حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630217977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670048185/1446
رقم الحكم:4630217977
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048185 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630217977 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (......) ي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية –والمصدقة بالأبوستي الصادر ضمن ما ورد باتفاقية لاهاي المؤرخة في ٠٥/١٠/١٩٠١م بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (كلمة سولت بحروف لاتينية باللون الأبيض داخل دائرة بخلفية سوداء) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والمقاهي والمطاعم، والمقيدة بشهادة رقم (١٤٢٦٠٢٤٣٣) وتاريخ تسجيلها ١٤٢٧/٠٦/٨هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٦/٠٤/٩هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٦/٠٤/٩هـ، والمملوكة باسم فايند سولت ال تي دي، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية) برقم (٤٣٩٦٥٧) وبتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢هـ، ونصه (رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (......) بالفئة (٣٥))، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢هـ ،وقد تم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية برقم (......) ووصفها (دائرة باللون الأسود بداخلها كلمة سولت بحروف لاتينية باللون الأبيض وأسفلها كلمة سولت بحروف عربية...) على الفئة (٣٥)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات الدعاية والإعلان وإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي..... والمملوكة باسم: فايند سولت لمالكها انديبندنت لإدارة المطاعم، فاعترض المدعي على تسجيل العلامة بسبب: تقليد علامة تجارية مملوكة لموكلتي برقم ١٤٢٦٠٢٤٣٣. وختم صحيفته بطلب التالي: (أطلب إلغاء القرار الإداري). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثلة المدعى عليها تمسكت بما ورد في القرار وطلبت مهلة للرد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية بتاريخ: (١٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ) الذي انتهى إلى استكمال إجراءات تسجيل العلامة برقم: ( ٤٥١١٢٠) بالفئة (٩) واستكمال إجراءات التسجيل لأسباب مدونة في القرار، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق الأنظمة المبينة والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر ونصها: (٢- لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعا: وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، كما أن كل علامة جاءت بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، إضافة إلى اختلافهما من حيث الجرس الصوتي، الأمر الذي ينتفي معه تحقق اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، أو الإضرار بمالك العلامة سند الاعتراض، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تؤسس طعنها على القرار بأن لها علامةً هي أسبق في التسجيل من العلامة المعترض عليها، وأنها تتشابه معها حد التطابق، وبالتحقق من علامة المدعية التي تدعي أسبقيتها في التسجيل، وتجعل منها سندًا للاعتراض على القرار، فقد تبين للدائرة أنها شُطبت بحكم الدائرة في القضية رقم (٤٥٧٠٧٠٦٣٧٤) وفق ما بيّنته الدائرة في أسبابها من معطيات تستلزم الشطب، حيث بينت الدائرة في حكمها خطأ تسجيل المدعية لعلامتها، وأنه لا أحقية لها بتسجيل وتعديل علامتها على الوجه الذي تطعن به على هذا القرار، ومن ثم، فلم يعد للمدعية من سند أو مسوغ نظامي يجيز لها الطعن على القرار، وتبين انعدام ما لها من علامة تؤسس عليها طعنها، وعليه، فإن قرار الإدارة لا مجال لإلغائه بدعوى التشابه أو بغيره من الموانع من جهة المدعية، ويبقى محفوظاً من الطعن، وبموجب ذلك تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.