حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530991619
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570719272/1445
رقم الحكم:4530991619
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570719272 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530991619 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570719272لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (231,981.00) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) (شركة شخص واحد)) ضد ((...) بصفته مالك مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439470916) وتاريخ 1443/11/2هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(قيمة مستحقات مقاولات لأعمال منفذة غير مدفوعة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 14/08/1444هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (991.140) تسعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/02/11هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-عدم سداده للمبلغ الثابت بذمته الذي كان محلًا للمطالبة بالدعوى الأصلية مما أدى إلى (إضطرار موكلي لتوكيل محامي للمطالبة بحقوقه الثابتة بذمة المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (231,981.00) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وقدم لإثبات دعوى موكلته: الحكم في الدعوى الأصلية والعقد المبرم بين الطرفين وسند الحوالة لمبلغ الأتعاب. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة الدعوى قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة فيها (أولاً ندفع بأن موكلي كان جاداً في نزاعه مع المدعية لكون الحق في القضية الأصلية 439470916 لم يكن ظاهراً على وجه جلي، الأمر الذي تنتفي معه المماطلة الثابت من الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم: 439470916 أن موكلي كان جاداً في نزاعه مع المدعية، حيث دفع موكلي بسداده لكامل مبلغ التعامل بين الطرفين وأن المدعية هي المدينة لموكلي بمبلغ غرامات تأخير(1,335,383.32)ريال ، كما دفع موكلي بتزوير كشف الحساب المصطنع المؤرخ في 21 09 2021م المقدم من المدعية وأنكره موكلي المدعى عليه شكلا ومضموناً استناداً إلى نص المادة (29 1) من نظام الإثبات، حيث إن كشف الحساب المزعوم ممهور بتوقيع مزعوم أنه لمدير المشروع (...) (للاطلاع فقط) وليس للاعتماد أو الدفع، والختم المذيل بالكشف المزعوم ليس ختم المؤسسة المملوكة لموكلي ولا ينسب إليها ولا يمت لها بأي صلة، وكشف الحساب المزعوم سبق وأن قدمته المدعية لطلب استصدار أمر أداء ضد موكلي المدعي عليه في القضية المقيدة برقم:(439046979) وتاريخ 14 12 2021م لدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، وأصدرت دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام قرارها برفض طلب أمر الأداء المقدم من المدعية لعدم صحة كشف الحساب المزعوم، كذلك فإن كشف حساب المزعوم الذي استند إليه الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم: 439470916 لم يتضمن أي إدراج للفواتير المصطنعة المقدمة من المدعية وعددها (32) فاتورة غير صحيحة، كما لم يتضمن أي إدراج للفواتير التي سبق وأن قدمتها المدعية إلى موكلي وتم سدادها من موكلي كاملةً وعددها (23) فاتورة، ومن المفترض حسابياً أن يتضمن الكشف المزعوم الفواتير تعامل التي استند إليها وما انتهت إليه من مبالغ مسددة وغير مسددة، وبناء على ذلك طلب موكلي انتداب خبرة فنية هندسية محاسبية لدراسة موضوع النزاع بين الطرفين الإثبات للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على الأعمال المنفذة من المدعية ومعاينتها ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة في العقد، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وتعهد موكلي بدفع كامل أتعاب الخبرة الفنية، إلا أن الدائرة لم تستجب لطلب موكلي، وبما أن الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين أن الحق الذي كانت تدعيه المدعية في الدعوى الأصلية محل نزاع بين الطرفين، ولكل أدلته وبيناته ودفوعه، ولكل منها حظه من النظر، الأمر الذي يؤكد أن موكلي كان جاداً في نزاعه مع المدعية، ومن ثم يتبين أن القضية الأصلية رقم: 439470916 أتت على نحو لا مماطلة فيه من موكلي لأن الحق المدعى به لم يكن جلياً بل وكان ملتبساً وليس ظاهراً بيناً لكل أحد من الخصوم، والمقرر فقهاً وقضاءً أن من خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية والمقرر كذلك التفريق بين ثبوت مبلغ المطالبة في ذاته وبين مطل المدين في أدائها فثبوت مبلغ المطالبة لا يعني بالضرورة ثبوت أي حق آخر، كما أن المستقر ألا يحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي إذا كان الحق في القضية الأصلية ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء للقضاء للفصل فيما شابه من ملابسات وإنما يحكم بالتعويض متى كان الحق ثابتاً ومتقرراً وواضحاً ومعلوماً ثم ماطل بدفعه الغريم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو انه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية وأما قيام المدعي بتوكيل محامياً لدعواه فهذا شأنه، فشأنه التعاقد مع أي محام على أي مبالغ ولكن لا تضام بها موكلتي المدعى عليها كما صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (18736) في هذا الخصوص من فتوى نصها: “الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه، من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء، لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية، وهي الزيادة مقابل التأخير ،ثانيا ًندفع بانتفاء جميع أركان مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة المستقر فقها وقضاءً أن قضايا التعويض بما فيها التعويض عن أتعاب التقاضي لا تثبت إلا بتحقق أركان المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وحيث إن أتعاب محاماة تعتبر التي تطالب بها المدعية في هذه الدعوى من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثم كان يتعين التحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث باستعراض أوراق القضية الأصلية رقم: 439470916 يتضح أنها خالية عن أي دليل يثبت خطأ موكلي المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعية، وحيث إن التعويض عن أتعاب المحاماة المطالب به من جانب المدعية لم ينتج عن عمل غير مشروع من قبل موكلي المدعى عليه في القضية الأصلية رقم: 439470916 ولم تتحقق به أركان التعويض وهي ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتبين جلياً أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من موكلي المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، وذلك مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، حيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، ومن ثم فإن أتعاب المحاماة لا يلتزم بها موكلي لأنه لم يكن في ذمته مبلغ ثابت وماطل أو تأخر في سداده، بل المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية رقم: 439470916 استنتجته الدائرة من خلال تحديد العلاقة والتعامل بين الطرفين أثر ذلك: رد هذا الطلب، مما يجعل دعوى مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة جديرة بالرفض. لذا وبناء على جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالآتي رفض دعوى المدعية) وحيث اكتفى أطراف الدعوى بما قدّموا، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (231,981.00) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي بناء على الدعوى الواردة في الوقائع ، وحيث أجمل المدعى عليه بأن المدعية غير مستحقة لعدم حصول المماطلة منه فلم يتحقق الخطأ من المدعى عليه، وحيث قدّمت المدعية لإثبات دعواها صك الحكم الصادر بالدعوى الأصلية من هذه الدائرة وصك محكمة الاستئناف ، بالإضافة إلى العقد المبرم بين المدعية والمحامي ، وسند الحوالة من المدعية لحساب المحامي ، وحيث إنه ثبت للدائرة بموجب صكوك الأحكام الصادرة على درجتين حصول الخطأ من المدعى عليه المتمثل في الامتناع عن دفع الحق للمدعية، وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه للمدعية إلى التقدم للقضاء لنيل ما يطالب به ، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية بموجب الصك والعقد والحوالة، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض، إلا أن ما طالبت به المدعية يعدّ تعويضا فوق المعتاد، والتعويض إنما يكون على الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أضرار التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر إلى مبلغ الطلب الأصلي فإنه بقيمة (991.140) تسعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبة 10%، أي ما يعادل ( 99.114) تسعة وتسعون ألف ومائة وأربعة عشر ريال ، وعليه فإن الدائرة تحكم به وترفض ما زاد عنه . وبناء على المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها..)، والمادة السابعة والثمانون بعد المائة من ذات النظام ونصها (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 99.114) ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530991619 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570719272لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (231,981) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/07/05هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 99,114) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثم تقدم كل من طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعية طوى في طلبه عدم صحة ما استند عليه الحكم محل الاعتراض بأن نسبة الأتعاب المعتادة هي 10%، ومخالفة الحكم محل الاعتراض للمادة 136 من نظام المعاملات المدنية، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً والفصل فيه موضوعًا، وإلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم للمعترضة بكامل مبلغ أتعاب المحاماة البالغ (231,981) ريال مئتان وواحد وثلاثون ألف وتسع مائة وواحد وثمانون ريال سعودي. واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليها حق التقاضي كفله النظام الأساسي للحكم والإذن ينافي الضمان والقضية كانت تحتاج لحكم قضائي فينتفي ركن الخطأ في حق موكلي، كما أن انتفاء أركان صحة المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم والحكم مجددًا برفض دعوى المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/09/09هـ، وحضر فيها طرفا الدعوى، وأحال الطرفان على اعتراضهما المرفق، وأفاد وكيل المدعية بأنه أرفق سند الحوالة في مرفقات الدعوى، واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ 1445/10/14هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه و به تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1445/07/05هــ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (99,114) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.