حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670381370/1446
رقم الحكم:4630332531
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670381370 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332531 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670381370 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/غيث حسن حامد العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44927731)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 12/04/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (بتاريخ 1442/11/6هـ الموافق 2021/06/16م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) (ورق صحي للعلامة التجارية فاين)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/6هـ الموافق 2021/06/16م بثمن إجمالي قدره (25,417.50) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركة الورق الصحي المحدودة بتوريد منتجات ورقية: (ورق صحي للعلامة التجارية فاين) للمدعى عليها بناء على طلبها ولم تلتزم الأخيرة بالسداد واستقر في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (25,417,50) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25,417.50) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقات الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه وعقد فتح حساب بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (25,417.50) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد منتجات ورقية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه وعقد فتح حساب بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/أحمد عبدالعزيز راشد العبيد، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة الورق الصحي المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,417.50) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث