حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530698779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570506588/1445
رقم الحكم:4530698779
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570506588 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530698779 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثلاثون وبناء على القضية رقم 4570506588 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) واخوانه لانظمة الطباعه (شركة شخص واحد) الوقائع: افتتحت الجلسة عن طريق البث المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) (...) الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة عنيزة برقم 45850445 وتاريخ 1445/02/15هـ ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 93372581 وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وتتضمن التالي:(4511096709) والمتضمن التالي: إنه بتاريخ: 23/ 09 / 1425هـ الموافق: 06/ 11/ 2004م اتفق موكلي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مطابع الوطنية الذي تم تغيير اسمها الى مطابع (...) للطباعة والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) واخوانه لأنطمة الطباعة سجل تجاري رقم (...) على أن تورد له المدعى عليها ماكينة فصل الالوان بريمستر مع ملحقاتها مع التركيب والتشغيل والتدريب بقيمة 200 الف ريال وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخته بالقضية سلم المدعي للمدعى عليها 50 الف ريال بموجب سند قبض رقم 2396 بتاريخ 23 / 9 / 1425 وتم الاتفاق على التسليم خلال مدة أقصاها 8 أشهر من تاريخ العقد الا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم المكينة وسبق وأن تقدم موكلي بدعوى قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض بالرقم 4380163 و يطالب باسترداد الدفعة المسلمة للمدعى عليها لعدم التزامها بالتوريد ومعه التعويض واتعاب المحاماة وصدر الحكم برقم 437571409 وتاريخ 17 / 06 / 1443 بعدم قبول الدعوى لجمعها بين طلبات لارابط بينها وتقدمنا بهذه الدعوى نطلب رد الدفعة المسلمة لها وقدرها خمسون الف ريال علما أننا تقدمنا لمنصة تراضي بالطلب رقم 4502035738-01 ، وحيث أن المدعى عليها استلمت خمسون الف ريال ولم تسلم البضاعة وأقرت بالصك المرفق بالمعاملة برقم 437571409 وتاريخ 17 / 06 / 1443 الصادر في الدعوى رقم 4380163 بأنها لم ترد الدفعة المستلمة محل هذه الدعوى وقدره خمسون الف ريال للمدعي وحيث أن الدعوى محالة من المحكمة التجارية لهذه الدائرة لعدم الاختصاص النوعي لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الدفعة المسلمة وقدره (50000) خمسون ألفًا ريال (...)، هذه دعواي. وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية، واستنادا على القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي، واستنادا على تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم 912 /ت في 01 /08 /1438هـ، لذلك فقد قررت الدائرة بعث المعاملة إلى فضيلة رئيس المحكمة للنظر في إحالتها إلى الدائرة المختصة، وبالله التوفيق. وفيها حضر المدعي وكالة (...) (...) الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة عنيزة برقم 45850445 وتاريخ 1445/02/15هـ ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( 93568051 )وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وتتضمن التالي:(4511096709) والمتضمن التالي: إنه بتاريخ: 23/ 09 / 1425هـ الموافق: 06/ 11/ 2004م اتفق موكلي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مطابع الوطنية الذي تم تغيير اسمها الى مطابع (...) للطباعة والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) واخوانه لأنطمة الطباعة سجل تجاري رقم (...) على أن تورد له المدعى عليها ماكينة فصل الالوان بريمستر مع ملحقاتها مع التركيب والتشغيل والتدريب بقيمة 200 الف ريال وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخته بالقضية سلم المدعي للمدعى عليها 50 الف ريال بموجب سند قبض رقم 2396 بتاريخ 23 / 9 / 1425 وتم الاتفاق على التسليم خلال مدة أقصاها 8 أشهر من تاريخ العقد الا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم المكينة وسبق وأن تقدم موكلي بدعوى قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض بالرقم 4380163 و يطالب باسترداد الدفعة المسلمة للمدعى عليها لعدم التزامها بالتوريد ومعه التعويض واتعاب المحاماة وصدر الحكم برقم 437571409 وتاريخ 17 / 06 / 1443 بعدم قبول الدعوى لجمعها بين طلبات لارابط بينها وتقدمنا بهذه الدعوى نطلب رد الدفعة المسلمة لها وقدرها خمسون الف ريال علما أننا تقدمنا لمنصة تراضي بالطلب رقم 4502035738-01 ، وحيث أن المدعى عليها استلمت خمسون الف ريال ولم تسلم البضاعة وأقرت بالصك المرفق بالمعاملة برقم 437571409 وتاريخ 17 / 06 / 1443 الصادر في الدعوى رقم 4380163 بأنها لم ترد الدفعة المستلمة محل هذه الدعوى وقدره خمسون الف ريال للمدعي وحيث أن الدعوى محالة من المحكمة التجارية لهذه الدائرة لعدم الاختصاص النوعي لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الدفعة المسلمة وقدره (50000) خمسون ألفًا ريال (...)، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عن البينة العقد أجاب قائلا : العقد هكذا أجاب، وبالاطلاع على العقد وجدته يتضمن ما جاء في دعوى المدعي بين مطابع الوطنية وممثلها المدعي (...) وبين المدعى عليها شركة (...) واخوانه لانظمة الطباعه شركة شخص واحد وكان التوقيع من قبل الطرفين في العقد هذا ما وجدته الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولان المدعي يطالب المدعى عليه إعادة العربون خمسين ألف ريال الذي تم تسليمه للمدعى عليه مقابل أن يورد المدعى عليه للمدعي ماكينة فصل الالوان بريمستر مع ملحقاتها مع التركيب والتشغيل والتدريب بقيمة مائتان ألف ريال ولم تلتزم المدعى عليها بذلك ، ولان المدعى عليه تبلغ ولم يحضر الجلسة ، ولما أبرزه المدعي من البينات ، وبناء على ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات (1-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2-من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) نص الحكم: عليه فقد قررت إلزام المدعى عليه بسداد خمسين ألف ريال للمدعي وبذلك حكمت ، ولأن هذه الدعوى من الدعاوي اليسيرة فإنها لا تقبل الاستئناف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث