حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530659450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570321509/1445
رقم الحكم:4530659450
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570321509 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530659450 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢١٥٠٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (منتجات مثل فتحات للاتصالات اللاسلكية وغيره لمشروع (...) بجدة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (١,٢١٦,١٢١)مليون ومئتان وستة عشر ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سدد منه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبها : ١-شيك مسحوب على بنك (...)، بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٧م ، يتضمن مبلغ المطالبة. ٢-عقد على مطبوعات المدعية. ٣- سند القبض. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ وفيها حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بيناته حصرها بأمر التوريد والشيك وسند القبض، وبعرض الدعوى والمرفقات على المدعى عليها وكالة أجاب قائلاً : ما ذكرته المدعية من أمر التوريد فصحيح، ثم قرر قائلاً: أن موكلته سلمت المدعية ما يعادل نصف قيمة مبلغ المطالبة وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، والبضاعة المتبقية قامت المدعية برفض استلامها وذلك بعد تصنيعها من قبل موكلتي حسب المواصفات والشروط، وبسؤاله عن بينته على ذلك، أجاب قائلاُ : أطلب مهلة لتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات، فقررت الدائرة إمهاله، وأفهمته أن عليه تقديم ذلك عبر خانة الطلبات خلال مدة أقصاها (١٠) أيام من تاريخه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه: "الوقائع: بالإشارة إلى رقم القضية المشار إليه بأعلاه و ما ذكره وكيل المدعي فإننا نوجز الرد عليه بما يلي : أولا- فيما يتعلق باتفاق موكلتي مع المدعية فصحيح ، و ما ذكره وكيل المدعية باستلام موكلتي مبلغ ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال سعودي فهو أيضا صحيح ، أما فيما ذكره بأن موكلتي لم تسلم للمدعية أي من الكميات المتفق عليها فغير صحيح إطلاقا ولتوضيح ذلك أكثر فإن موكلتي قامت بتصنيع الكميات حسب المواصفات التي طلبتها المدعية وقد وردت موكلتي تلك الكميات حسب ما تم الاتفاق عليه وسلمت للمدعية كميات بمبلغ وقدره ٤٠٨٩١ أربعون ألف وثمان مائة و واحد وتسعون ريال سعودي . ثانيًا – فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي بقيمة ٥٩١٠٩ خمسة وتسعون ألف ومائة وتسعة ريال سعودي فنفيدكم بأن موكلتي قد تواصلت مع المدعية أكثر من مرة لأجل توريد الكميات لكن المدعية رفضت استلامها بحجة أنه تم إيقافها عن العمل بمشروع (...)وأن المدعية لم تعد بحاجة للكميات المتفق عليها ، وهذا السبب ليس لموكلتي أي علاقة به فإن السبب المذكور خارج عن أركان وشروط العقد المتفق عليها، ولا تنطبق عليه أية حالة من حالات فسخ العقد. ثالثًا- لكل ما أسلف ذكره ألتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية و إخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى مع احتفاظها بحقها في الرجوع على المدعية في أي أضرار تسببت بها لرفعها هذه الدعوى" ا. هـ. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ وبعرضها على وكيل المدعية أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (١. تأخر المدعى عليها في تقديم جوابها عن المهلة المحددة لها في الجلسة الماضية عليه نأمل من فضيلتكم عدم قبول جوابها. ٢. ما ذكرته المدعى عليها في جوابه بأن موكلتي استلمت الفواتير المرفقة من قبلها فهو غير صحيح، وتؤكد موكلتي بانها لم تستلم تلك الفواتير وتنكر كل ما فيها من اختام وتواقيع، كما انه بالاطلاع عليها سيضح لفضيلتكم خلوها مما يفيد استلام موكلتي، وفيما يخص التواقيع الواردة فيها تعود للمدعى عليها حيث يظهر أن الموقعين هم الأول من أنشأ تلك الفواتير والثاني السائق الخاص وكليهما تابعين للمدعى عليها. ٣. نص أمر الشراء المبرم بين الطرفين في الفقرة ٧ من الشروط والاحكام على انه يجب أن يذكر رقم أمر التوريد على جميع المستندات ذات الصلة، وهذا ما خلت منه تلك الفواتير، عليه ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي) ا. هـ. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن التواقيع الواردة في الفواتير أجاب قائلاً: ( واحدة من هذه الفواتير تحمل ختم الشركة المدعية وبقية الفواتير تحمل توقيع السائق الخاص بالمدعية ) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: (بالنسبة للفاتورة التي تحمل الختم فتاريخ الفاتورة قبل تاريخ امر الشراء محل هذه الدعوى، وبالنسبة للتواقيع فلا تعود الى موكلتي ولا اي موظف يعمل لدى موكلتي ولم تفوض اي طرف اخر باستلام البضاعة وقد جرى من موكلتي الاستعلام عن ارقام الاقامات المدونة في الفواتير فلم يظهر انهم يعملون لدى موكلتي) هكذا قال، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه افاد وكيل المدعى عليها قائلاً: (أطلب مهلة لاحضار ما يثبت أن الموقعين على الفواتير تابعين للمدعية ) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن التوقيع في الجانب الايمين السفلي من الفواتير وهل يعود الى موكلته؟ فأفاد بأنه يعود إلى موكلته، وبسؤاله عن التوقيع في الجانب الايسر السفلي فأفاد قائلاً: (هذه البيانات في الجانب الايسر تعود للمدعية عند استلام البضاعة في مستودعها وليست بيانات السائق الذي يقوم بنقل البضاعة ) هكذا قال، وامهالا لتقديم وكيل المدعى عليها ما يثبت كون هذه التواقيع والبيانات المسجلة في الجانب الايسر تعود للمدعية رفعت الجلسة، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لاجله أفاد قائلاً: ( إشارة إلى إمهالنا لإثبات التواقيع والبيانات المسجلة عائدة للمدعية، نتقدم بالآتي: - لكون التعامل قديم جدًا وقد توقف التعامل من فترة طويلة فإن موكلتي لم تجد مستندات غير المستندات المقدمة في الدعوى، وحيث أن المستندات تتضمن أرقام هويات/إقامات نطلب التحقق من تلك الأرقام لإثبات أن أصحاب تلك الهويات يعملون أو عملوا لدى المدعية - ما يقوي صحة ما ندفع به هو أن وصف ما تم توريده في عرض السعر مطابق لسند استلام البضاعة ومطابق لأمر الشراء - المستندات المقدمة تضمنت ختم المدّعية والتي لم ينكر وكيلها صحة الختم وذلك إقرارًا منه بصحة الختم وهذا دليل على صحة المستند - ما ذكره المدعي وكالةً بأن أمر الشراء المختوم من موكلته هو لتعامل آخر فعليها اثبات ذلك، وأما ان كان ما أشكل عليه هو التاريخ في سند الاستلام قبل تاريخ أمر الشراء فهذا وارد الحدوث في التعاملات التجارية التي تستهدف السرعة، ونشير إلى أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وإثبات المستند المتعلق بسند الاستلام المختوم - عدم مطالبة المدّعية كل هذه الفترة (٩ سنوات) قرينة إضافية على ما تقدمنا به من مستندات يتقوى بها الحق في جانب موكلتي - وفي حال توجه الدائرة للحكم ضد موكلتي فنطلب أن يتم الحكم بمبلغ البضائع التي لم يتم تورديها) ا. هـ. وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية تتلخص دعواه بقيام موكلته بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، لقاء توريد منتجات فتحات للاتصالات اللاسلكية وغيره لمشروع(...)بجدة، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالتوريد، وطالب برد الثمن المسلم، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بصحة التعامل واستلام موكلته لمبلغ المطالبة، إلا أنه دفع بتسليم جزء من المنتجات للمدعية بمبلغ قدره أربعون ألف وثمان مائة و واحد وتسعون ريال، وأن باقي المنتجات امتنعت المدعية عن استلامها وذلك بعد تصنيعها من قبل المدعى عليها حسب المواصفات والشروط، وطالب برفض الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما أبداه وقدمه كل طرف، وبما أن الثابت هو استلام المدعى عليها لجزء من الثمن، وبما أن الأصل عدم التسليم، وبقاء ما كان على ما كان، فتلزم المدعى عليها البينة، وقد نصت المادة (١/ ٣) من نظام الإثبات على أن: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وبما أن بينة وكيل المدعى عليها تمثلت بعدد من سندات استلام البضاعة، وبما أن وكيل المدعية أنكرها وأنكر نسبة التواقيع أو صدورها من موكلته، وتمسك بمطالبته، وبعد اطلاع الدائرة على سندات التسليم تبين إحداها بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م أي قبل تاريخ أمر الشراء محل الدعوى، كما أنه لم يتضح من السند بيان بقيمة البضاعة المسلمة، وفيما يخص بقية السندات فقد تضمنت تواقيع مجهول مصدرها، وقد جوبهت بالإنكار من قبل المدعية، وقد نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت نسبة التواقيع الواردة في السندات للمدعية، كما أنه بتفحص السندات، يظهر أن التواقيع بأسماء مختلفة وهي في خانة اسم السائق، ولا يظهر منها أنها عائدة للمدعية، وأما ما ذكرته المدعى عليها من امتناع المدعية على استلام البضاعة فجاء مرسلاً من غير بينة، ولم يظهر من سلوك المدعى عليها مطالبة المدعية باستلام البضاعة، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث