حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530664108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570242343/1445
رقم الحكم:4530664108
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570242343 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530664108 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٢٣٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتسويق المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن منتجات وخدمات الطرف المدعى عليه بواسطة حملات تسويقية في وسائل التواصل الاجتماعي ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٥٩,٨٧١.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تنفيذ كامل ما جاء في العقد بمبلغ وقدره (٢٥٩,٨٧١.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي مستندًا على (فاتورة مطالبة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٢٥٩,٨٧١.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وبسؤال المدعية عن دعواها ذكرت أن تطالب بقيمة عقد تسويق وقع مع المدعى عليها، وبسؤالها هل سبق إقامة دعوى سابقة بهذا الموضوع لدى محكمة أخرى أفادت بالنفي، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها المنتهي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب اعتراض على الحكم . وأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها المنتهي بإلغاء حكم الدائرة التاسعة والعشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها . وفي سبيل نظر الدائرة التاسعة والعشرون للقضية حددت لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ رقم ٩٤٥٧٠٠٦٧، وبسؤال المدعية عن دعواها قدمت مذكرة عبر تيمز ونصها (يتلخص وجيز دعوى موكلتي أنه سبق وأن اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ:٠١/٠٩/٢٠٢٢م , على ان تقوم موكلتي بحملة إعلانية عبر مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يوم واحد (يتم من خلالها الترويج لمنتجات المدعى عليها) تبدأ الحملة من تاريخ:٠١/٠٩/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ: ٠١/٠٩/٢٠٢٢م , بقيمة إجمالية قدرها ١.٩٩٢.٣٤٦ مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال تفصيلها وفق التالي:١ ١.٧٣٢.٤٧٥ مليون وسبعمائة وأثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال (قيمة التكلفة الفعلية المدفوعة للمؤثرين لقاء الإعلانات). ٢ ٢٥٩.٨٧١ مئتان وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال (قيمة أتعاب موكلتي المهنية). دفعت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ١.٨٣٣.٤٣٦ مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال على دفعات متفرقة تفصيلها على النحو التالي: ١ ١.٤٥٠.٠٠٠ بتاريخ: ٠٣/٠٩/٢٠٢٢م من خلال تحويل بنكي. ٢ ٢٠٠.٠٠٠ بتاريخ: ١٥/٠٩/٢٠٢٢م من خلال تحويل بنكي. ٣ ٨٢.٤٧٥ بتاريخ: ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م من خلال تحويل بنكي. ٤ تم خصم مبلغ ١٠٠.٩٦١ مئة ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال (شريطة السداد المبكر) على النحو التالي: ٥ ٧٧.٩٦١ بتاريخ: ٢٩/١١/٢٠٢٢م مثبت الخصم في الفاتورة. ٦ ٢٣.٠٠٠ بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٣م مثبت الخصم في الفاتورة. على ان يتم سداد كامل المبلغ دفعة واحدة مبلغ وقدره ١٥٨.٩١٠ مئة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات, إلا أن المدعى عليها ماطلت فالسداد وعليه فإن موكلتي تطالب إلزام المدعى عليها بدفع كامل ما انشغلت به ذمتها لصالح موكلتي. الطلبات: - إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي المحجوزة لديها دون وجه حق مبلغ وقدره ٢٥٩.٨٧١ مئتان وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون - تتحفظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعى عليها لمطالبتها بما كبدته إياه من أتعاب محاماة في دعوى مستقلة) ثم قررت أن مطالبتها محصورة في أتعاب موكلها فقط هكذا قررت ثم جرى سؤالها عن بينتها على صحة دعواها فقررت حصر البينة في الفاتورة المرفقة في صحيفة الدعوى وفي محادثات واتساب بين موكلي وبين مالك المؤسسة المدعى عليها هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب الخصم للمدعى عليها فقرر قائلًا سببه حاجتنا للسيولة وحثًا للمدعى عليها على السداد لكنها لم تسدد هكذا قرر وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي على الصيغة التالية (والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليها على أن أقوم بحملة إعلانية لها وفق ما هو وارد في صحيفة دعواي واتفقت معها على أن تكون أتعابي مقابل هذه الحملة مبلغًا قدره مئتان وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالًا وأتممت عملي كاملًا وإن الخصم الذي عرضته عليها كان حثًا على السداد ولم تسددني المدعى عليها شيئًا من هذا المبلغ والله العظيم) وبعرضها على المدعي مالك المؤسسة (...) استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تسويق بين تاجرين، وإذْ حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثمّ يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تسوّق المدعية للمدعى عليه ويقوم المعلن بالإعلان عن منتجات وخدمات الطرف المدعى عليه بواسطة حملات تسويقية في وسائل التواصل الاجتماعي،، بقيمة إجمالية قدرها (٢٥٩,٨٧١.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال، وقد قدمت المدعية الخدمة، ولم يسلم المدعى عليها القيمة، وذلك طبقا لما جاء في فاتورة مطالبة المرفقة من قبل المدعية،وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٩,٨٧١.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال، وقد سبق وأن حكمت الدائرة بعدم اختصاصها لنظر هذه القضية، ثم تقدمت المدعية بالاعتراض على الحكم، وأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها المنتهي بإلغاء حكم السابق، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها وهذا يعد اسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة في هذه الجلسة، ثم ذكرت المدعية أن بينتها على صحة دعواها هي الفاتورة المرفقة، ومحادثات واتساب بين ملك المؤسسة وبين مالك المؤسسة المدعى عليها، ولما قدمته المدعية من محادثات واتساب منسوبة للمدعى عليها وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، والمادة التاسعة والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.)، وقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعية، وعليه قد قررت الدائرة توجيه اليمن على مالك المدعية -المؤسسة- بناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات،واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة ، فقد قررت الدائرة اليمين بالصيغة المرصودة بعاليه، وقد استعد المدعي لأداء اليمين وقد أداها بالصيغة التي طلبت منه، ولما سبق فإن الدائرة تخلص إلى الحكم في هذه القضية وفق ما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة (...) لصاحبها (...) هوية وطنية: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتسويق (...) لصاحبها (...) هوية وطنية: (...) مبلغًا قدره (مئتان وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.