حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530685978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154310/1445
رقم الحكم:4530685978
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154310 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530685978 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: ولم يحضر ممثل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولم يردنا مايفيد تبليغ طرفي الدعوى لذا قررت رفع الجلسة لإعادة تبلغ الطرفين افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعى عليه وكالة (...)وكان حضوره بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ هـ الصادرة من الموثقين وقد تم التحقق من سريانها في موقع وزارة العدل، ولم يحضر ممثل المدعية ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، حتى وقت انتهاء الجلسة، وباطلاع الدائرة على ما ضبط في القضية في جلسة ٢٩ / ٠١/ ١٤٤٥هـ من الدائرة (٤٢) وجد ما نصه: " وبالنظر في القضية وجدت أنها محالة للدائرة من المحكمة التجارية بعد صدور الحكم منهم بعدم الاختصاص ، أحيلت للدائرة قبل ستة أيام كما يظهر في النظام ، وبما أن المدعي أفاد بأنه تقدم بذات الدعوى بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص وأحيلت للدائرة ٣٤ بهذه المحكمة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ أي قبل إحالة هذه القضية من المحكمة التجارية وقبل اكتساب الحكم القطعية ، ولكون موضوع القضيتين واحد وهي ذات الدعوى وبما أن إحالة القضية للدائرة ٣٤ أسبق من إحالة هذه القضية لدى الدائرة ، فقد قررت بعث المعاملة لرئيس المحكمة لإحالتها للدائرة ٣٤ للتطابق بين القضيتين ، ورفعت الجلسة لذلك" ا.هـ. ولما أن الدائرة (٤٢) قد أحالت القضية للدائرة (٣٤) لما ذكر من التسبيب، ولأن هذه القضية قد أتت للدائرة (٣٣) بالخطأ لذا قررت الدائرة إحالتها للدائرة (٣٤) والله الموفق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر (...)بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ١٤٤٤/١/٢٦هـ الصادرة من كتابة العدل ببريدة بصفته صاحب مؤسسة(...)للتشغيل والصيانة رقم المنشأة الوطني (...) ،وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)المدونه بياناتها سابقا ، ونظرا لان قاضي الدائرة مجاز ، ولانشغال القاضي المكلف بعمل دائرته ولضيق الوقت ، فقد تم رفع الجلسة لوقت لاحق وبالله التوفيق الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فلدي انا (...)القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، افتتحت هذه الجلسة عبر الترافع الإلكتروني (المرئي) وفيها حضر المدعي وكالةً (...)والمدونة بياناته سابقاً، ولم يحضر من يُمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)ووصولهم رابط حضور الجلسة حسب ما ورد في رسالة النظام ، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه أرسل ما نصه : ( أقدم بين يدي فضيلتكم دعوى موكلتي محررة على النحو الاتي: أولاً: تعاقدت موكلتي "المدعي" مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٢م على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة وهي عبارة عن تأجير المدعى عليها عدد ١٤ عاملاً عبر نظام أجير، "مرفق صورة العقد". ثانياً: سددت المدعى عليها جميع أجور العمالة وبقي في ذمتها أجور قدرها "١٥٣.٩٠٥" مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمئة وخمسة ريالات حسب فواتير "مرفقة" وهي مفصلة على النحو الاتي: متبقي من فاتورة بمبلغ ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال سعودي "٣٣.١٥٥" فترة التوريد من ٠١/٠٢/٢٠٢٣م حتى ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م. فاتورة كاملة بمبلغ ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي "٤٨.٣٠٠" فترة التوريد من ٠١/٠٣/٢٠٢٣م حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣م. فاتورة كاملة بمبلغ ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي "٤٨.٣٠٠" فترة التوريد من ٠١/٠٤/٢٠٢٣م حتى ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م. فاتورة كاملة بمبلغ أربعة وعشرون ألفًا ومئة وخمسون ريال سعودي "٢٤.١٥٠" فترة التوريد من ٠١/٠٥/٢٠٢٣م حتى ١٥/٠٥/٢٠٢٣م . ثالثاً: طلبت موكلتي من المدعى عليها مراراً وتكراراً سد اد المديونية وان تلتزم ببنود العقد وسداد ما عليها، عبر مخاطبات على الإيميل، ومكالمات هاتفية، ولكن ظلت المدعى عليها تماطل مما اضطر موكلتي إلى سحب العمال من الموقع بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٣م، بعد إخطار المدعى عليها، وذلك استناداً على البند السادس الفقرة ٦ من العقد. رابعاً: أخطرت المدعى عليها من قبل موكلتي بالخطاب "المرفق صورته"، وطلبنا منها سداد كامل المديونية، فأجابت بطلب جدولة المديونية خلال أربعة أشهر "مرفق"، وبعرضها على موكلتي رفضت الجدولة بهذه الكيفية، ثم رفضت المدعى عليها تسديد المديونية. لكل ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها لصالح موكلتي بالآتي: دفع مبلغ قدره مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات "١٥٣,٩٠٥"، وهو مجموع مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها. الأسانيد: عقد تشغيل. فواتير. خطاب إخطار صادر من موكلتي. جواب المدعى عليها لخطاب الإخطار، بطلب جدولة المديونية. وفقكم الله وأجرى الحق على أيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ) أ.هـ. وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ، قال : العقد المبرم بين الطرفين ، وفواتير تقديم الخدمات ، وجواب المدعى عليها على خطاب الإخطار وطلبها جدولة المبلغ وتأخير السداد ، جواب المدعى عليها في القضية السابقة في الدائرة ٣٤ فقد أقرت بالتعاقد ولكنها ذكرت أن المبلغ الذي عليها أقل وطلبت توضيح حسابنا للمبالغ هكذا أجاب . وبالاطلاع على العقد وجدته على مطبوعات غرفة القصيم خالي من التوقيعات ، وبسؤاله عن ذلك ، قال : العقد معتمد ومصدق من الغرفة التجارية ، ويوجد عقد آخر على برنامج أجير وسأرفقه الآن ، علماً أنهم أقروا به في القضية السابقة ولم ينازعوا فيه ، وفي البينات الأخرى المقدمة ما يؤكد ذلك هكذا أجاب . وبالاطلاع على الفواتير وجدتها كما ذكر المدعي وهي صادرة من المدعية وعليها ختمها وتوقيع ، وبالاطلاع خطاب المدعى عليها الجوابي على الإخطار الموجه من وكيل المدعية بذات المبلغ محل المطالبة وجدته قد تضمن ما نصه : (التاريخ: ١١/١١/١٤٤٤هـ السادة/ شركة (...)للتشغيل والصيانة، المحترمين: تحيه طيبه... إشارة إلى خطابكم بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ بمطالبتنا بمبلغ ( ١٥٣,٩٠٥) مائة وثلاثة وخمسون الفاً وتسعمائة وخمسة ريالات، وعليه نأمل منكم جدولة المبلغ كالتالي سداد دفعة الأولى بمبلغ (٥٣,٩٠٥)ريال تسلم بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م والمتبقي ١٠٠,٠٠٠ ريال يقسم على أربعة دفعات كالنحو التالي: الدفعة الأولى: ٥٣.٩٠٥ر.س بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م الدفعة الثانية: ٢٥,٠٠٠ر.س بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٣م الدفعة الثالثة: ٢٥,٠٠٠ر.س بتاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٣م الدفعة الرابعة: ٢٥,٠٠٠ر.س بتاريخ: ٠٦/٠٩/٢٠٢٣ الدفعة الخامسة: ٢٥,٠٠٠ر.س بتاريخ: ٠٦/١٠/٢٠٢٣ الاجمالي: ١٥٣,٠٠٠ر.س نأمل منكم تجهيز الاتفاقية وإنهاء الموضوع بين الطرفين، شاكرين ومقدرين شركة (...)) أ.هـ. وبالاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة ٣٤ بهذه المحكمة والذي حكم بصرف النظر عن الدعوى لأن ذات القضية أحيلت من المحكمة التجارية بعد حكمهم بعدم الاختصاص ، وقد تضمن الصك جواب المدعى عليه بأنها لا تنكر التعاقد مع المدعية لكن ترى أن المتبقي عليها للمدعية هو مبلغ قدره ٥٧.٦٢٠ريال ، وطلبت توضيح طريقة حساب الشركة المدعية للمبلغ حتى تتمكن من الرد عليها . كما أرفق نسخة من العقد الصادر عبر برنامج أجير فوجدته قد تضمن التعاقد بشأن عدد من العمال . وعليه قررت إقفال باب المرافعة الفصل في القضية . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، ولما قدمه المدعي وكالة من بينات وهي العقد المبرم بين الطرفين ، والفواتير الصادرة منهم ، وخطاب المدعى عليها في الرد على الإخطار بعدم المنازعة في المبلغ وطلبهم جدولة المبلغ على خمس دفعات شهرية ، وجوابهم في الحكم الصادر من الدائرة ٣٤ بعدم إنكار التعاقد وأن المنازعة في المبلغ ، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها، ولأن الأصل عدم سداد المدعى عليها ، ولتغيب من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالباً إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ، ولقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) . نص الحكم: ولجميع ما تقدم فقد ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥٣.٩٠٥ر.س) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات ، وبه حكمت . وبناء على المادة الخامسة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ، وبناء على اللائحة الثانية من ذات المادة ، وبناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من ذات النظام ، فقد حدد للمحكوم عليه أو من لم يحكم له بشيء من طلباته موعد لاستلام نسخة من الحكم وهو يوم الثلاثاء تاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ ، وأن له الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث