حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630329277

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670268500/1446
رقم الحكم:4630329277
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670268500 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630329277 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670268500 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه إشارة إلى الحكم الصادر في القضية رقم (4571314318) بتاريخ 1445/11/14هـ، والذي قضى بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ (200,000) مائتا ألف ريال لشركة (...) للمقاولات والصيانة، حيث إن موكلته تكبدت مصاريف تقاضي نتيجة لهذا النزاع ومماطلة المدعى عليه:، والتي بلغت (30,000) ثلاثون ألف ريال ، وذلك لتغطية المصاريف أتعاب المحامي والتمثيل؛ وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم برقم (4571314318) وتاريخ 1445/11/14هـ في القضية رقم (4571314318) الصادر من الدائرة الرابعة عشر في المحكمة التجارية بالرياض. 2- عقد خدمات قانونية بتاريخ 2024/05/05م على والمبرم بين (...) والمدعي:ة وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/03/1446هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة أجاب بما نصه: أولاً: ما جاء في دعوى المدعي: غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أن موكلي قام بتوريد الحجر للمدعية ولدى موكلي شهود على ذلك، ومما يثبت لفضيلتكم عدم صحة ما تدعي به المدعي:ة هو عدم تقدمها بالدعوى إلا بعد مضي أكثر من سنتين ونصف على توريد البضاعة ومن خلال ذلك يتضح عدم صحة دعوى المدعي:ة . ثانياً: ما ذكره المدعي: من أن موكلي قد أحوجه إلى القضاء وإلى توكيل محامي فهذا غير صحيح فموكلي لم يتسبب في ذلك مما يجعل اضطرار المدعي: لتوكيل محامي لا تنهض بمُسوّغ صحيح، وحيث أن موكلي غير مماطل ، وعليه ولما تقدم نطلب رد دعوى المدعية. ، وعليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى للاطلاع والدراسة. ووردت مذكرة من المدعي: وكالة في 1446/04/11هـ وفيها: 1- الفقرة الأولى من رد المدعى عليه:: ما ذكره المدعى عليه: في الفقرة الأولى من رده يتعلق بدعوى سابقة تم الحكم فيها بحكم نهائي بموجب الصك رقم (4531108418) وتاريخ 22/11/1445هـ، والذي نص على(إلزام المدعى عليه:، (...)، بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال لشركة (...) للمقاولات والصيانة)، وبالتالي، هذه الفقرة ليست محل نقاش في هذه الدعوى الحالية لوجود حكم قطعي. 2- الفقرة الثانية من رد المدعى عليه:: إننا نؤكد أن مماطلة المدعى عليه: في تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، هو السبب الرئيسي إلى لجوء موكلي للقضاء، حيث بعد أن نفدت جميع محاولاته في الحصول على حقوقه بطريقة ودية، قام موكلي بمنح المدعى عليه: فرصًا عديدة للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه: استمر في التأخير، قام موكلي برفع دعوى لدى المحكمة العامة في تاريخ 1443/07/09هـ، وصدر حكم رقم (431973654) بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً، وقد أمهل موكلي المدعى عليه: من نهاية دعوى المحكمة العام من تاريخ 1443/07/09هـ حتى تاريخ 1445/11/06هـ مدة (28) شهراً ولم يقم المدعى عليه: بالوفاء بالتزامه، مما اضطر موكلي لتوكيل محامي ليتم الإجراءات الصحيحة، وبعدها رفعة الدعوى المشار اليها أعلاه في تاريخ 1445/11/06هـ وصدر الحكم القطعي رقم (4531108418) وتاريخ 1445/11/22هـ، ومما سبق تبين أنه كان بالإمكان تجنب هذه الإجراءات القانونية وتكاليف التي تكبدها موكلي لو أن المدعى عليه: أتم التزاماته التعاقدية في الوقت المحدد. بناءً على ما تقدم، نطلب استبعاد النقاط التي أوردها المدعى عليه: ، والاستمرار في نظر القضية وفقاً لما قدم من مستندات وحقائق قانونية. . وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/12هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعي:ة إلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل أضرار تقاضي عن القضية رقم 4571314318، ونظراً لكون هذه القضية هي مترتبة على قضية سابقة نظرت في الدائرة 14 واستناداً للمادة رقم 16-9 من نظام المحاكم التجارية والمادة 28-5 من لائحة نظام المحاماة فإن الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد أجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في عدم صحة دعوى المدعي:ة، وعدم استحقاقها لما طلبت، وبالنظر إلى الدعوى فإن المدعي:ة تؤسس دعواها على التعويض عن المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما بناء على نص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، وبالنظر إلى الدعوى السابقة وما جرى فيها وحيث اعترض المدعى عليه: أما محكمة الاستئناف وقدم في سبيل نقض الحكم عدد من البينات متمثلة بثلاثة شهود إضافة إلى أنه دفع أن المدعي:ة لم تكن لتستلم الشيكات إلا وأنها قد استلمت المبيع محل القضية السابقة، وقد انتهت محكمة الاستئناف الموقرة إلى إمضاء الحكم على ما كان ورفض طلب المستأنف، وبالنظر لطلب الاستئناف وما قدم فيه فإن الدائرة ترى أنه يجعل الدعوى محل أخذ ورد وموضع للمخاصمة وعليه فإن ركن الخطأ ليس ظاهراً في هذه الحالة، وبما أن الشك يفسر لصالح المدين والأصل براءةُ الذمة فقد انتهت المحكمة إلى: نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث