حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530503490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835102/1445
رقم الحكم:4530503490
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530503490 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥١٠٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) .كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغها بالموعد ، وبسؤال وكيلة المدعية المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:-(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد ديزل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٥٥.٤٥) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة تم سداده كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل مبلغ الثمن وقدره (٢١,٢٥٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢١,٢٥٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وبطلاع الدائرة تبين أن وكيلة المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة(٢١,٢٥٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي. وتستند في دعواها إلى (أمر شراء مترجم وصورة من الحوالة البنكية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقته وكيلة المدعية بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وباطلاع الدائرة على بينات وكيلة المدعية المتمثلة في حوالة مصرفية على مطبوعات بنك (...) من حساب المدعية الى حساب (...) بمبلغ وقدره ٢١,٢٣٨.٢٠ واحد وعشرون الفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا وعشرون هللة إضافة الى امر شراء باللغة الإنجليزية مع ترجمته من مكتب (...) ترخيص رقم (...) يحمل امر الشراء الرقم ٤٥٠٠٠٠٠٠٠١٤٩٥٦٢ ويتضمن اسم المورد مؤسسة (...) ثم اطلعت الدائرة على اسم مالك المؤسسة المدعى عليها فتبين بانه (...)، وقد حصرت المدعية مطالبتها بهذا المبلغ وعليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، أقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى (أمر شراء مترجم وصورة من الحوالة البنكية) ، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٣٨.٢٠ واحد وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا وعشرون هللة، مقابل توريد ( بضاعة) عبارة عن ( توريد ديزل ) للمدعى عليها .وبما أن المدعى عليها تبلغت ثلاث مرات ، في الجلسة الأولى وجلسة المرافعة وجلسة النطق بالحكم ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية. وبما أن وكيلة المدعية قدمت صورة من الحوالة البنكية من بنك (...) من حساب المدعية إلى حساب (...) بالإضافة إلى أمر الشراء المترجم للغة العربية يثبت العلاقة التعاقدية. ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ,ولأن الحوالة البنكية حجة في مضمونها متممة لاتفاق الطرفين , وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ،بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٢٣٨.٢٠) واحد وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا وعشرون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.