حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530858558

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570758040/1445
رقم الحكم:4530858558
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758040 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530858558 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كيميائية ومنظفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب واتفاقية). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه (...) اصالة عن نفسه وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف الحساب والفواتير والاتفاقية هكذا أجاب، ثم أحال على صحيفة الدعوى وقرر أن المتبقي من قيمة الفواتير هو المبلغ محل المطالبة فقط هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في الإقرار بصحة المطالبة وتعثرت عن السداد لوجود خسائر وقعت علي هكذا أجاب، وبمداولة الصلح بين الطرفين لم يخلصا إلى شيء، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير المرفقة عبر النظام والناشئة عن توريد مواد كيميائية ومنظفات هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكره المدعي وكالة هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية ذكر اتفاقها مع المدعى عليها على أن يورد المدعية للمدعى عليها (مواد كيميائية ومنظفات)، بثمن إجمالي قدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هلله، وبما أن المدعى عليها وكالة أقر بصحة مطالبة المدعي، وبناء على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، كما قدم المدعي على سبيل الإثبات: ١-كشف حساب. ٢-فواتير موقعة من المدعى عليه. ٣-عقد اتفاقية بين المدعي والمدعى عليه موقعة منهما، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة: (...) مبلغًا قدره مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هلله؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570758040 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هلله، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هلله)، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت إخلال الدائرة بمبدأ حق الدفاع، وعدم ضبط دفوع وأقوال المستأنف في الدعوى، كما لم ترد إجابة المستأنف كاملة في ضبط الجلسة، واجتزأت الدائرة الموقرة إجابة موكلي رداً على سؤال فضيلته واعتبرت ذلك إقرار بصحة الدعوى كاملة والمبلغ المطالب به ، ولم تبحث الدفوع التي تقدم بها والصلح القائم بين المستأنف والمدعى عليها ولم تبحث اعتراض المستأنف على قيمة المطالبة في الدعوى ولم تقم بإعطاءه فرصة لتقديم ما يثبت صحة المطالبة، بالمخالفة لما تم تقديمة من قبل المدعية، أيضا لم تجري الدائرة ناظرة الدعوى المقتضى الشرعي والنظامي بشأن استجواب المدعية بوجود صلح قائم بينها وبين المستأنفة وقيامها بتخفيض المبلغ محل الدعوى، واختتم لائحته بطلب نظر الاستئناف مرافعة وقبول الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم والاستعداد بسداد المبالغ التي ذكرتها المدعية بقيمة ١٣١,٦٢٧.٢٣ ريال. .اهـ ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، واستناداً الى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٦٨٨٤٣٢ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٠ والقاضي بإلزام المدعى عليه ((...) هوية وطنية: (...)) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة: (...)) مبلغًا قدره (مائة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هلله). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث