حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530864595
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570441405/1445
رقم الحكم:4530864595
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570441405 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530864595 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٤٠٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٨٣٧,٣٥٠.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (كان يقوم المدعى عليه ببيع السيارات بسوق المعارض)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة شراء وبيع السيارات، وقد بدأت الشراكة في ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة لموكلي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بتعرض موكلي للخسارة المادية لقيامه بتوكيلي لإقامة القضية مما أدى إلى (تعرض موكلي للخسارة المادية لقيامه بتوكيلي لمتابعة القضية)، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠،٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء الشراكة)، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: ١/ حوالات بنكية، ٢/ شهادة شهود، وبتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: ادعاء وكيل المدعى ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصلا ذكر وكيل المدعي ما نصه وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل وهنا ارد على دعوى وكيل المدعي واطلب ابراز الاتفاق الذي تم ذكره في الدعوى لماذا لم يتم ارفاقه في مرفقات الدعوى لتقويه جانبه في دعواه وهذا دليل على عدم صحه الادعاء وقصور بالدعوى وأرغب بالتوضيح لفضيلتكم ان نفي وكيل المدعى في نص الدعوى ونص الحاجه منها أن لا يقوم المدعي بالعمل فهنا وكيل المدعي لم يصدق في ما ذكر فالمدعي يعمل في مجال بيع وشراء السيارات من سنوات ولا زال يعمل لحسابه ولبيان الحق اطلب الزام المدعي بتقديم برنت كامل من المرور لكشف الحقيقة التي يحاول اخفاءها وكيل المدعي وسوف يتضح لفضيلتكم عدد السيارات التي تم تملكها من قبل المدعي في بيع وشراء السيارات لحسابه الشخصي وسوف يوضح برنت المرور عدم صحه ادعاء وكيل المدعي الذى ذكر في دعواها ما نصه على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأطلب إلزام المدعي بتقديم كشوف الحسابات الخاصة به في جميع البنوك شرط ألا يكون فيها انقطاع في تسلسل العمليات وسوف يثبت بالدليل الدامغ ان المدعى يمارس التجارة بشكل غير مباشر علما أن المدعى (...) و... أما ادعاء وكيل المدعي في نص الدعوى وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١،٨٣٧،٣٥٠،) مليون وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وهنا ارد على وكيل المدعى مبلغ بهذا الحجم وبدون أي عقد او اتفاق محرر تجعل الدعوى تندرج تحت شرط من شروط بطلان الدعوى والتي ذكر من شروط بطلان الدعوى ان تكون مما يكذبها العقل وبناء على المادة (٣٥) من نظام الاثبات اطلب استجواب وكيل المدعي هل تم بالفعل دفع هذا المبلغ وكيف تم دفعه، أما ادعاء وكيل المدعى ونص الحاجه منها ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨ م، تقريباً، وأرد على وكيل المدعي في تحديد مستند الشراكة حوالات أن ما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا، أما الحوالات التي تم تقديمها ظنا منه أنها حجه علي فأرغب التوضيح لفضيلتكم بحكم انني صاحب معرض سيارات فمن الطبيعي أن يتم بيني وبين أفراد المجتمع تبادل حوالات لشراء وبيع السيارات وهنا يجب التنبيه ان وكيل المدعي تعمد تقديم كشوف حسابات للمدعى من البنك فيها انقطاع في تسلسل العمليات وهذا دليل على المراوغة والتضليل واخفاء التدفقات النقدية لحساب المدعى وعليه يجب توضيح أن عدد صفحات كشف حساب (...) المقدمة في الدعوى (٣٦) صفحه فقط وهي من صفحه (٩) إلى صفحة (١٥٦) المفقودة من تسلسل كشف الحساب (١١١) صفحة وكشف حساب بنك (...) عدد صفحاته المقدمة (٢٥) صفحة وهي من صفحة (١) إلى (١١٨) المفقودة من تسلسل كشف الحساب (٩٣) صفحة)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَر، وأود الإشارة إلى أن الحوالات المرفقة على مدى عده سنوات و هذا دليل أن مبالغ الحوالات لم ولن تكون راس مال بل هي عباره عن تدوير لسيوله المدعي في شراء وبيع السيارات وأود أن أوضح لفصيلتكم اليه البيع والشراء بمعارض السيارات فعندما يتم شراء سيارة من شخص فتكون إجراءات إتمام العملية كالتالي: حضور البائع والمشتري والسيارة للمعرض يقوم صاحب المعرض باستلام السيارة ومطابقه بيانات السيارة مع رخصه سير السيارة والتأكد من صحتها ويتم حجز السيارة لدى المعرض يتم قبض ثمن السيارة حواله أو نقد من المشتري ويتم حجز المبلغ لدى المعرض يتم تحرير سند قبض للمشتري بقيمه السيارة ويسلم له وبالمقابل يتم تحرير سند صرف للبائع ويسلم له بعد إتمام نقل الملكية وتملك المشتري السيارة يتم تحويل مبلغ السيارة للبائع ويتم تسليم السيارة للمشتري وبحكم أن المدعى يعمل في بيع وشراء السيارات فينتج بسبب عمله في بيع وشراء السيارات تحويلات وارده في حاله الشراء وتحويلات صادره في حاله البيع، وعليه حجه وكيل المدعى ان الحوالات المرفقة شراكه فهي حجه باطله ولا تمت للحقيقة وغير صحيحه جملة وتفصيلا ادعاء وكيل المدعى في دعواه ما نصه علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩رجب٢٧هـ الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨ م، تقريبا، وهنا أرد على ادعاء وكيل المدعى وذكره أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، تقريبا والشرع ما فيه خيارات فكلمة يمكن وغير متأكد إلى أخره غير مقبولة في الشرع، الطلبات: لكل ما قدم أعلاه أطلب رفض دعوى المدعي ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة عن نفسه ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لدينا رغبة بالصلح ، وأجاب المدعى عليه: لا رغبة لدي بالصلح ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: التحويلات البنكية ، وشهادة الشهود، وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه قدم جوابه على الدعوى عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنه شركة مضاربة، وأجاب المدعى عليه: لا يوجد بيننا نزاع، وباطلاع وكيل المدعي على ما قدمه المدعى عليه طلب إمهاله لتقديم الجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه وبيناته على دعواه وعلى وجود الشراكة مع المدعى عليه ، وتقديم شهادة الشهود مكتوبة ،وأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام ، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من المدعى عليه تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه بالجلسة الماضية فنود أن نقدم ردنا على ما ذكره على النحو التالي : ان المدعى عليه لم يقدم جواباً ملاقياً على دعوى موكلي خصوصاً وانه لم ينكر الحوالات المقدمة منه ولا يقدح في ذلك ما ذكره من عدم تسلسل كشف الحساب حيث اننا قدمنا لفضيلتكم الحوالات الصادرة من موكلي للمدعى عليه ويمكن للمدعى عليه التحقق من ذلك بمراجعة كشوف حساباته وان كان لديه ما يدحض دعوى موكلي فليقدمه . يوجد لدى موكلي البينة على شراكته مع المدعى عليه وهى خطاب صادر من مكتب (...) يتضمن استلام موكلي عدد (٦) سيارات وانه من قام بدفع ثمنهم وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال، ومرفق لفضيلتكم صورة خطاب معرض المدعى عليه وصورة من سند استلام المبلغ باسم موكلي الامر الذي لا يدع مجال للشك بأن موكلي شريك للمدعى عليه، (مرفق صور الخطابات المشار إليها)، ما يؤكد على توافر حسن النية لدى موكلي هو اننا حاولنا مع الصلح مع المدعى عليه أكثر من مرة قبل رفع الدعوى وبالجلسة ابدينا استعدادنا للصلح معه وهذا من باب العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بموكلي إلا أنه رفض ذلك وجحد شراكته مع موكلي مما يؤكد على سوء نيته بأكل أموال موكلي بالباطل، دفع المدعى عليه بدفوع غير موضوعية كعمل موكلي عسكري و أنه لا يحق له ممارسة البيع والشراء في السيارات وهذا ما يؤكد تهرب المدعى عليه من الإجابة على دعوى موكلي بالإضافة الى ان ذلك دليل على صحة الشراكة بينهماً حيث كان موكلي يقدم المال ويتم البيع والشراء باسم معرض المدعى عليه، إن ما دفع موكلي من إقامة هذه الدعوى هو صدور طلبات تنفيذ عديدة ضد المدعى عليه وعند طلب موكلي من المدعى عليه إعطائه ورقة بالمديونية التي بذمته ماطل بحجة مراجعة حساباته ومعرفة ما له وما عليه وبنهاية الامر امتنع عن ذلك وقد قام بفتح معرض جديد باسم أحد أبنائه ويقوم بالعمل فيه تهرباً من المطالبات التي بذمته، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتقديم جواب ملاقي لدعوى موكلي وتقديم ما لديه من كشوف حسابات وإحالة الدعوى لخبير حسابي للتحقق من صحة دعوى موكلي خصوصاً وأن فرق المبالغ المحولة من موكلي لحساب المدعى عليه اكبر من الحوالات الواردة لموكلي ولكننا لم نطالب سوا بالمبلغ المستحق لنا بذمة المدعى عليه، لذاً نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد موكلي مبلغ وقد سبعمائة ألف ريال هي راس المال المتبقي في ذمته، ثانياً: إلزامه بان يدفع ما غرمه موكلي من مصروفات تقاضي نتيجة مماطلته بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال ، وبتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: في الجلسة السابقة طالب المدعي وكاله إمهاله للرد على ما دفعت به على دعواه وتم افهامه من دائرتكم الموقرة بتقديم جوابه وبيناته على دعواه وعلى وجود الشراكة مع المدعى عليه وتقديم شهاده الشهود مكتوبه، وتقدم بلائحة جوابيه بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، ولم اجد في لائحته الجوابية إجابه على ما طلب منه ولم يقدم جوابا ملاقيا على ما دفعت به على دعواه وهذا دليل على تعمد المدعى وكاله المراوغة ومحاولاته اليائسة والبائسة في إثبات شي من العدم، ثانيا: عند اطلاعي على مذكره المدعي وكاله الجوابية المقدمة بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، ادفع بالاتي: أدعى المدعى وكاله ونص الحاجه من دعواه ان المدعى عليه لم يقدم جوابا ملاقيا لموكله خصوصا بالحوالات المقدمة منه ولم ينكرها ولا يقدح في ذلك ما ذكره في تسلسل العمليات، وهنا أرد على ادعاء المدعي وكاله سبق ان دفعت بان الحوالات على مدى عدة سنوات وهي تدوير لسيوله المدعي في عمليات بيع وشراء السيارات وعليه يجب ان يفهم المدعي وكاله أن الحوالة مجرد اثبات لانتقال مبلغ من حساب إلى حساب اخر وليست إثبات للشراكة وأن الحوالات المقدمة من المدعى تتم من طرفه ولا يستطيع المحول له تحديد المبلغ او تكييفه أو منعه، أما ادعاء المدعى وكاله ونص الحاجه منه ولا يقدح في ذلك ما ذكره في تسلسل العمليات وهنا أرد على ادعاء المدعى وكاله من لديه حق واضح وبائن مثل وضوح الشمس لن يلجا إلى تعمد تقديم كشوف حسابات فيها انقطاع ظنا منه بأن هذا التحايل والتضليل وإخفاء تسلسل العمليات بكشوف الحسابات ومراوغته في دعواه سوف تمكنه من سعيه في اقناع المحكمة أن المدعي لا يعمل، فكيف يستقيم انكار المدعى وكاله بان المدعى لا يعمل وقد ناقض حججه مع أقواله فقد ادعى المدعى وكاله في أصل الدعوى ونص الحاجه من دعواه وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعى بالعمل وفي لائحته الجوابية استند المدعى وكاله على خطاب صادر من المعرض عرض سعر شراء سيارات واقر المدعى وكاله إقرار قضائيا في لائحته الجوابية ان المدعي هو من قام بدفع قيمه السيارات واستلامها وهذه بينه على ان المدعى يعمل ببيع وشراء السيارات وتنفي وتناقض صحه ما وردفي اصل الدعوى وحجه على المدعى وكاله بعدم صحة منطلقاته في دعواه وفساد معطياته وتجنبه للصدق و لا حجة في التناقض، وأنه لا يجوز القضاء بمتناقض، والقاعدة الفقهية من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ويجب أن أبين لفضيلتكم بان الخطاب الصادر من المعرض والمرفق مع اللائحة الجوابية للمدعى وكاله لم يتم عرضه علي ولم اطلع عليه إلا بعد أن تم إرفاقه كمرفق في الدعوى وهنا أطعن بعدم صحه التوقيع المنسوب لي بالخطاب، وأحب أن أضيف أن المدعى وكاله يجهل آلية التعامل المتعارف عليها في معارض السيارات ومنها: ١/ خطابات عرض سعر شراء، ٢/ خطابات عرض سعر بيع، ٣/ خطابات حجز، وهنا يكون المعرض مجرد وسيط فقط في العملية وليس كما زعم المدعي وكاله ان هذه بينه تثبت الشراكة ولو أن كل عميل مع المعرض حصل على خطاب وادعى أنه بينه وتثبت الشراكة لن نحتاج للموثقين في توثيق العقود ونكتفي بهذه الخطابات، أما ادعاء المدعى وكاله بعرض الصلح فلا يوجد نزاع حتى يكون هناك صلح، أما ادعاء المدعى وكاله ونص الحاجه من دعواه وقد قام بفتح معرض جديد باسم احد أبنائه ويقوم بالعمل فيه تهربا من المطالبات التي بذمته، وهنا أرد على ادعاء المدعى وكاله بالحجة والبينة التي تنفي وتدحض افتراءه وكذبه علي جمله وتفصيلا بالمحررات الرسمية وليس بكلام مرسل من المدعى وكاله وسوف ارفق جميع المحررات الرسمية التي تثبت أنني أعمل بالمعرض الخاص بي ولله الحمد والمنه على فضله وليس كما ادعاء المدعى وكاله انني اعمل باسم أحد ابنائي، مرفق صوره سجل المعرض، مرفق رخصه مزاوله النشاط من البلدية، مرفقه شهادة الأمن والسلامة، مرفق رخصه مزاوله بيع وشراء السيارات من الإدارة العامة للمرور، الطلبات: أطلب رفض دعوى المدعى لعدم أحقية المدعي في دعواه ، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه أصالة بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، كما تقدم المدعى عليه بمذكرته بتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن بيان طبيعة العلاقة بين موكله والمدعى عليه فأجاب قائلاً: (العلاقة بين الطرفين هي شراكة مضاربة وموكلي كان يدفع الأموال لعدة أشخاص آخرين هم ملاك للسيارات ويقوم موكلي بدفع قيمة هذه السيارات لملاكها ثم يتم بيعها ويتقاسم موكلي والمدعى عليه الربح مناصفة وفي بعض الأحيان كان موكلي يسلم المدعى عليه الأموال كما هو مرفق في كشف الحساب ثم يقوم المدعي والمدعى عليه بشراء السيارات وبيعها والتكسب منها وقد كان المدعى عليه هو من يستلم قيمة السيارات وقد استلم موكلي جزء من هذه المبالغ ولا أعلم كم هي الآن ولكن المتبقي الذي لم يستلمه موكلي هو مبلغ المطالبة) هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه عن طبيعة العلاقة بين الطرفين فأجاب قائلاً: (طبيعة العلاقة أن المدعي يعمل لحسابه الشخصي ولا يوجد أي شراكة فيما بيني وبينه والحقيقة أن معرضي هو يقوم بدور الوساطة وقد وضحت ذلك في مذكرتي الجوابية) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته قال: ثلاثة شهود أرفقت شهاداتهم عبر النظام وكشف الحساب والخطابات هكذا قال، وبسؤاله عن الشهود وهل هم مستعدين لأداء الشهادة فأفاد بأن الشهود مستعدين للحضور والمثول أمام الدائرة لأداء الشهادة في الجلسة القادمة، ولسماع شهادة الشهود، رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفاد وكيل المدعي بأنه أحضر الشهود ويطلب الإذن لسماع ما لديهم من شهادة، فأذنت له الدائرة، وحضر الشاهد الأول وبسؤاله عن اسمه وبياناته وعلاقته بالأطراف، أجاب قائلاً: (اسمي (...) سجل مدني رقم: (...) وعمري ٤٢ سنة وأسكن حي (...)في مدينة (...)وأعمل في (...) وعلاقتي بالمدعي أعرفه بسوق المعارض، وعلاقتي بالمدعى عليه أعرفه أنه صاحب معرض في سوق المعارض) هكذا قال، وبسؤاله عما لديه من شهادة، أجاب قائلاً: (أشهد أن (...) كان يكلم المدعى عليه (...) وكان يطالبه بسداد مبالغ مديونية على (...) وكان (...) يقول لو كان عندي كان ما تسلفت منك ألفين ليلة العيد للبنات) هكذا شهد، وبعرض الشاهد على المدعى عليه أجاب قائلاً: (الشاهد لا علاقة لي به وبالنسبة للشهادة فما أعرف وش علاقتها بالدعوى والمدعي ليس بشريك والمدعي مكيف العلاقة على أنها شركة مضاربة والمدعي يبيع ويشري لمصلحته الشخصية وأنا ساعدته بالوساطة وش يمنعه ما يكتب حقه ويشهد) هكذا قال، ثم توجه وكيل المدعي بسؤال للشاهد قائلاً: (هل هناك معرفة بينك وبين المدعى عليه؟) فأجاب الشاهد قائلاً: (نعم كان (...) يأتيني في المعرض وكان يقول إنه يشتغل ب(...) شغل جبار هو و(...) (...)) هكذا قال، ثم أذنت الدائرة للشاهد بالخروج من الجلسة، ثم حضر الشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه وبياناته وعلاقته بالأطراف، أجاب قائلاً: (اسمي (...) سجل مدني رقم: (...) وعمري (٤٥) سنة وأسكن حي (...) في مدينة (...)وأعمل في(...)، وعلاقتي بالمدعي معرفة وصديق، وعلاقتي بالمدعى عليه معرفة وصديق في سوق المعارض) هكذا قال، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلاً: (أشهد أن (...) شريك مع (...) في مجموعة سيارات شروها بمبالغ وباعوها بمكسب وأكثر من مرة تم ذلك بقصد الشراكة) هكذا قال، وبسؤاله كيف علمت أن المدعي شريك مع المدعى عليه وأن قصد الطرفين هي الشراكة ومزيد تفصيل للشهادة فأجاب قائلاً: (أنا أبيع وأشتري مع المدعي والمدعى عليه وأجلس معهم في المعرض وأسمع أنهم شركاء وبينهم بيع وشراء بقصد الاشتراك والمنفعة) هكذا قال، وبسؤاله كيف علمت القصد فأجاب قائلاً: (هم يشترون السيارات من مزادات أكثر من مرة وكان دفع المال من (...) وقصدهم الشراكة) هكذا قال، وبسؤاله كيف علمت أن (...) هو من دفع المال بقصد الشراكة للمدعى عليه فأجاب قائلاً: (علمت ذلك من كلام (...) وكلام (...) أمامي وجلوسي معهم) هكذا قال، وبسؤاله متى ذكر المدعى عليه (...) أنه شريك مع المدعي؟ فأجاب قائلاً: (سنين وهم شراكة وأنا وقفت على إحضار السيارات من (...) إلى الموقع وصففوها وأنا كنت معهم) هكذا قال، ثم أفاد الشاهد قائلاً: (حاولت أن أصلح بين المدعي (...) والمدعى عليه (...) ورحنا لمنزل (...) في حي (...) ووعدنا أنه بيخلص (...) بإذن الله من بيعة أرض على كلامه) هكذا قال، وبعرض الشاهد و ما جاء في شهادته على المدعى عليه أجاب قائلاً: (الشاهد لم أعرفه إلا عن طريق المدعي وهو صديق له، وبالنسبة للشهادة من وجود الشراكة فغير صحيحة، وبالنسبة لحضور (...) و(...) لبيتي فقد اتصل (...) علي وقال إني أبجي عندك بالبيت، وجاء (...) ومعه (...) عندي في البيت وقال (...) في المجلس ما نصه: ((...) يبي مني فلوس وإني قلت له فيه فلوس عند (...) (المدعى عليه) خلنا نروح عنده ناخذ الفلوس) فقلت له: والله ما أقول إلا الحق، إذا لك حق يا(...) على (...) فخذها منه وأنا ما لي علاقة إذا بينك وبينه أي تعامل وأنا ما لي دخل بينكم، ثم قلت: يا (...) اللي بيني وبينك نصفيه أنا واياك، وتم الفلوس اللي تدخل لحساب المعرض بحكم إني وسيط) هكذا قال، وبعرض ذلك على الشاهد أجاب قائلاً: (ما ذكره المدعى عليه غير صحيح نهائياً وأنا اللي اتصلت على (...) وحضرت لأجل إنهاء الخلاف اللي بينهم) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي هل كان موكلك يقوم بمباشرة البيع والشراء؟ فأجاب قائلاً: (يقوم المدعي والمدعى عليه بمباشرة البيع والشراء ثم تنزل المبالغ بحساب المؤسسة) هكذا قال، ثم توجه المدعى عليه بسؤال للشاهد (...) قائلاً: (هل هناك شراكة بينك وبين المدعي؟) فأجاب قائلاً: (لا، لا يوجد شراكة بيني وبين المدعي، والشراكة هي بين (...) و(...)) هكذا قال، ثم حضر الشاهد الثالث (...) وبسؤال الشاهد الثالث عن اسمه وبياناته وعلاقته بالأطراف، أجاب قائلاً: (اسمي(...) سجل مدني رقم: (...) وعمري ٤٤ سنة وأسكن في مدينة (...)وأعمل في (...) وعلاقتي بالمدعي صداقة وزمالة، وعلاقتي بالمدعى عليه نفس العلاقة) هكذا قال، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلاً: (أشهد أن (...) و(...) شراكة في أمور كثيرة في بيعات وشريات وكل منهم ينوب عن الثاني في المعرض في سيارات أعرفها تحديدا) هكذا قال، وبسؤاله كيف علمت أن هناك شراكة بين المدعي والمدعى عليه فأجاب قائلاً: (أنا ذهبت مع المدعي والمدعى عليه إلى (...)و المناقصة نزلت باسم المعرض من (...) والمتصرف في الموضوع كله (...) وأنا أجي أشري منهم سيارات والسدادات تكون على المعرض) هكذا قال، وبسؤال الشاهد هل المدعى عليه كان مجرد وسيط وأن المتصرف بالبيع والشراء هو المدعي؟ فأجاب قائلاً: ((...) والصميت هم شركاء في سيارات (...) وأنا كنت معهم في (...) لمدة ثلاثة أيام تقريبا) هكذا قال، وبعرض الشاهد وما جاء في شهادته على المدعى عليه أجاب قائلاً: (هناك تناقض في الشهادة فذكر الشاهد أن المتصرف هو (...) وذكر في الأخير أنني شريك مع (...)، وبالنسبة لسيارات (...) فأنا اشتريتها من حر مالي ولا علاقة للمدعي بها وقد ذهب المدعي والشاهد ناصر معي إلى (...) لرؤيتها معي) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته أو تقديمه؟ فأفاد وكيل المدعي قائلا: (نطلب إحالة القضية إلى محاسب لتصفية المبالغ التي بين موكلي والمدعى عليه) هكذا قال، ثم أفاد المدعى عليه قائلاً: (تكييف العلاقة أنها شراكة مضاربة غير صحيح وغير معقول أن يأتي المدعي بحوالات بنكية بعد ست سنوات ويقول إنه شريك معي شراكة مضاربة والذي أقصده بالتصفية ليست تصفية شراكة وإنما وساطة وتصفية لأي عميل يتعامل مع المعرض) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي أنه ذكر أن موكله يباشر البيع والشراء ثم إنه كيّف العلاقة أنها شراكة مضاربة وتوضيح ذلك؟ فأجاب قائلاً: (إن موكلي يباشر البيع والشراء وكذلك المدعى عليه والأموال تنزل في حساب المدعى عليه ويقوم بتصفية الربح فيما بينهم وإرجاع رأس المال لموكلي ثم يتشارك موكلي مع المدعى عليه مرة أخرى ويقوم موكلي بدفع المال ويقوم المدعى عليه ببيع السيارات أيضا وذهب موكلي مع المدعى عليه إلى (...) وقام موكلي ببذل رأس المال لشراء السيارات وإيداع رأس المال في حساب المعرض والمدعي والمدعى عليه قاما بإعادة بيعها) هكذا قال ونظراً لانتهاء وقت الجلسة، حجزت القضية للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) هوية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة، بأن ما قدمه من بينات لا تكفي لإثبات دعواه، وأن له يمين المدعى عليه لنفي دعواه، فقرر قائلا: موكلي يرفض يمين المدعى عليه هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بما يلي: ١/ دفع مبلغ وقدره (٧٠٠،٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، متمثلاً برأس المال للشراكة في شركة مضاربة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة شركاء في شركة مضاربة، الأمر الذي يبسط لهذه الدائرة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استناداً إلى الفقرة (٣) من المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عـن الموضوع، ولما كان المدعى عليه وكالة، ينكر مطالبة المدعي، ويدفع بأن الحوالات الواردة من المدعي لحسابه، هي لغرض الوساطة بين البائع والمشتري، ودوره كصاحب معرض الوساطة بينهما. ولما كان المدعي أسس دعواها على التحويلات البنكية الصادرة من موكله ، وشهادة الشهود، والخطاب الصادر من مكتب (...) والذي يتضمن استلام المدعي عدد (٦) سيارات وانه من قام بدفع ثمنهم وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال. ولما كانت الدائرة باطلاعها على ملف القضية ودفوع الأطراف، تجد أن ما قدمه المدعي من بينات غير ناهض بذاته؛ إذ حاص ما قدمه المدعي من بينات لا يكفي لإثبات دعوى المدعي ، علاوة على ذلك ، تناقض المدعي في دعواه ، حيث ذكر أن موكله شريك مضارب مع المدعى عليه ، ودوره بذل المال ، والمدعى عليه هو من يباشر العمل، ثم قرر أن موكله يباشر شراء السيارات وبيعها في بعض الأحيان ، كما هو ثابت في وقائع الصك ، وكما هو ثابت في الخطاب المقدم من المدعي و الصادر بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٠ه من مكتب (...) والذي يتضمن استلام المدعي عدد (٦) سيارات وانه من قام بدفع ثمنهم وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال، ونص الحاجة منه استلمنا من معرض الكنج للسيارات مناولة الأخ (...) . الأمر الذي يثبت معه مباشرة المدعي للعمل، ومناقضته لدعواه. وأما ما قدمه المدعي من حوالات بنكية، فهي لا تثبت سوى وجود التعامل ين المدعي والمدعى عليه، ولا تثبت وجود الشراكة. وأما ما قدمه المدعي من شهادات الشهود، فحاصلها يثبت وجود التعامل، بين المدعي والمدعى عليه، ولا تثبت بها دعوى المدعي، ولما كان الثابت إنكار المدعى عليه، دعوى المدعي، فعلى إثره عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي دعواه؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٩٦) من نظام الإثبات، ولما كان المدعي قد رفض توجيه اليمين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي. أما عن طلب أتعاب المحاماة ،ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، وبما أن الأصل لم يثبت فلا مساغ لثبوت الفرع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب ، كما هو وارد بمنطقها ، أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530864595 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٤٠٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بما يلي : ١/ دفع مبلغ وقدره (٧٠٠،٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، متمثلاً برأس المال للشراكة في شركة مضاربة.٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه ، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. وتشير الدائرة بأن للمدعي المطالبة بما يدعيه من مبالغ في غير الشراكة محل هذه الدعوى ؛ لذا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٥٣٠٦٣٠٣٣٥ المؤرخ في ٨ / ٧ /١٤٤٥ هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٤٠٥ ، القاضي بـ(برفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.