حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530698916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530698916

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570810025لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530698916 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570810025لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ونصّها: (أولا/ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 18/12/1442 هـ على عقد مقاولات (لتنفيذ وتركيب شبكات مياه وتصريف صحي وشبكات تصريف أمطار، وكان محل التعاقد في مدينة المدعي عليها والتي تقيم فيه موكلتي بمدينة (...)، وقد تم تسليم العمل وتنفيذه بالكامل بتاريخ 13/02/1445 هـ، ونص العقد المبرم على كل عمل يتم تسليمه تصرف مستحقاته خلال شهر ، ونتج تأخر في سداد المبالغ التي نتج عنها غرامات متعلقة بالقيمة المضافة وبلغت (128,257.35) ريال. ثانياً/ بلغت الأعمال المنفذة بالكامل مبلغاً قدره (409,924.15) ريال، وعند قيامنا بتبليغ المستحقات المتبقية في ذمة المدعي عليها بإخطار رقم (440300004465) سددت المدعي عليها مبلغاً قدره (237,671.18) ريال، بتاريخ 12/12/2023 م، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (128.257.53) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 11/7/1445هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلب موكلته بمبلغ قدره 128.257.53 ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقرّ بمبلغ المطالبة، واكتفى الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغاً قدره مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة (128.257.53)، تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقرّ بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة (128.257.53). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث