حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530692006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570606563/1445
رقم الحكم:4530692006
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570606563 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530692006 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٦٥٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية/ شركة (...) للأغذية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواداً غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً. هذه دعواي). وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها: عقد الاتفاقية والفواتير وكشف الحساب والمراسلات البريدية بين موكلته والمدعى عليها. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أفاد بأن الدعوى غير محررة؛ نظراً لأن المدعية تطالب بمبلغ قدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً، بينما المرفقات المستند اليها تتضمن كشف الحساب بمبلغ قدره (٤٣,٤٦٠.٥٥) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وبقية المبلغ ليس عليه بينة. فأفادته الدائرة بأن المدعي أرفق جميع مستنداته عبر النظام. فأفاد بأنه لم يطلع على المستند بالمبلغ المتبقي، واستمهل لذلك. ثم سألته الدائرة عن إجابته على المستند وكشف الحساب الذي اطلع عليه بالمبلغ المذكور آنفا؟ فذكر بأنه صحيح، إلا أنه لم يتضمن مبلغ الخصم المسدد من قبل موكله وهو (١٠,١٧٣.٠٠) عشرة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وهذا المبلغ سداد من كامل مبلغ المطالبة. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك ذكر بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة ينقضه الإيميل المرسل من موكلتي للمدعى عليها، والمتضمن اتفاقية السداد وإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأستمهل لإرفاقه. بناء عليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة ١٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: (ما ذكره وكيل المدعية من استحقاق موكلته مبلغاً قدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً غير صحيح، والصحيح أنه قد سبق للمدعية رفع فواتير للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٧,٢٠٠) سبعة وثمانون ألفاً ومئتا ريال، وتم الاتفاق على عمل خصم بواقع (٣٠%) من المبلغ المشار إليه، وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م، ووافقت عليه المدعية ليكون إجمالي المبلغ المتبقي (٦١,٠٤٠) واحد وستون ألفاً وأربعون ريالاً، يتم سدادها على ست دفعات، سددت منه المدعى عليها دفعة أولى بمبلغ قدره (١٠,١٧٣) عشرة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً، ليكون المتبقي مبلغاً قدره (٥٠,٨٦٧) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً). وبطلب الجواب من المدعي وكالة أرفق ما نصه: (نفيد بأن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها عبر الإيميل أن تمنحها خصماً قدره (٣٠%) ثلاثون بالمائة على مبلغ المديونية البالغ قدره (٨٧,٢٠٠) سبعة وثمانون ألفاً ومئتا ريال، على أن يصبح (٦١,٠٤٠) واحد وستون ألفاً وأربعون ريالاً بعد الخصم، وعلى أن تكون طريقة السداد دفعات شهرية تبدأ بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٣ وحتى تاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣، كما تضمن الاتفاق على أنه في حال عدم الالتزام بتواريخ الاستحقاق المتفق عليها يعتبر الخصم الممنوح من موكلتي ملغياً، وسوف يتم مطالبة المدعى عليها بكامل المبلغ. وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم إلا بسداد دفعة واحدة قدرها (١٠,١٧٣) عشرة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً من قيمة المديونية البالغة (٨٧,٢٠٠) سبعة وثمانون ألفاً ومئتا ريال، وعليه تبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً، وهو المبلغ محل المطالبة، وذلك بعد إلغاء الخصم الممنوح للمدعى عليها لعدم التزامها بالاتفاقية وتواريخ الاستحقاق المتفق عليها). وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناءً عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه بعاليه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التوريد المتبقي وقدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً، مستنداً في ذلك إلى عقد الاتفاقية والفواتير وكشف الحساب والمراسلات البريدية بين موكلته والمدعى عليها، وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بأن المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (٥٠,٨٦٧) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، وأما المطالبة المتبقية فهي غير صحيحة. مستنداً في ذلك إلى ذات المراسلات البريدية بين موكلته وبين المدعية. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المراسلات البريدية بين الطرفين، تضمنت أن المدعية وافقت على خصم قدره (٣٠%) من المديونية المستحقة على المدعى عليها وقدرها (٨٧,٢٠٠) سبعة وثمانون ألفاً ومئتا ريال، ليصبح بذلك المبلغ (٦١,٠٤٠) واحد وستون ألفاً وأربعون ريالاً، كما أن هذا المبلغ مجدول على دفعات تلتزم بها المدعى عليها، وأنه إذا لم تلتزم المدعى عليها بتلك الدفعات فسيعتبر الخصم لاغٍ من قبل المدعية، وتتم مطالبة المدعى عليها بكامل المبلغ المستحق. بناء عليه، وبما أن المادة السابعة والخمسين من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ محل النزاع؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن المراسلات البريدية حجة على المدعى عليها، وعليه فإن ذمتها مشغولة بمبلغ المطالبة وقدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة؛ نظراً لأن سداد موكلته خارج عن مبلغ المطالبة محل النزاع، كما أن موكلته قبلت وأقرت بمضمون ذلك البريد والشرط الذي يتضمنه، ولم تلتزم بسداد الدفعات بعد ذلك حسب اتفاقية السداد؛ مما يجعل دفوعها حرية بالرفض. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأغذية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٧,٠٢٧) سبعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث