حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530881292

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570105124/1445
رقم الحكم:4530881292
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570105124 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530881292 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٥١٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) المحـدودة تحت التصفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد سيراميك ورخام للمدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٦٨٦) مائة وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٦٨٦) مائة وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها بصفته وكيلا عن (...) الحارس القضائي وذكر بأن الشركة تحت التصفية وذكر بأن موكلته لم تتبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية، وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة توريد سراميك ورخام في عام ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦م بمبلغ ١٩٠٦٨٦ ريال بموجب المصادقة المرفقة المؤرخة في ١٠/١٠/٢٠١٦م وقرر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب الإمهال، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ووكيل المصفي عن المدعى عليها (...) رقم وكالته (...) وقد أرفق وكيل المدعي المصادقة في النظام ولم يرفق وكيل المصفي ما طلب الإمهال لأجله وقد قرر أنه أرفقه أثناء الجلسة وقد تضمن بأن مطالبة المدعية قديمة وأنه صدر حكم بتصفية المدعى عليها وأن المصفي لم يستلم سجلات الشركة وقد صدر حكم من المحكمة التجارية بجدة بإلزام مدير الشركة بتسليم كافة المستندات بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هــ وأرفقه، وفي الجلسة اللاحقة وبحضور محامي المدعي ووكيل المدعى عليها تشير الدائرة إلى مذكرة المحامي المدعي المرفقة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥هـ وقد تبين بأنه صدر حكم موضوعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ١٢٨١٩١.٤٨ ريال بناء على المصادقة المؤرخة في ١٠/١٠/٢٠١٦م من الدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة وتاريخ صك الحكم ٦/٣/١٤٤٥ وحيث أن تاريخ المصادقة هي ذات المصادقة محل الدعوى وبسؤال محامي المدعي قرر بأنه لا يعلم وطلب الإمهال للاستيضاح، وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعي أو وكيله ولم يبين أو يرفق ما طلب لأجله الإمهال ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى وطلب وكيل المدعى عليها الفصل فيها صدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح في أسبابه، ثم تقدم محامي المدعي بالاعتراض لدى دائرة الاستئناف الاولى خلال الاجل النظامي، وفي جلسة هذا اليوم ٤/٧/١٤٤٥هـ حضر محامي المدعي المتدرب ومحامي الحارس القضائي للمدعى عليها محمد الدهر وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في ٢٥/٠٦/١٤٤٥ القاضي بإلغاء الدائرة السابق وإعادة الدعوى للدائرة لمعاودة نظرها وبسؤال وكيل المدعي قرر بأنها مصادقتين مختلفتين لمشروعين مختلفين ومبلغهما مختلف احدهما صدر فيها حكم الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ والأخرى هي المصادقة محل الدعوى وقرر بعد سؤاله عن سبب إرفاق المصادقة محل الدعوى في مرفقات الدعوى رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ المحكوم فيها من الدائرة الثانية فذكر بأن إرفاقها كان خطأً في تلك الدعوى وبطلب الإجابة من محامي المدعى عليها قرر بأن الحارس والمصفي ليس لديه اي معلومات بناء على ما سبق ذكره من قبل موكلته رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة، وقدم ما يسند المطالبة من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة الخاصة بمشروع نجلف المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٦م وهي حجة بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن ممثل المدعى عليها مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسات اللاحقة رغم الافهام، واستناداً إلى المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بنكولها وتلزمها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك كونه الممثل نائب عن المصفي والحارس إذ المتعين عليه القيام بإجراءات ومتطلبات عمل الشركة والمتعاملين معها والسير فيها بشكل حسن لا تعطيلها عن العمل خصوصاً مع تقديم المدعي مستنداته. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها - شـركة (...) المحدودة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي -(...) هوية وطنية رقم: (...)- مبلغا قدره ١٩٠٦٨٦ مائة وتسعون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4570105124 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٥١٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) التخصصـيه المحـدودة تحت التصفية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام المدعى عليها - شركة (...) المحدودة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي -(...) هوية وطنية رقم: (...)- مبلغًا قدره (١٩٠٦٨٦) مائة وتسعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالًا؛ لما هو موضح في الأسباب، ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١١٤٣٩٨٧٤)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: مخالفة ما ذهب إليه الحكم لوقائع الدعوى: -لما كان المقرر (۸۲) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى، وبمطالعة أوراق الدعوى يتبين وفق الثابت بضبط الجلسة عدم تبليغ مصفي الشركة المدعى عليها بالجلسة الأولى لنظر الدعوى التي تم انعقادها بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥هــ وذلك بصفته الممثل النظامي للشركة بموجب حكم التصفية الصادر في الدعوى رقم (۳۹۸۲۱٩٦٠) المشار إليه بصدر هذا الاعتراض، وأحكام المادة (٢٥٢) من نظام الشركات، ولم يبلغ علم مصفي الشركة المدعى عليها بالجلسة الأولى إلا قبل أقل من (٢٤) ساعة على موعد انعقاد الجلسة، الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم من مخالفة ممثل المدعى عليها المادة (۲۲) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (۸۱) من لائحة النظام بعدم إيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل قبل الجلسة جاء مخالف لوقائع الدعوى ووقائع النظام لعدم تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة الأولى. -وبشأن ما جاء بأسباب الحكم من ممثل المدعى عليها لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسات اللاحقة، فهو يتعارض مع الثابت بوقائع الدعوى من تقديم مذكرة جوابية بالرد على الدعوى تضمن الجواب على موضوع الدعوى عبر منصة ناجز بطلب تقديم مذكرة رقم (٤٥١٠٤٣٢٥٤٠) وتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥هــ والذي تضمن أن المصادقة محررة في عام ٢٠١٦م، في حين لم يتم قيد الدعوى الماثلة إلا عام٢٠٢٣م أي بعد ما يزيد عن (۷) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء، ولأن سكوتها فترة طويلة يعد قرينة على عدم صحة دعواها، ولأن ترك الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدل على عدم الحق ظاهرًا. ثانيًا: مخالفة ما ذهب إليه الحكم لأحكام النظام: -التفت الحكم عن تطبيق الاختصاص النوعي للمحكمة لكون الدعوى مقامة من غير تاجر، كما أن المطالبة تقل عن مبلغ خمسمائة ألف ريال وفق الثابت بتحرير الدعوى بصك الحكم محل الاعتراض وذلك بالمخالفة للمقرر نظامًا بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (۳۱) من اللائحة التنفيذية للنظام. -لما كان المقرر نظامًا بالمادة الثانية من نظام الإثبات: ١/ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ۲/ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها وكان المدعي -المستأنف ضده- يطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٦٨٦) ريال بموجب (مطابقة رصيد) استنادًا إلى أنه سبق للمدعي توريد سيراميك ورخام للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩ / ٠١ / ١٤٣٨هــ من إجمالي بقيمة المطالبة التي لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولما كان الثابت بالحكم عدم تقديم المدعي البينة على دعواه من تقديم إثبات سند علاقة طرفي التداعي وما يفيد توريد البضاعة للمدعى عليها محل المطالبة وقيمتها وكذلك عدم تقديم البينة على عدم سداد تلك القيمة، بالمخالفة للمقرر نظامًا. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نظر طلب الاستئناف الماثل (مرافعة) وذلك لإصدار حكمكم العادل والقاضي بإلغاء الحكم محل الاعتراض الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٠١٣٦) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٥هــ). ثم قررت الدائرة النظر في طلب الاستئناف مرافعة ، وفي يوم الخميس الموافق ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده جوابه على اعتراض المستأنفة، متضمنًا ما نصه: (فيما يخص الاختصاص النوعي بأنه لا ينعقد للمحكمة التجارية كون المدعي لا يحمل صفة التاجر فهذا غير صحيح؛ وذلك لأن المدعي يملك مؤسسة تجارية وقد تعامل مع المدعى عليها بصفته التجارية، وأما فيما يخص تقديم البينات على المطالبة فقد تم تقديم مطابقة الرصيد المعتمدة والمصادق عليها من قبل المدعى عليها. لذا فإني أطلب من فضيلتكم تأييد الحكم وإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ المطالبة المذكور). وقد حددت الدائرة جلسة يوم الإثنين الموافق ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ موعدا لنظر القضية وفيها سألت الدائرة المستأنف ضده الجواب على اللائحة فأشار إلى أنه قدم مذكره جوابية وبالاطلاع عليها طلب وكيل المستأنف إعطائه مهلة للجواب. وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنفة رده على جواب المستأنف ضده ، والمتضمن ما نصه: (أولًا: فيما يخص الاختصاص النوعي: فقد جاء جواب المستأنف ضده ردًا على الدفع أن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة التجارية لأن المدعي لا يحمل صفة التاجر، أنه غير صحيح لأن المدعي يملك مؤسسة تجارية وقد تعامل مع المدعى عليها بصفته التجارية، وهو كلام مرسل لم يقدم المستأنف ضده بينه عليه، بخلاف أنه لا ينفي كونه أقام الدعوى بصفة شخصية، مما يؤكد صحة الدفع أن المطالبة تقل عن مبلغ خمسمائة ألف ريال وفق مقرر نظامًا بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية للنظام. ثانيًا: فيما يخص تقديم البينات على المطالبة: فقد جاء جواب المستأنف ضده أنه تم تقديم مطابقة الرصيد المعتمدة والمصادق عليها من قبل المدعى عليها، وللرد على ذلك، لما كانت الشركة المدعى عليها خاضعة للتصفية وتعيين موكلنا مصفي من تاريخ ٢٩ - ٠٢- ١٤٤٠هـ، إلا أن المدعي رغم وجود مصادقة وفق جاوب يعود تاريخها إلى ١٠ - ١٠- ٢٠١٦م الموافق ٠٩ - ٠١- ١٤٣٨هـ إلا أن المدعي لم يتقدم بمطالبته إلى المصفي أو المحكمة طوال تلك الفترة وحتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ ٢٧ - ٠١- ١٤٤٥هـ أي بعد ما يزيد عن (٧) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء، ولأن سكوتها فترة طويلة يعد قرينة على عدم صحة دعواها، ولأن ترك الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدل على عدم الحق ظاهرًا، كما أن التوقيع والختم المنسوب إلى المدعى عليها مجهول للمصفي ولم يقدم المدعي بخلاف المصادقة ما يُثبت صحة مطالبته. لـذلك وبناءً على ما سبق وما جاء في لائحة الاعتراض نلتمس الحكم بإلغاء الحكم محل الاعتراض). وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف مصفي الشركة وتبين عدم حضور وكيل المستأنف ضده رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف قدم مذكرة عبر النظام تمثل جوابه على مذكرة المستأنف ضده، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما قدم، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ ذلك أن عمل المدعي من قبيل الأعمال التجارية الأصلية وبالتالي تكون المنازعة بين تاجرين ومندرجة ضمن الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ، كما لا ينال من ذلك ما أثاره بخصوص التأخر في التقدم بالمطالبة ذلك أن الحق المدعى به نشأ قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية والتقادم المنصوص عليه في المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية تحتسب مدته اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وفق ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، كما لا ينال من ذلك أيضا ما أثاره بخصوص طلب البينة على التوريد وأن الختم والتوقيع على المصادقة مجهول للمصفي ؛ ذلك أن طلب البينة على التوريد هو بمثابة الرجوع عن الإقرار بصحة الرصيد ومن المتقرر فقها وقضاء أنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق المخلوقين ، وأما كون الختم والتوقيع مجهول للمصفي فقد ذكر وكيل المستأنف في مذكرته الدفاعية الأولى أن مصفي الشركة حصل على حكم من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ه بإلزام مدير الشركة بتسليم المصفي دفاتر الشركة ووثائقها وسجلاتها، والدعوى هذه قيدت بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ه وهي فترة كافية لتحقق المصفي من صحة الختم والتوقيع لاسيما وقد صدر في القضية حكم سابق يقضي بعدم جواز نظر الدعوى وتمت المرافعة وتبادل المذكرات بين الطرفين قبل الحكم ، كما أن ما أثاره بخصوص الجهل بصحة التوقيع والختم على المصادقة غير مقبول لكون المستأنف ناقش في موضوع المحرر وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: يعد مناقشة لموضوع المحرر أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر، ويضاف لما سبق أن المستأنف لم ينكر صراحة التوقيع والختم على المصادقة بإقراره أنه مجهول، وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠١٠٥١٢٤) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٠١٣٦) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها - شركة (...) المحدودة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي - (...) هوية وطنية رقم: (...)- مبلغًا قدره (١٩٠٦٨٦) مائة وتسعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث