حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530661019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570535250/1445
رقم الحكم:4530661019
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535250 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530661019 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570535250 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد كيماويات عبار عن إثيول) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٩٩,٣٧٥.٠٠) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٨٤,٨٧٥.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٤,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ 23/05/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (91053158) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ارسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (لقد اشترت المدعى عليها من موكلتي مواد خام بموجب عدد (3) ثلاثة فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام وتفاصيلها كالتالي: الفاتورة الأولى رقمها (SF-INV20-782) بتاريخ 24-11-2020 بمبلغ قدره (282697.60) ريال مقابل شراء كمية (53440) كيلو من مادة الإيثانون، والفاتورة الثانية برقم (SF-INV20-752) بتاريخ 18- 11-2020بمبلغ قدره (67712) ريال مقابل شراء كمية (12800) كيلو من مادة الإيثانول، والفاتورة الثالثة برقم (SF-INV20-677) بتاريخ 29-10-2020 بمبلغ قدره (148966) ريال مقابل شراء كمية (28160) كيلو من مادة الإيثانول ، وذلك بإجمالي مبلغ قدره (499375) ريال وقد سدد منها المدعى عليها مبلغ (84875) ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (414500) ريال. لذا اطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-دفع المبلغ المدعى به وقدره (414500) ريال، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا : فواتير البضاعة مختومة بختم المدعى عليها ومحاضر الاستلام، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة. وفي جلسة 08/16/1445هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وبحضور وكيلة المدعى عليها (...) وبطلب الجواب من المدعى عليها بعد تبين عدم تقديمها للجواب طلب مهلة لذلك، وعليه أفهمتها بأن تقدم ما لديها من خلال الطلبات خلال خمسة عشر يومًا وأن هذه هي المهلة النهائية، وأن للمدعي تقديم رده إن وجد حتى قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى المشار لوكالاتهما سابقا ، ونظرًا لصدور قرار فضيلة رئيس المحكمة القاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة واستنادًا إلى المادة (167) من نظام المرافعات فقد صادق المدعي وكالة على ما سبق ضبطه وما قدّم منهم، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة نصادق على دعوى المدعية ومطالبتها ونطلب مهلة للصلح هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعي قرر رفض الصلح وطلب الفصل في الدعوى هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن أعمال توريد بين تاجرين، وإذْ حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثمّ يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد كيماويات عبار عن إثيول)، بثمن إجمالي قدره (٤٩٩,٣٧٥.٠٠) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سدد المدعى عليه من هذا المبلغ (٨٤,٨٧٥.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة ولم يسلم الباقي من ثمن المبيع، وذلك طبقا لما جاء الفواتير ومحاضر الاستلام المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه والمرفق من قبل المدعية، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١٤,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولأن المدعى عليها صادقت على دعوى المدعية، واستنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات ونصها يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولرفض المدعية الصلح، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الدائرة تخلص إلى الحكم في هذه القضية وفق ما جاء في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة (...) مبلغًا قدره (أربع مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال) ؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث