حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530707161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570788465/1445
رقم الحكم:4530707161
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570788465 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530707161 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٤٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: تم التعاقد بين المدعين على أن يقوم المدعى عليه بتقديم طلبات للمدعي لتوريد الخضروات والفواكه وتسليمها بالمواقع التي يختارها المدعى عليه بالطلب، وعليه فيقوم المدعى عليه بسداد المطالبات التي يقوم بطلبها من قبل المدعي حسب الفواتير المقدمة له وعليه تم الاتفاق، على أن يتم السداد من قبل المدعى عليه للفواتير كل بداية شهر ميلادي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٧٣,٤٦٦.٨٨ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بمبلغ قدره(٤٧٣,٤٦٦.٨٨) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٧٣.٤٦٦.٨٨ريال تمثل قيمة توريد فواكه وخضار لصالح المدعى عليها، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين والبالغ قدره ٤٢٠.٠٠٠ ريال البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال أربع دفعات تحل على النحو التالي: الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال؛ والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال؛ والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال؛ والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل فورا عليها. البند الرابع: في حال سداد كامل المبلغ المشار إليه في البند الأول فإنه يعتبر هذا النزاع منتهي بين الطرفين ولا يرجع أحد الأطراف على الآخر فيما يتعلق بالمطالبة في المبلغ المشار إليه في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٧٨٨٤٦٥) لدى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، ثم قرر الطرفان قبول ذلك، وطلبا الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.