حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530660992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570579216/1445
رقم الحكم:4530660992
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570579216 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530660992 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٩٢١٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعي: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد وأدوات وقطع تخص أدوات البناء لأعمال التبريد والتكييف(حسب الفواتير وسندات التسليم المرفقة)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٤,٠٦٣) أربعة وثمانون ألف وثلاثة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٤,٠٦٣) أربعة وثمانون ألف وثلاثة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة(٨٤,٠٦٣) أربعة وثمانون ألف وثلاثة وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق. وطالب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي وقدره: (٨٤,٠٦٣.٨٠) أربعة وثمانون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٦) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ اجمالي قدره (٨٢,٣٧٣.٩٢) اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة. من الفترة ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م حتى الفترة ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م ممهورة بتوقيع منسوب المستلم. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة أوامر شراء عددها (٦) أوامر على مطبوعات شركة (...) للمقاولات بمبلغ اجمالي قدره (٨٢,٣٧٣.٩٢) اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة. من الفترة ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م حتى الفترة ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م ممهورة بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، عرضت الدعوى على المدعى عليها أجاب أن موكلته تقر بمبلغ المديونية للمدعية لصالح مؤسسة (...) ، ثم ذكر المدعي أن موكلته هي المؤسسة المتعاملة مع المدعى عليها وقد تحولت إلى شركة (...). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي وقدره: (٨٤,٠٦٣.٨٠) أربعة وثمانون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وثمانون هللة. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بمبلغ المديونية بالجلسة المنعقدة في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ حيث ذكر أن موكلته تقر بمبلغ المديونية للمدعية وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة (١٧) من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٤,٠٦٣.٨٠) أربعة وثمانون ألف وثلاثة وستون ريال وثمانون هللة.