حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530675410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570409895/1445
رقم الحكم:4530675410
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570409895 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530675410 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570409895 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها حلويات ومستلزماتها بثمن إجمالي قدره (17,079.50) سبعة عشر ألفًا وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي، وطالبت بـ: 1-إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (17,079.50) سبعة عشر ألفًا وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤١٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: عدد (6) فواتير استلام ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمستلم. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/04/15هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:ة، كما حضر ممثل المدعى عليه:ا، وجرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت بأن محل المنازعة يتعلق بقيمة الحلويات ومستلزماتها الموصوفة في الفواتير، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا طلب مهلة للجواب عن الدعوى، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعي: بعدم ممانعته من ذلك، وقرر ممثل المدعى عليه:ا بطلب تزويده بالفواتير وإثبات تسليم البضاعة، ولتبادل الذكرات بين الطرفين جرى تأجيل الجلسة. وقدم المدعى عليه: وكالة مذكرته المتضمنة: لا يوجد اتفاقية مبرمة مع المورد تم التزويد بها، ونظرا لتغيير كادر العمالة بما فيهم المدير العام لا يوجد لدى المدعى عليه:ا تفاصيل لهذه الاستلامات، وطالب بتزويدهم بعقد موقع من المورد لإمكانية محاسبته، حيث توجد مبالغ محولة للمورد كثيرة، ولا يوجد إثبات لهذه المبالغ، ومن الممكن أن تكون هذه السدادات نفس مبالغ الفواتير المرسلة. وقدمت وكيلة المدعي: جوابها المتضمن إرفاق نموذج فتح حساب عميل (شركة (...) للتجارة)، وإرفاق حوالة بنكية على بنك (...) لصالح حساب مركز (...) للتجارة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/07/03هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن اختلاف مجموع مبلغ الفواتير المقدمة وهو مبلغ قدره (16,979.75) ستة عشر ألف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة عن مبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى؟ أجابت بأن هناك خطأ في الجمع، والصحيح هو مجموع مبلغ الفواتير، وبسؤالها عن مزيد إضافة؟ أجابت بالاكتفاء بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: مستندات المدعي: وبينته على الدعوى - دفع المدعى عليه:ا المرسل - عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي استنادًا لعدم تقديم البينة وفقًا لما نصّت عليه المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة بالطلب وقد حصرت المدعي:ة وكالة طلباتها في: 1-إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (17,079.50) سبعة عشر ألفًا وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,415) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال. وبما أن المدعي:ة وكالة طلبت إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (17,079.50) سبعة عشر ألفًا وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها الفواتير الممهورة بختم وتوقيع يُثبت استلام البضاعة محل الدعوى، كما أرفقت عقد (فتح الحساب) المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليه:ا وتوقيعها، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي تنص على: (1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) فيما لم تنكر المدعى عليه:ا المستندات المقدمة، وإنما أقرّت بجهلها بالعقود المبرمة في الفترة الماضية، والجهل بالحال ليس علماً بالعدم، وقد قدمت المدعي:ة من المستندات ما أوجد القناعة لدى المحكمة بصحة دعواها مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب بالحكم الوارد في منطوقه، وبما أن المدعي:ة وكالة طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي، ولم تبدِ البينة في الجلسة التحضيرية وذلك وفقًا لحكم المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا : إلزام/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم ( ... ) مبلغًا قدره (16,979.75) ستة عشر ألف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة لقاء التعامل محل الدعوى . ثانيًا : عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث