حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530653479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570727215/1445
رقم الحكم:4530653479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570727215 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530653479 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد منتجاتها للمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة المستلمة في الأوقات المحددة في فواتير الطلبات. وقد قامت المدعية بتوريد منتجات بولي ايثيلين قليل الكثافة بموجب الطلبات الآتية: الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣١٨,٥٢٧) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٩٥,٤٨٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٠٤٣,٢٢٨.٢٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨٨,٥٨٥.٦٠) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٦٠,٤٦٥.٢٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٥٥,١٠٦.٧٠) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤٨,٣٢١.٢٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١٠,٥٦٢) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٢,٧٣٥.٧٣) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٤ ابريل ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٢٥,٨٠٠.٧٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩١٢,١٢٨.٢٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٥٧,٨٣٧.٤٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٧٢,٩١٣.٩٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٧٦,٣٩٥.٠٥) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٠٥,٥٨٠.٢٠) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (-٧٩,٦٧١.٩٧). والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥٨,٧٦٢.١٠) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٧٥,٢٩٦.١٠) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٦,٤٧٢.٠٨) ريال. والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١٥,٦٧٤.٩٠) ريال. والفاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٩٧,٠٨٦.٤٠) ريال. والفاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١٥,٦٧٤.٩٠) ريال. الا ان المدعى عليها توقفت عن دفع الفواتير التي تم توريدها من قبل المدعية حتى تراكمت مستحقات المدعية لدى المدعى عليها لتصبح مبلغاً قدره (١٠,٣٦٢,٩٦٧.٤٤) ريال. وقد سبق للمدعى عليها ان تقدمت بطلب جدولة الديون المذكورة، حتى تقوم المدعية بتوفير المواد والبضائع حتى لا يتوقف اعمال المدعى عليها، الا ان المدعى عليها فشلت في الوفاء بمستحقات المدعية حتى أصبحت الم طالبة مبلغاً قدره (٧,٢١٧,٢٣٤.٢٥) ريال. وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٧,٢١٧,٢٣٤.٢٥) ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها : إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٢١٧,٢٣٤.٢٥) سبعة ملايين ومئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة ثمن مبيع، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها صادقت على المطالبة والمبلغ، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٢١٧,٢٣٤.٢٥) سبعة ملايين ومئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة ثمن مبيع، فإن هذه الدعوى تندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية وبما أن وكيلة المـدعى عليها قد أقرت بالعلاقـة التعاقدية مع المدعية، وأقرت بصـحة استحقاق المدعية للمبلغ محـل المطالبـة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثر المطالب به وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعية/ الشركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٢١٧,٢٣٤.٢٥) سبعة ملايين ومئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث