حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530666761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570533527/1445
رقم الحكم:4530666761
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570533527 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530666761 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي: تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها أثاث منزلي وما يتعلق بها بإجمالي مبلغ ٧,٩٩٧,٤٠٨.٢٠ سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات وعشرون هللة، بفواتير وأمر شراء متعددة وحيث أنه في أمر الشراء المنتهي برقم٥٤٤١ وقيمته (١,٤١٠,١٨٧.٥٠) ريال، قام المدعى عليه:ا بدفع (٥٤٦,٠٧٥) ريال تعادل ٤٠% من الفاتورة المرقمة الموضحة ولم يسدد باقي المبلغ، وأمر الشراء المنتهي برقم ٤٨٩٧ تم إصدار له فاتورتين الأولى برقم ٤٣٧٧ ومبلغها (٣,٢٥٥,٢٦٥.٩٠) ريال، ولم يتم سدادها، والثانية برقم ٤٧٠٥ ومبلغها (٢١٧٠١١٩.٩٠) ريال وتم سدادها بسند قبض رقم ٢٨٩٥، وأمر شراء المنتهي ب ٤٩٣٩ تم سداد (١٢٧,٦٥٠) ريال بسند قبض ٢٩٠٠ ولم يتم سداد باقي المبلغ المستحق، وفاتورة شراء المنتهية ب ٤٤٢٣ وقيمتها (٢١٨٧) ريال فقط لم يتم سدادها، ومبلغ مستحق (٨٤٠,٦١٠.٩٠) ريال تم إثباته بإقرار المدعى عليه:ا عن طريق الإيميلات ومحاولاتها لتقسطيه دفع منه (١٢٩,١١٠.٥١) ريال بسند قبض رقم ٣١٠٦، فبقي في ذمة المدعى عليه:ا مبلغ وقدره (٤,٧٦٦,٥٤١.٩٠) ريال. وقد استلمت المدعى عليه:ا جميع ما طلبت وتم توريدها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٤,٧٦٦,٥٤١.٩٠) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا طلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه وذكر بأنه يتمسك بشرط التحكيم الوارد بأوامر الشراء محل الدعوى، فيما عقب وكيل المدعي: بعدم وجود أي شرط تحكيم لأوامر الشراء المتعلقة بالنزاع محل الدعوى، واستمهل وكيل المدعى عليه:ا بتقديم الرد حيال ذلك. وبتاريخ ٥/٦/١٤٤٥هـقدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة جاء فيها: (وبالاطلاع على لائحة المدعي: وبما طلبتم فإننا نتقدم لفضيلتكم بالرد على النحو الآتي: -الدفوع الموضوعية: وبحسب طلب فضيلتكم نحو تقديم الجواب فإننا نتقدم بالرد على النحو الآتي: أولاً: نؤكد لفضيلتكم اننا بشكل نافي للجهالة اتممنا دراسة كافة الأوراق بكامل المعطيات والتفاصيل على نحو دقيق والذي ذهبنا به على عدة نقاط: أ‌- المدعي:ة قدمت عبر النظام أربعة أوامر شراء وخمسة سندات قبض و٥ فواتير وخطاب المراجع الخارجي واقرار البريد الالكتروني. ب‌- وكيل المدعي:ة ذكر في لائحة الدعوى ان اجمالي مبلغ التوريد (٧,٩٩٧,٤٠٨.٢٠) ريال سعودي، وبعد الاطلاع على أوامر الشراء والفواتير وسندات القبض المرفقة اتضح الآتي: - مبلغ (٨٤٠,٦١٠) لا توجد له فاتورة او امر شراء. - لا يوجد كشف حساب ولا بد من ارفاق كشف الحساب المفصل موضح فيه العلاقة التعاقدية كاملة. - تم دفع الآتي: ١. سند قبض رقم ٢٩٩٨ بمبلغ ٥٦٤,٠٧٥ ريال. ٢. سند قبض رقم ٢٨٩٥ بمبلغ ٢,١٧٠,١١٩ ريال. ٣. سند قبض رقم ٣١٠٦ بمبلغ ١٢٩,١١٠ريال. ٤. سند قبض رقم ٢٩٠٠ بمبلغ ١٢٧,٦٥٠ ريال. ٥. سند قبض رقم ٣١٨٤ بمبلغ ٢٤٠,٠٠٠ ريال. ت‌- ثانياً: الاقرار عن طريق البريد الالكتروني كان على الاتفاق على التسوية والجدولة على أشهر بالمبلغ المحدد (٨٤٠,٦١٠) وحيث ان صفة المقر لا تسمح له بالصلح، وفيما يتعلق بالمبلغ والجدولة، ليس مبني على اتفاقيه معتمدة او فاتورة محددة بعد اخذ الاجراءات والموافقات اللازمة من قسم المالية. ثالثاً: حيث ان شركة (...) شركة مساهمة ويجب ان تعين مراجع خارجي للتدقيق في قوائمها المالية بشكل دوري، وحيث أن جزء من مهام المدقق الخارجي ان يحصل على تأكيد فوري لمديونيات الشركة لدى شركات اخرى بشكل دوري، قام القسم المعني لدى شركة (...) بتوجيه خطابات لتأكيد وجود المديونية من عدمها فقط بطلب من المراجع الخارجي وليس لتأكيد واقرار مبلغ المديونية لدى اي شركة، قام المدعي: بناء على ذلك بالرد بإضافة نموذج موضح ومحدد فيه مبلغ المديونية مع الخطاب واعتمده على انه مؤكد من قبل المراجع الخارجي، لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين، وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء “ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦. رابعا: في اوامر الشراء الأخرى الغير مرفقة من قبلهم، يوجد شرط تحكيم، منعا للتظليل واخفاء اي معلومات نأمل منهم بإرفاق جميع اوامر الشراء وترجمتها. - ومنعا بأن نطيل على فضيلتكم وان نأخذ منكم الوقت والجهد فإننا نطالب المدعي:ة بتزويدنا بكشف حساب دقيق موضح المبلغ المطالب به بشكل ناف للجهالة. الطلبات: ١- ولجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من فضيلتكم ان يتم توزيدنا بكشف حساب دقيق ليتسنى للمحاسبين بعمل اللازم وارفاق فاتورة للمبلغ المذكور مسبقا (٨٤٠,٦١٠) او يتم حذفه من المطالبة وارفاق جميع اوامر الشراء وترجمتها). وبتاريخ ٦/٦/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي: مذكرة جاء فيها: (رداً على ما أوردته المدعى عليه:ا فنجيب بما يلي: أولا: نود ان نوضح لمقام فضيلتكم والمدعى عليه:ا بأن المبلغ (٨٤٠٦١٠.٩) داخل ضمن القيمة الإجمالية للمصادقات وفي التعامل الإلكتروني وقد سبق إرفاق ذلك وحيث تم اصدار عليه أوامر شراء وفواتير واتخذ فيه كافة الإجراءات المحاسبية والمستند ية عليه كما هو موضح وفي المرفق طيه رقم (١) حسب طلب المدعى عليه:ا. ثانيا: مسألة ما ورد بمذكرة المدعى عليه:ا من كون ان الإقرار بالمبلغ والرغبة بالتسوية الواردين عن طريق البريد الإلكتروني وتزعم عدم تخويل صاحب الرسالة فهذا غير أمر غير صحيح نهائياً حيث ان: ١- البريد الإلكتروني هو بريد المدعى عليه:ا والذي من خلاله تتعامل كافة التعاملات مع المؤسسة. ٢- كما ان الايميل واضح وصادر من السيد / (...) وصفته (رئيس المجموعة التجارية والمشتريات) وهو صاحب صلاحية بلا شك. ٣- لا شأن للمدعية بأي شأن داخلي سواء تخويل موظفين المدعى عليه:ا او غيره وتتحمل المدعى عليه:ا كل ما يصدر منها. ثالثاُ: غير صحيح ما ذٌكر من وجود شرط التحكيم ومع افتراض وجوده فندفع بالمادة الحادية عشر من نظام التحكيم انه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه: بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وقد بدأ المدعى عليه:ا بالدفوع الموضوعية فلا مجال للتحكيم. أخيرا: أصحاب الفضيلة الواضح يبدو أن شركة (...) تستخدم استراتيجية متعمّدة لإطالة امد القضية، حيث بدأوا بالإشارة إلى خطأ تقني، ثم انتقلوا إلى طلب التحكيم دون أي أساس قانوني واضح. بالإضافة إلى ذلك، تأخروا في الرد لمدة ١٥ يومًا بعد المهلة المحددة ب ٥ أيام، مما يوحي برغبتهم الواضحة في تأجيل القضية والابتعاد عن الالتزام بالمسائل المطلوبة. ولذا كله ولقوله جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). الطلبات: الحكم بإلزام شركة (...) العالمية بكافة مبلغ المطالبة محل الدعوى وقدره (٤,٧٦٦,٥٤١.٩٠) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي:: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ا: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخولها حق الإقرار، وذكرت وكيلة المدعى عليه:ا بأن موكلتها تقر لصالح المدعي: بمبلغ قدره: (٤.٧٦٦.٥٤١) ريال، وذكر وكيل المدعي: بأن يحصر بالمطالبة على المبلغ المقر به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه:ا أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤.٧٦٦.٥٤١) ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة الموردة لصالح المدعى عليه:ا، حسب المشار إليه أعلاه. ولما أقر وكيل المدعى عليه:ا أمام الدائرة بصحة مبلغ المطالبة وأنه ثابت في ذمة موكلته. ولما كان الإقرار إذا صدر صحيحاً؛ حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء. ولما كان إقرار وكيل المدعى عليه:ا؛ صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً؛ باستكمال أركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به، والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه للدائرة الحق المدعى به في هذه الدعوى على المدعى عليه:ا، وانشغال ذمتها به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا: شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعي: (...) مبلغ قدره (٤.٧٦٦.٥٤١)ريال أربعة ملاين وسبعمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث