حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530329489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570341899/1445
رقم الحكم:4530329489
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570341899 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530329489 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570341899 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) المتحده التجارية الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة الأولى بجازان افتتحت الجلسة مرئيا وحضر فيها وكيل ا لمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب ا لوكالة رقم (...)وتاريخ 28/11/1442هـ الصادرة من كتابة عدل وزارة الاستثمار ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر قائلا (إنني متنازل عن هذا المبلغ حيث ان الشركة المدعى عليها قد سددت المبلغ الذي قدره 14433.00 وعليه اقرر باني متنازل عن هذه الدعوى) هكذا قرر وعليه قررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 3/ 4/ 1445ه