حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530650763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570736648/1445
رقم الحكم:4530650763
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570736648 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530650763 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٦٦٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) لتقديم المشروبات) ضد (شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٤٩٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد و مؤسسة (...) لتقديم المشروبات بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله، وذلك عن قائمة الطعام الخاصة بالمدعي بمبلغ قدره (٠.٠٣) ريال سعودي و ثلاثة هلله،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٣ % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد مستحقات موكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، مما تسبب بـ(عدم تمكن موكلتي من استلام حقوقها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مسؤولية المدعى عليها عن المنصة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة: بـإلزام المدعى عليها شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) ، هوية رقم : (...) بصـفتھ مالك مؤسسة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الامتناع عن سداد المستحقات مما أدى إلى (تعيين محامي للمطالبة) من ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ٩٣٢٣٣٢٢٢ ،وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى احال إلى صحيفة الدعوى المودة في النظام منتهيا للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدرة ( ٣٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن مصاريف تقاضي، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٣٠٠٠٠)ريال يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٧٤٩٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥هـ، القاضي بـ بإلزام المدعى عليا شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالا و ثمانون هللة والله الموفق. المكتسب القطعية بمضي المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية . وبشأن الموضوع: بما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليها في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولما تضمنته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على الاتي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الإنصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠)ريال، وبالله التوفيق.