حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530650566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570690627/1445
رقم الحكم:4530650566
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570690627 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530650566 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٠٦٢٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه قد تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في صيانة وتأهيل (...)، لمدة (٦٠) ستون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٧٤,٧٦٦.٧٧) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٧٤,٧٦٦.٧٧) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ١٠٧٤٧٦٦.٧٧ استنادًا على حسب المادة الخامسة الفقرة الرابعة بموجب العقد وذلك لـبأن يلتزم المدعى علية بأن يسدد نسبة قيمة التضامن ٣بالمئة من قيمة العقد الأساسي استنادًا على العقد المبرم بين الطرفين..) وختم وكيل المدعية دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٠٧٤.٧٦٦.٧٧) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريال و سبعة وسبعون هلله، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٣/٦/١٤٤٥هـ التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفا الدعوى وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة المدعي وكالة عن شركة (...) وعلاقتها بالشركة المدعية فأجاب بأن شركة (...) قد تغير مسماها إلى الشركة المدعية بذات رقم السجل التجاري ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مؤسسة (...) فأجاب بأنها مؤسسة تعود ملكيتها للمدعى عليها وقد أكد ذلك وكيل المدعى عليها وبذلك تكون الدعوى مقبولة شكلا ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فقد مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي : (لقد تم الاتفاق في يوم ٠٩/٠٥/٢٠١٩م الموافق ٠٤/٠٩/١٤٤٠هـ على عقد مقاولة أعمال، بين موكلتي المدعية شركة (...)، سابقا (شركة (...)) حالياً سجل تجاري رقم (...) وبين (...) بصفتها صاحبة ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) . بعد أن رسى المشروع على موكلتي على القيام بأعمال (صيانة وتأهيل (...) منافسة رقم ١٦٣٣٧/١٤٣٩هـ) والتابع إلى (وزارة (...)) بالمملكة العربية السعودية وحيث تم ترسيته على الطرف الأول (شركة (...)- المقاول الرئيسي) بموجب خطاب الترسية رقم (٤٠٤٢٤) الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٠هـ، وبمبلغ إجمالي (٣٥,٨٢٥,٥٥٩) ريال خمسة وثلاثون مليون وثمانية وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال لا غير والمبلغ شامل (٥%) قيمة الضريبة المضافة. وبما أن المدعى عليها تقدمت للطرف الأول (موكلتي المدعية) برغبتها على تنفيذ هذا المشروع كاملاً والمشار تفصيله أعلاه طبقاً للأعمال الواردة بجدول كميات المناقصة الخاصة بهذا المشروع (كمقاول بالباطن) لتنفيذ الأعمال طبقاً لـ (شروط العقد والمواصفات الفنية – والشروط العامة والخاصة – والمخططات المرفقة) لهذا المشروع وتحت إشراف الطرف الأول وتحت إشراف المهندس المشرف والمعين من الجهة المالكة، وبعد أن قامت المدعى عليها بالدارسة والاطلاع على كافة المستندات ومواصفات المشروع العامة والخاصة وكافة المخططات بعد إقراره بخلفيته الكاملة عن نظام الجهة المالكة للمشروع وتعليماتها كما أنه اطلع على جداول الكميات الخاصة بالمشروع وموافقته على بنود العقد ومواده وإقراره بتنفيذ ما جاء في مضمونه. بعد حصر وتسليم الوثائق المرفقة في العقد المبرم والتي تتألف من: نسخة أصل من وثيقة العقد (عقد مقاولة الأعمال). صورة وثيقة العقد الأساسية (الجهة المالكة والمقاول الرئيسي). صورة من الشروط الخاصة والشروط العامة. صورة من مواصفات الخاصة والموصفات العامة. صورة المخططات الإرشادية. صورة جداول الكميات وفئات الأسعار. الملاحق. صورة خطاب الترسية. وقد سُلمت للمدعى عليها. بعد تعهد المدعى عليها بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة (٦٠) شهراً ميلادياً بما في ذلك فترة التجهيز وهذه المدة تكون نافذة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع والترسية من الجهة المالكة للمشروع إلى الطرف الأول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مهندس الجهة المالكة والطرف الأول، وهذا ما حصل. بضمان المدعى عليها جميع الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي تاريخ وتنتهي بالتسليم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في وثيقة العقد الأساسية (الجهة المالكة والمقاول الرئيسي)، وبعد اتفاق المدعية مع المدعية عليها على استحقاق حصول الطرف الأول على نسبة (١٠%) من قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع وعلى أن يتعهد ويلتزم الطرف الأول بالتنازل المالي (خطاب تنازل عن كل مستخلص يتم رفعه للجهة المالكة مصدق من الغرفة التجارية) بما نسبته (٩٠%) من اجمالي المبلغ (٣٥,٨٢٥,٥٥٩) لصالح الطرف الثاني من قيمة كل مستخلص للأعمال التي سوف يتم تنفيذها من قبل الطرف الثاني و لا يحق للطرف الأول إلغاء التنازل بعد اعتماده من الجهة المالكة إلا بموافقة الطرف الثاني، وهذا بالفعل استلمت المدعى عليها كامل قيمة المستخلصات من مالك المشروع بعد تنازل موكلتي بموجب الخطاب المشار عليه في العقد. صاحب الفضيلة المدعى عليها خالفت وماطلت موكلتي لتنفيذ بنود هذا العقد وخاصة ما جاء في منطوق المادة الخامسة في الفقرة الرابعة فيما يلي نصها (يلتزم الطرف الثاني بسداد إجمالي قيمة (نسبة التضامن ٣% ثلاثة بالمائة من قيمة إجمالي مبلغ العقد الأساسي) نقداً وفور توقيع العقد مع الطرف الأول وذلك في حساب موكلتي من أصل المبلغ (٣٥,٨٢٥,٥٥٩).الاسانيد والبينَّات: العقد المبرم بين الطرفين. خطاب تعهد والتزام من المدعى عليها بالوفاء. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليها تأسيساً واستناداً على ما جاء في وقائع هذه الدعوى في محلها ومنطوقها واسانيدها دفع مبلغ وقدره (١٠٧٤٧٦٦.٧٧) مليون وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة.)وبسؤاله عن البينات المستند عليها في هذه الدعوى أحال إلى المرفقات التي مع صحيفة الدعوى وهي العقد المبرم بين الطرفين وخطاب التعهد والالتزام ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد وقد أمهلته الدائرة لتقديم الرد خلال خمسة أيام من هذه الجلسة على أن يقوم وكيل المدعية بتقديم الرد خلال مدة مماثلة وأفهمت الدائرة الأطراف بضرورة الالتزام بهذه المدد تجنباً لإيقاع الغرامات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية على الدعوى والتي تضمنت ما نصه (إشارة الى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم بخصوص طلب المدعية بنسبة التضامن بما يعادل ٣ بالمئة وقدره ١٠٧٤٧٦٦ريال فإن المدعى عليها تنكر ما جاء بالدعوى جملا وتفصيلا ونوضح لفضيلتكم بأن موكلتي هي من تطالب الشركة المدعية وقد قدمت المدعية هذه الدعوى بغية التهرب عن سداد ما عليها وما يثبت كيدية الدعوى وردا على ما جاء فيها ١- بخصوص العقد المقدم من المدعية فهذا العقد لاغي ولا يعتد به وتم توقيع عقد اخر وهو الصحيح والمعتد به - مرفق ١-٢ نصت المادة الثانية من العقد فقرة ٩ أنه يعتبر هذا العقد هو العقد النهائي للمشروع ولا يعتد بأي عقود سابقة بهذا المشروع وهذا ما يثبت صحة دفعنا بخصوص أن العقد الصحيح هو المقدم من قبلنا. ٣ - فيما يخص التضامن نصت المادة الخامسة فقرة ٤ أنه يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة مبلغ التضامن حسب الاتفاق والمفاهمة مع المتضامن معه بالمشروع من قيمة اجمالي مبلغ العقد الأساسي والمقصد بالمتضامن معه بالمشروع هي شركة (...) ونرفق لفضيلتكم عقد التضامن الذي بين شركة (...) وشركة (...) وبموجبه تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بسداد مبلغ التضامن لشركة (...) وليس للمدعية أي صفة بطلب المبلغ ولم يتم تحديد أي نسبة كما جاء في دعوى المدعية - مرفق ٢. ٤- في تاريخ ٢٠ -٥ - ٢٠١٩م تم توقيع ملحق للعقد لتوضيح بعض بنود الاتفاق الأساسي وقد نصت فقرة ٣ صراحة بما نصه الخاصة بتحمل مؤسسة (...) سداد نسبة مبلغ التضامن بناءا على الاتفاق والتفاهم مع الشركة المتضامنة وهي شركة (...) وليس لشركة (...) أي حق في مطالبة مؤسسة (...) بأي مبالغ أخرى بخصوص هذه الفقرة - مرفق ٣ - وفي ذات الملحق نص صراحة أيضا بأن العقد المعتمد والصحيح هو ما ذكرناه وأن العقد المقدم من المدعية غير صحيح ونوضح بأن (...) هو مدير الشركة سابقا وهو من باشر العقد والملحق. ٥- قامت موكلتي بسداد كامل مبلغ التضامن لشركة (...) كما نص العقد والملحق صراحة وليس للمدعية أي حق بالمطالبة - مرفق ٤. ٦- في تاريخ ١٨ – ٧ - ٢٠٢٣م تم تحرير اتفاق انهاء علاقة وهي بمثابة المخالصة بين المدعية شركة (...) ومؤسسة (...) وتنص مضمون المخالصة بأن موكلتي هي الدائنة وهي من تطالب المدعية وليس العكس ولم تنص المخالصة أي فقرة تخص أن للمدعية مبلغ للتضامن وخلافه - مرفق ٥ - أخيرا ان المدعية تحاول التهرب من الحق ومحاولة التحايل لإدخال الغش لدائرتكم الموقرة بتقديمها عقد لاغي رغم معرفتها بهذا الشأن ومطالبة واهية ليس لها أي محل حق مما دفع موكلتي بتوكيل محامي لهذه القضية بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم ١ رد دعوى المدعية واخذ التعهد بعدم إقامة أي دعاوي كيدية أخرى ٢ الزام المدعية بدفع قيمة اتعاب المحاماة وقدرها ٥٠ الف ريال) ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد تضمنت التأكيد أن العقد الذي قدمه مع صحيفة الدعوى هو المعتبر، كما أن دفوع المدعى عليها متناقضة فالممثل النظامي للمدعى عليها أقر بوجود مستحقات لصالح المدعية تقدر بــمليون وسبعمائة وواحد وتسعين ألف ومائتين وستة وسبعين ريالا بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م وذلك بعد توقيع العقد بسنة ونصف، كما أن المدعية أشعرت وارسلت إشعار أداء الحال على المبالغ المستحقة لها وسكتت المدعى عليها عن الرد على الإشعار، وتجاهلت الرد على الطلب والذي يحمل عنوان (تطبيق بنود عقد المحاسبة) والمرسل لهم بالبريد الإلكتروني بتاريخ (٢٦/٦/٢٠٢٣م) وأضاف وكيل المدعية بأن ملحق العقد المقدم مع جواب المدعى عليها وما تضمنه من بنود مطعون فيه بالتزوير، فبالعودة إلى تاريخ إقرارات ممثل المدعى عليها والذي أتت بعد تاريخ الملحق بسنة ونصف، يتضح من خلاله أنه يوجد تناقض واضح فهل من المنطق أن يقر ممثل المدعى عليها بوجود مبالغ قدرها مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريالا في ذمتها لصالح المدعية وأنه سيقوم بتحويلها بعد صرف المستخلصات وأنه لم ينتهي من الحسابات إلى تاريخه، وهذا يؤدي إلى عدم صحة الملحق، وبيّن وكيل المدعية في مذكرته أن ممثل المدعى عليها حضر إلى مقر المدعية مرتين خلال الشهرين الماضية وبحضور شهود، ففي المرة الأولى تم الطلب من المدعى عليها بإحضار مخالصة من المتضامن باستلامه كامل حقوقه التي التزمت المدعى عليها بها أو تزويدها بالحوالات المحولة إلى المتضامن بالنسبة المتفق عليها لإقفال هذا الطلب، وقد قام ممثل المدعى عليها بالتواصل مع المتضامن (شركة (...)) بهاتفه وشغل المايكرفون وطلب منه المخالصة وقد أفاد المتضامن بإنه يجب على شركة (...) سداد ما عليها له حتى يقوم بإصدار المخالصة، وفي المرة الثانية أقر بحضور شهود بأن المتضامن رفض التعامل معه بسبب أنه لا تربطه علاقة به وأن العلاقة بين المتضامن والمدعية فقط، وأقر بوجود المبلغ في ذمته وعند الاستماع إلى الشهود يتضح لكم أن العقد المقدم على عقد المدعية وملحق العقد غير صحيح ومصطنع، وبين وكيل المدعية في مذكرته أن طلب المدعية من التزامات المدعى عليها وهي من حقوق المتضامن الذي التزمت به المدعية له وتعهد المدعى عليها بسدادها، وأن رفض المدعى عليها الأداء بهذا الالتزام سوف ينعكس بالضرر على المدعية بأدائه والوفاء للمتضامن حسب الأقارير والاتفاقات وحصول المدعى عليها على كامل مبالغ المستخلصات في المشروع والتهرب لأداء حقوق المدعية وفق التعاقد وإقرارهم في عدة اجتماعات وأمام شهود بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق للمتضامن، ثم ختم مذكرته بطلب مضاهاة المستندات المقدمة في جواب المدعى عليها للأدلة الجنائية لإثبات تزويرها مع الحكم على المدعى عليها بطلباتها المشار إليها في صحيفة الدعوى، وفي جلسة ٢٧/٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها والمعرف به سلفا وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن موضوع التزوير فيما يتعلق بملحق العقد فأجاب بأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة وكذلك الختم، ثم سألته عن الورق المطبوع به فأجاب بأنه ورق بي دي اف، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٧٤٧٦٦.٧٧) مليون وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، والتي تمثل نسبة التضامن البالغة (٣%) من قيمة العقد الأساسي البالغ (٣٥.٨٢٥.٥٥٩) خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا والتي ذكر المدعي وكالة أنها تتحملها المدعى عليها وتدفع للمدعية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه وكالة قدم دفوع موكلته على هذه الدعوى المتضمنة إنكار موكلته لدعوى المدعية جملة وتفصيلا، وأن العقد الذي قدمته المدعية لاغ والمعتبر هو العقد الذي أرفقه في مذكرته، كما أن مبلغ التضامن يدفع لشركة تدعى (...)، وأن ملحق العقد المؤرخ في ٢٠/٥/٢٠١٩م قد وضح ذلك، كما تم تحرير مخالصة بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٣م بين طرفي الدعوى ونصت تلك المخالصة أن المدعى عليها دائنة وليست مدينة، بينما طعن المدعي وكالة في الملحق وذكر بأن مزور وأن موضوع التزوير منحصرة في المضمون وكذلك في الختم، أما العقد المعتبر فهو المقدم مع صحيفة الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأن ممثل المدعى عليها مقر بوجود مستحقات للمدعية، وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبتأمل الدائرة لما ذكره الأطراف وباطلاعها على المذكرات المقدمة وعلى المرفقات المدونة وقد رأت الدائرة أن العقد المعتبر هو الذي أرفقه المدعى عليه وكالة، وذلك لكونه موقع بين طرفي الدعوى ولم يطعن فيه بتزوير ونحوه وقد جاء في (٩) من المادة الثانية أن ذلك العقد يعتبر هو العقد النهائي ولا يعتد بأي عقود سابقة بذلك المشروع، وقد أمهر العقد بتوقيع الطرفين، وبالتالي فإن ذلك العقد انطبق عليه نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبذلك يكون العقد المقدم من المدعى عليها قد نسخ العقد المقدم من المدعية، أما بخصوص سداد قيمة التضامن فبما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى – المعتبر لدى الدائرة- قد جاء في الفقرة (٤) من المادة الخامسة ما نصه ( يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التضامن حسب الاتفاق والمفاهمة مع المتضامن معه بالمشروع من قيمة إجمالي مبلغ العقد الأساسي) وقد فسر ملحق العقد المؤرخ في ٢٠/٥/٢٠١٩م ما جاء في تلك المادة المشار إليها في العقد، حيث جاء في الفقرة ٣ من الملحق أن المدعى عليها تسدد نسبة التضامن لشركة (...) وليس للشركة المدعية بمسماها السابق، وهذا الملحق ترى الدائرة صحته، حتى وإن كان المدعي وكالة قد طعن في بالتزوير، فإن مواضع التزوير التي طعن فيها المدعي وكالة كانت منصبة على مضمون الملحق والختم، وهذا كله تراه الدائرة غير كاف في التزوير وذلك لكون الملحق قد كتب في الورق الخاص بالمدعية، كما أن المدعي وكالة لم يطعن في التوقيع وإنما طعن في الختم، أما المضمون فإن هناك شواهد باعثة على صحته، وهي ما جاء في اتفاق إنهاء العلاقة المؤرخ في ١٨/٧/٢٠٢٣م – الغير مطعون فيها- فإنه لم يذكر فيها أي ذكر لنسبة التضامن المطالب بها، ولو أنها مستحقة للمدعية لذكرت في ثنايا تلك الاتفاقية، علاوة على أن المدعي وكالة عندما قدم مذكرته الجوابية المؤرخة في ٢٦/٦/١٤٤٥هـ فإنه ذكر في نهاية ما نصه (...وإقرارهم في كذا اجتماع وأما شهود بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق للمتضامن) وقد جاء ذكر المتضامن في مذكرة المدعية بأنها شركة (...) ولذلك، وبذلك فإنه ليس هناك حاجة لإجراء التحقيق بخصوص تزوير الملحق استنادا لنص المادة (٤٠) من نظام الاثبات ونصها (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر) ولذلك فإن دعوى المدعية حرية بالرفض استنادا لما سبق بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث