حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530655226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570110244/1445
رقم الحكم:4530655226
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110244 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530655226 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١١٠٢٤٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بتوريد خرسانة إلى المشروع: فيلا السيد/ (...)، بحي (...) المسمى مشروع (...)، وذلك حسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها في إيصال التوريد، وجرى توريد الخرسانة واستلامها بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وظهر بعد إستخدامها أنها لم تجف تمامًا رغم مضي أكثر من ١٢ ساعة من تاريخ إستخدامها بالرغم أن الخرسانة السليمة تجف خلال ساعتين من إستخدامها.فخاطبت موكلتي المدعى عليها في صباح اليوم التالي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م بذلك وتلقت الرد من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣٠٥/١٤م وتضمن ردها بأن الخرسانة الموردة سليمة ومطابقة للمعايير والمقاييس، فقامت موكلته بإحالة الخرسانة لشركتين لتحليلهما، وتلقت موكلتي إفادة من كلتا الشركتين بأن الفحص الأولي الذي يظهر خلال يوم يظهر منه فشل العينة ولكن ستتم الموافاة بالرد عن ظهور النتيجة النهائية بعد ٢٨ يوم تقريبًا، ووردت في إفادة الشركة الأولى " شركة (...) بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٣م والمتضمن بأن نتيجة الفحص النهائي للخرسانة قد خلصت إلى ضعفها وعدم مطابقتها لإيصالات التوريد؛ وبتاريخ٢٠٢٣/٠٦/١٥م وردت إلى موكلته إفادة من الشركة الثانية " شركة (...) بأن الخرسانة فشلت في اختبارات كسر الإجهاد وتتطلب الإزالة وإعادة عملها.وقد تسببت أعمال المدعى عليها من توريد خرسانة غير مطابقة وفاشلة وغير صالحة للإستعمال لموكلتي لإستعمالها في المشروع سالف الذكر ومماطلة موكلته، ودفعها بأن الخرسانة الموردة سليمة حجمًا كبيرًا من الخسائر المالية والنفقات اللاحقة بموكلتي، علاوة على المبالغ المدفوعة في الخرسانة الموردة، وقد تمثلت هذه الأضرار في الآتي:الحاجة لتكسير المشروع بالكامل نظرًا لإستحالة فصل الخرسانة عن ما التصقت به من حديد وأخشاب واعمده وغيرها.المبلغ المدفوع في الخرسانة الموردة والغير مطابقة للمطلوب من المدعى عليهاغرامات تأخير قدرها ( ٥٠٠ )خمسمئةريال يوميًا بلغت ما يتجاوز الشهرين يومًا، وهي على إزدياد حتى تاريخهالحاجة لإعادة البناء ما تم تكسيره من حديد وخشب واعمده ومواد أخرى التصقت بالخرسانة الموردةولأن ما قامت به المدعى عليها من مخالفة للإتفاق على المواصفات وتوريد خرسانة غير صالحة للإستعمال قد أضر بموكلته بالغ الضرر كما أن مماطلتها وتجاهلها لموكلته قد امتد لمدة تخطت الثلاث أشهر دون مبرر، بل إنها أنكرت خطأها وتمسكت بموقفها مما يجعلها مسؤولة عن الضرر اللاحق بموكلته وتكون ضامنة لما لحقها من ضرر بسبب تفريطها في التثبت من مطابقة الخرسانة الموردة لما هو مطلوب، فضلًا عن فشلها وعدم إجتيازها الإختبارات كونها غير صالحة للإستعمال.وطالبت:١- بإـلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (١٢,١٣٨.٢٥) إثنتي عشر ألف ريال ومئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة.٢- تعويض موكلته عما تكبدته من خسائر بـ (١١٥,٤٧١.٨١ )مئة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٤/١٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة فتح باب المرافعة وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (إن ارادت المدعية في تكليف مكتب هندسي للشخوص للعقار وإفادتنا بتقرير مفصل، وقياس جهد الصبات محل الدعوى، فعليها ان تتأكد من إجهاد الكسر للصبات أضعف من الحد الأدنى للأمانة، وهل يلزم تكسيرها لإتمام البناء وفق المخططات الإنشائية، وما العرف في مباشرة صب الصبات الجاهزة هل للمقاول فيها تدخل أم أنها من أعمال الشركة الموردة للصبة، وهل يمكن كشف الضعف في الصبات عند وقت الصب، ومدى انطباق الصبة على المواصفات المتفق عليها وفق مرفقات الدعوى) وبسؤال وكيل المدعية عن وجود عقد قررا عدم وجود عقد وإنما يكون طلب من المدعية للمدعى عليها مبين به الكميات المطلوبة ويتم اصدار فواتير من قبل المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب الامهال للتحقق من وجود عقد من عدمه وبسؤال وكيل المدعية عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير للنظر في العيوب المدعى بها على توريدات المدعى عليها قرر استعداد موكلته وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير للنظر في توريد المدعى عليها للخرسانات والعيوب المدعى بها .وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ وفيها: تشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبرة الابتدائي،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصرت المدعية طلباتها في: ١- بإـلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (١٢,١٣٨.٢٥) إثنتي عشر ألف ريال ومئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة.٢- تعويض موكلته عما تكبدته من خسائر بـ (١١٥,٤٧١.٨١ )مئة وخمسة عشر ألف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة، لقاء توريد خرسانات جاهزة من قبل المدعى عليها معيبة، وبما أنّ وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، ورأت الدائرة ندب خبير لفحص الخرسانات الموردة من قبل المدعى عليها ، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة ( ١٠١/١) من نظام الإثبات ونصه : "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" ؛ وبما أنّ الخبير انتهى في تقرير إلى " أولا :- يتحمل كل من الطرفين المسؤولية عن فشل الخرسانة بسبب تقريط المدعي في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الصب واقراره بنجاح الخرسانة باختبار القوام ويتحمل المدعي عليه بسبب اقراره بأن الخرسانة الموردة ٢٤ ميجا باسكال وفي مستندات البيع ٣٠ ميجا باسكال وبهذا تكون تكاليف الإصلاح مناصفه بينهما. ثانيا :- اجمالي تكلفة اصلاح الاعمال مبلغ وقدره ( ٨٤٤٠٢.٢٥) ريال أربعة وثمانون الف واربع مئه واثنان ريال وخمسة وعشرون هلله. ثالثا :- يستحق المدعي / شركة (...) شركة شخص واحد مبلغ وقدره (٤٢٢٠١.١٢ ) ريال اثنان واربعون الف ومئتان وواحد ريال واثنا عشر هلله عباره عن نصف تكلفة الإصلاح والتي هو بمبلغ وقدره ( ٨٤٤٠٢.٢٥) ريال أربعة وثمانون الف واربع مئه واثنان ريال وخمسة وعشرون هلله."أ.هـ. فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، وبما أنّ الثابت خسارة كل من الطرفين محل الخبرة فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل الطرفين لأتعاب الخبير مناصفة بينهما وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٤.٤٠٢.٢٥) اربعة وثمانون ألفا واربع مئة وريالين وخمس وعشرون هللة ومبلغ (٢٠١٢.٥٠) ألفا واثنا عشر ريالا وخمسون هللة قيمة اتعاب خبير.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث