حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530654637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:457075177/1445
رقم الحكم:4530654637
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 457075177 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530654637 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليها مواد غذائية (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣١,١٣٠.١٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، سددت منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م بمبلغ قدره (١٣١,١٣٠.١٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٣٠١.١٧) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وسبعة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعي:ة المتضمن حساب المدعى عليه:ا وقدره (١٠٦,٣٠١.١٧) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وسبعة عشر هللة. ٢- مطابقة رصيد صادرة من المدعي:ة المتضمنة رصيد المدعى عليه:ا وقدره (١٣١,١٣٠.١٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، مذيل بختم المدعى عليه:ا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: عن الدعوى، وحصر طلباته وبيناته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن وجود تعامل سابق ذكر بعدم وجود تعامل سابق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة طلباتها في: ـإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٣٠١.١٧) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وسبعة عشر هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليه:ا بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي:ة المتضمنة مطابقة رصيد، مذيلة بختم المدعى عليه:ا، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ة في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٦,٣٠١.١٧) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وسبعة عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث