حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530687848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570828793/1445
رقم الحكم:4530687848
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570828793 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530687848 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570828793 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 29/01/2009م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات والتي تم ت(...)عها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (1) سيارة (...) (2009م) وعدد (1) سيارة بكب (2009م) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,039) أربعة آلاف وتسعة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (217,542) مئتان وسبعة عشر ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (4,039) أربعة آلاف وتسعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ 19/04/1430هـ، المسددة بتاريخ 18/03/1430هـ، والمبالغ حالة السداد هي (38,430) ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بــــــــــــ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (38,430) ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد تأجير مع الوعد بالتمليك على مطبوعات المدعية بتاريخ 02/04/1430هـ بين طرفي الدعوى ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في 09/07/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبليغهم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (38430) ريال يمثل المتبقي من قيمة بيع سيارات، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع المدعى عليه والمؤرخ في 02/04/1430ه الموافق 29/03/2009م وملحق العقد وبما أن الأصل في العقود الالزام وأن الأصل عدم السداد والمدعى عليه لم يحضر الجلسة أمام الدائرة مما يعد معه ناكلاً عن الجواب فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29/1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) (هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/شركة (...) للاسـتثمار التجـاري (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (38,430) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث