جميع الأعمال المنفذة على الواقع من أعمال العقد المبرم بين الطرفين على وجه التفصيل ببيان الكميات المنفذة وبيان النسبة المئوية للأعمال المنفذة والمتبقية بالنسبة لإجمالي أعمال وقيمة العقد وبيان كل ذلك على وجه الدقة. ثانيا: بيان العيوب - إن وجدت - بالتفصيل والكميات وقيمة إصلاحها. على أن يتقيد الخبير بالأنظمة والتعليمات. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٥ /٤ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضر ممثل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم(...)وتاريخ٢١/٠٢/١٤٤٦ وحضر لحضوره/ (...) يحمل الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ، وقد أصدر الخبير تقريره النهائي وبعرضه على المدعي وافق عليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عليه عن صحة تقرير الخبير؟ فأجاب بقوله: لم نتمكن من الحضور مع الخبير عند إعداد التقرير لقصر المدة بين التبليغ والحضور. فجرى سؤاله خل ما تضمنه التقرير صحيح؟ فأجاب بقوله لم نحضر عند إعداد التقرير فجرى إفهامه بأن السؤال يتمحور حول صحة التقرير من عدمه، فهل تقرير الخبير صحيح؟ فأجاب بقوله: لا نعلم هل هو صحيح أم لا. هكذا قرر، ثم أضاف المدعى عليه وكالة بقوله: إن الخبير لم يقم بإبلاغنا بتاريخ الشخوص إلا قبل الموعد بعشر ساعات وعليه تعذر علينا الحضور مع الخبير للشخوص للموقع.هكذا قرر، وبعرضه على المدعي وكالة قرر بقوله: صحيح أن الخبير أبلغنا قبل الموعد بعشر ساعات لكننا تمكنا من الحضور رغم ذلك. هكذا قرر، وقدم المدعى عليه مذكرة نصها (لم يتقيد الخبير بالمدد النظامية الواردة في نظام الاثبات عند إبلاغ موكلي بموعد المعاينة، حيث تم ابلاغنا بوقت قصير جدا لا يتجاوز العشر ساعات ويستحيل معه حضورنا نظرا لوجود الإدارة في الرياض، وهذا مخالف لما ورد في المادة (١٠٨) من نظام الاثبا حيث اوجب النظام ابلاغ الاطراف بوقت كافي لا يقل عن بـ (٢٤ ساعة) على الأقل، نطلب تحديد موعد اخر للمعاينة لتمكين موكلي من الحضور وابداء دفوعه حيال التقرير) هذا نصها، وقدم المدعي مذكرة نصها (نجيب على ذلك بأن الدائرة أصدرت قرار ندب الخبير، وحددت موعدًا قبل ٧٢ ساعة من خروج الخبير، تضمن بأن على الخبير الالتزام بإنهاء التقرير بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ) هذا نصها، وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لإعادة تبليغ الطرفين بموعد الشخوص للمشروع محل المعاينة وذلك قبل موعد الشخوص بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع إفهام الخبير بإعادة إصدار التقرير وفق ما تنتهي إليه المعاينة بحضور الطرفين بعد تبليغهم، وفي حال عدم حضور أحد الأطراف رغم تبليغه قبل ٢٤ ساعة من الموعد فيتم إجراء المعاينة دون حضوره. وعلى الخبير التقيد بالأنظمة والتعليمات وأنه سيتم عزله في حال مخالفة الأنظمة. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦ هـ، وفيها حضر المدعى عليه محمد وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ ١١٦٧٥٠٥٨٣ ورقم ١١٦٧٥٠٥٨٧ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن اتفاق الطرفين فقرر بقوله: لم يتم صلح بين الطرفين، ولا أرغب الفصل في الدعوى وموكلي ليس له مصلحة بالفصل في الدعوى. هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه ( إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) وقد انتهى وقت الجلسة ولم يقدم المدعي عذرا أو مذكرة بالإمهال. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب فتأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من طلبه العاجل إلى إثبات حالة أعمال الأبواب الخشبية في المشروع محل النزاع، وحيث تخلف المدعي عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ /٤ / ١٤٤٦ هـ رغم تبلغه وحضور وكيل المدعى عليه، وحيث لم يطلب المدعى عليه وكالة الفصل في الطلب، وبعد الاطلاع على ما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه ( إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الطلب العاجل وفق منطوقها أدناه. الحكم حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب. والله الموفق.) هذا نصه. وبسؤال المدعي وكالة عما تضمنه تقرير الخبير النهائي فقرر بقوله: نصادق عليه. هكذا قرر. وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها (بشأن التقرير المُعد من قبل الخبير فنفيد فضيلتكم أن التقرير صحيح من حيث الأعمال المحصورة على أرض الواقع، واما فيما يخص نسبتها للمدعي من حيث التنفيذ واستحقاق مقابلها المالي فنحتفظ بحقنا في الرد على ذلك في الدعوى الموضوعية.) هذا نصها. واكتفى كل طرف بما قدمه، وقررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب طلبًا مستعجلا بمعاينة المشروع محل الدعوى وإثبات حالته ولما كانت المنازعة بين الطرفين هي منازعة بين تاجرين في أعمالهم الأصلية، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والمادة الثالثة والثلاثين والفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-واحتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامة للدعاوى وذلك في الحكم بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت على أن لا يمس الحكم بها أصل الحق، وفقا لما جاء في المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.) كما أن مما يستلزم أن يقوم الطلب المستعجل على تضمن مصلحة ولو محتملة كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) فيستقر للدائرة أن المسائل المستعجلة المعتبرة في النظام يجب تضمنها مصلحة ولو محتملة بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشى عليها فوات الوقت بما لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، ولما كان هذا الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما كان نظر الدائرة ينحصر وفق اختصاصها بإثبات حالة الأعمال في المشروع دون بحث ما عدا ذلك من نزاع موضوعي، كما أجاب الخبير عن اعتراضات المدعي. ونظرًا لأن تقرير الخبرة إنما هو لإثبات حالة المشروع على أرض الواقع، كما أجاب الخبير على اعتراضات أطراف الدعوى تفصيلًا كما هو موجود في تقريره بما لا ترى للدائرة من اعتراضهما ما يمنع من إثبات الحالة للمشروع على النحو الذي جاء به تقرير الخبير إذ لا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى إثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المتنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز ولم يتم وذلك بأن يتم تقدير المنجز منه وفقا لخبرته، وما يتصل بأعمال العقد مما يحتمل وقوع نزاع بشأنه مستقبلا، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير، ولما كان البحث في تقرير الخبير بمدى استحقاق أي من طرفي الدعوى على الآخر بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة أن حالة الأعمال في مشروع (...) - هي وفق ما هو مثبت في التقرير النهائي الصادر من الخبير (...) المعين من المحكمة في القضية رقم (٤٦٧٠٣١٧١٨٣) بالقرار رقم (٤٦٦٠١٥٦٤٥٢). وسيتم إيداع الصك وتسليمه الكترونيا، وللمحكوم عليه ومن لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم خلال المدة النظامية فإن لم يتقدم باعتراضه خلالها فيكتسب الحكم الصفة القطعية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث