حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530661769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570600819/1445
رقم الحكم:4530661769
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600819 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530661769 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570600819 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للشحن المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة) ضد (شركة (...) للشحن) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439435918) وتاريخ 1443/10/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منظفات (...)وصابون وإسفنجات وكيس نفاية ومعقمات ومناديل وسفرة وأكواب كما هي واردة في طلب الشراء وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م بثمن إجمالي قدره (354,662) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة بين أطراف الدعوى. 2- مجموعة من صكوك الأحكام. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/02هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات وقدمت المدعى عليها وكالة مذكرة كالآتي: (مذكرة رد مقدمة من المحامي (...) وكيل المدعى عليها شركة (...) للتجارة في الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للشحن: أتقدم بمذكرة الرد على الدعوى وفقاً للتالي: عدم صحة دعوى المدعية حيث أن القضية الأصلية التي تستند عليها المدعية كانت موكلتي لديها من اليقين أنها على حق وفق البينة المقدمة والمتمثلة في أمر شراء محرر على مطبوعات (Gull Arabian Shipping Co) برقم (4776) وتاريخ 18 / نوفمبر / 2021م مكون من ثلاث صفحات ممهور بتوقيع اختام كمال وختم شركة (...) للشحن. كما قدمت مذكرة تسليم محررة على مطبوعات شركة (...) للتجارة للفاتورة رقم (۳) وتاريخ 21 / نوفمبر / 2021م ممهورة بتوقيع أيمن شراباي وختم استلام الشركة (...) للشحن كما قدم مجموعة مراسلات عبر البريد الإلكتروني لعدة أشخاص معرف بريدهم هو.(...) .إلا أنه اتضح أن موكلتي تعرضت الى عملية تزوير واحتيال خسرت مقابلها مبلغ (354,662) ريال وأقرت المدعى عليها في دفاعها بوجود تزوير وذكرت أن الشركة التي تعاقدت مع موكلتي شركة محتالة زورت اسم الشركة وأختامها، ودفعت بعدم صفتها في الدعوى مما يجعل دعوى موكلتي قائمة على سبب نظامي ، فلم يتضح علم موكلتي بمخاصمتها بل إنما خاصمت وكانت تعتقد ان الحق معها. ولما كانت المدعية تطالب بتعويضها عن أضرار التقاضي في الدعوى الأصلية وبالنظر الى ما تم ضبطه في الدعوى الأصلية يتضح للدائرة بعدم وجود ما يدل على مماطلة موكلتي أو كونها مبطلة في دعواها بل تعرضت لتزوير وفد أقرت بذلك المدعية . وبما أنه لا يحكم على المحكوم عليه في الدعوى الأصلية بأتعاب التقاضي الا إذا ثبتت مماطلته أو كونه مبطل في دعواه ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى ونص الحاجة منه. المفلوج في المخاصمة لا يغرم مطلقاً .. وذكر ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً ان الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقاً أو يحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 12/210). ولأن المدعية تدعي أنها حمل نفسها تكاليف رضيتها عن نفسها للدفاع عن نفسها ولا وجه لإلزام غيرها بها ولجميع ما تقدم ولما كانت مطالبة المدعية تدخل ضمن اكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بقول الله عز وجل(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). وعليه تطلب موكلته رد دعوى المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال وأجمل المدعى عليه إجابته في: رد الدعوى، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على القضية الاصلية وحيث ثبت فيها عدم قيام أدلة المدعية فيها للاستدلال على الحق المطالب به مما ألجاء المدعى عليها للدفاع عنها وتكبدها إقامة محاميا ولأن من المتقرر بأن يجب على المدعي في القضاء التجاري عند إقامة دعواه النظر في أدلته وصحتها وإيصالها للحق المطالب به قبل المضي في الإجراء القضائي ، ولأنه إن ثبت عدم استحقاقه بأدلة موصلة لما يطالب به فيترتب عليه تحمل كافة أضرار الدعوى الأمر الذي يثبت الخطأ منها واستحقاق المدعية في هذه القضية لما تطالب به ، ولأن الدائرة بصدد النظر في التعويض رأت عدم وجود أمرا يزيد عن المعتاد من الأضرار مما تنتهي معه المحكمة إلى تقديره بما يتناسب مع مبلغ المطالبة والجلسات القضائية وفق الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي عن القضية الأصلية والله الموفق.