حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530684291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570451159/1445
رقم الحكم:4530684291
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570451159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530684291 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570451159 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية (...)، سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) ب بالوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه بـ إنه بتاريخ 6/ 04/ 1438ه الموافق 4/ 01/ 2017م وبالمدينة المنورة، تم إبرام عقد شراكة مضاربة، بين موكلتي، والمدعى عليه، إذ دفعت له رأس مال مبلغاً قدره (200.000) مئتا ألف ريال، ليستثمرها في شراء وبيع التمور على أن يكون لها نسبة 8% ثمانية بالمائة من الربح، يدفعها لها بعد نهاية شهر الحج، من كل عام ،ومنذ عام 1438هـ وحتى الآن لم يدفع لها ريالاً واحداً من الأرباح ، وقد طالبته برد راس المال والأرباح فرفض ، ولا يوجد تجاوب معها حتى الان. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي : برد رأس المال ، وقدره (200,000) مئتا ألف ريالاً سعودياً. برد الأرباح لمدة سبع سنوات ، عن كل سنة 8 % بمبلغ ( 16000 ) ستة عشر ألفًا ، ما مجموعه (112000) مائة واثنا عشر ألف ريالاً سعودياً. انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر (...) -الهوية الوطنية- رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر بقوله: إنه تم الاتفاق مع المدعية (...) على رد رأس المال مبلغ وقدرة (100.000) مائة ألف على أن يتم سدادها بشكل شهري بمبلغ وقدره ألفان وخمسمائة ريــ(2500)ـــال ابتداء من تاريخ: 2024/02/01م إلى تاريخ: 2027/04/01م، ما مجموعه أربعون شهرًا وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد ثلاثة أشهر متتالية أو تخلف عن سداد أربعة أشهر متفرقة فإن المبلغ المذكور أعلاه يكون قد استحق حالًا للمدعية (...)، مع سداد المدعى عليه للتكاليف القضائية إن وجدت هكذا قال. وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه. وبالاطلاع على وكالتهما وجدتها تخولهما حق الصلح. فقررت الدائرة إثبات هذا الصلح، وأصدرت حكمها التالي الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :128] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :114] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية وبما أن وكالة طرفي الدعوى الحاضرين تخولهما حق الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدَّائرة بإثبات هذا الصلح بين الطَّرفين وإلزامهما به واعتباره مُنْهياً للنِّزاع بينهما في موضوع هذه الدَّعوى؛ وذلك لِما هو موضَّحٌ بالأسباب. ونطق بهذا الحكم هذا اليوم 1445/06/28ويعد هذا الحكم نهائيًا غير خاضع للاعتراض، لاصطلاح المتداعيين وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والفقرة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث