حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530660886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570714266/1445
رقم الحكم:4530660886
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570714266 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530660886 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570714266 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1444/03/1هـ الموافق 2022/09/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات حيوانات اليفة) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/1هـ الموافق 2022/09/27م بثمن إجمالي قدره (79,328.66) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير وكشوفات حساب)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/1هـ الموافق 2022/09/27م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (79,328.66) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وستون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,900.00) أحد عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذ اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها/ (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 07 / 01 / 2023 مـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (79,328.66) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريالًا وستة وستون هللة. والتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغًا قدره أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الفواتير الصادرة من موكلتي المبنية على الفواتير المستلمة من المدعى عليه هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن أعمال توريد بين تاجرين، وإذْ حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثمّ يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليه على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مستلزمات حيوانات اليفة)، بقيمة إجمالية قدرها (79,328.66) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وستون هللة، وقد سلّمت المدعية البضاعة، ولم يسلم المدعى عليه الثمن، وذلك طبقا لما جاء في فواتير وكشوفات حساب المرفق من قبل المدعية، وتاريخ نشوء هذا الحق 01/ 03/ 1444هـ،وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع، مبلغ وقدره (79,328.66) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وستون هللة، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,900.00) أحد عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، ولم يحضر المدعى عليه وهذا اسقاط منه لحقه في المرافعة والمدافعة، وبما أن المدعية قد قدمت الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمخول بالاستلام من قبل المدعى عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها، استنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولًا/ إلزام المدعى عليه ((...) (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريالًا وستة وستون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم