حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470121989/1444
رقم الحكم:4430284243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284243 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470121989 لعام 1444هـ المدعي: شركة (..) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب، ابتداءً من تاريخ 1442/02/18 هـ الموافق 2020/10/05 م على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/07/14 هـ الموافق 2021/02/26 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,945,379.10) مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وعشر هللات، سدد منها (1,848,106.25) مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وستة ريالات وخمس وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي مبلغًا قدره (97,268) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1444/04/16 هـ، حضر الطرفان وكالة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (97,268) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأنهم مقرين بالمطالبة، لكني تحدثت مع المدعية على أن تخصم من هذا المبلغ على أمور في العقد ووافقت المدعية على ذلك (27,875) سبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، فيكون المبلغ المستحق لهم بعد خصمها (69,393) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً ولا مانع لدينا من سدادها. وبرد ذلك على المدعي وكالة أفاد بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأطلب الحكم لنا بمبلغ المطالبة المقر به. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (97,268) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المطالبة. وبما أن المدعي وكالة طلب قيمة الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها، وقد أقر مدير الشركة المدعى عليها عليها بصحة المطالبة، وأن المدعية مستحقة لمبلغ قدره (97,268) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً، إلا أنه دفعه باتفاقه مع المدعية على الخصم من المبلغ ولكنه لم يقدم بينته على ذلك وقد أنكرته المدعية، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون والتي نصت على (لا بوجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) . وبما أن المدعية شركة ذات صفة اعتبارية مما يتعذر توجيه اليمين إليها وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، واستنادًا على المادة الرابعة عشرة من ذات النظام والتي نصت على: يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما أن إقرار مدير المدعى عليها بمبلغ المطالبة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (..) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (97268) سبعة وتسعون ألف ومائتان وثانية وستون ريال لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث