حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530655660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570577537/1445
رقم الحكم:4530655660
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570577537 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530655660 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٧٥٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: يملك المدعي مصنف أصلي، بملكية فردية ونوعه مصنف (فني)وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي) وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤١هـ، الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م، في: وسائل التواصل الاجتماعي (انستقرام) ، وقد قام المدعى عليه بـ (التعدي على حقوق المؤلف الأصلية التابعة للمدعي بطباعة الصورة وتعليقها على واجهة المنشأة)، وذلك بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، مما تسبب بـ(التعدي على حقوق المؤلف الأصلية التابعة للمدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفته لنظام حماية حقوق بالتعدي على الصورة موضوع الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٠٠٠) ريالاً، والخطأ المتمثل في (التعدي على حقوق المؤلف الأصلية التابعة لموكلي)، وذلك بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٤هـ، مما تسبب بـ(توكيل محامي لإيقاف التعدي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعدي المدعى عليها على المصنف وتوكيل المحامي لإيقافه وطلب التعويض) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠) ريالاً، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) ريالاً، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات،ففي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ، أحال على الطلب المرفق، واستمهل المدعى عليه وكاله للإجابة، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وفي جلسة ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته ابرز وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: ( نفيدكم بأن تم أخذ الصورة من المواقع و لم يتم استخدام الصورة لغرض تجاري أو ربحي بسبب اختلاف النشاط عن محتوى الصورة و تم وضع الصورة بكامل حقوقها و تم استخدام الصورة لإخفاء بعض العيوب الخارجية وتم التواصل مع صاحب الصورة و تم طلب مبلغ من صاحب الصورة و لم يتم الاتفاق على المبلغ و عند ذلك تمت إزالة الصورة) وبعرضه على المدعي وكالة (أقر وكيل المدعى عليها باستخدام الصورة موضوع الدعوى دون إذن كتابي من قبل المؤلف مالك الصورة، وقد قاموا بطباعة المصنف وتعليقه قبل تواصلهم مع موكلي مالك المصنف وذلك يعتبر تعدي على حقوق المؤلف حسب المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف.) ثم قررا الأطراف الاكتفاء، وعلى أثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) ريالاً ، وذلك لتعدي المدعى عليها على حقوق المؤلف الأصلية التابعة للمدعي ومخالفتها لنظام حماية حقوق المؤلف باستعمال الصور موضوع الدعوى دون إذن المدعي،إضافة إلى الحكم بأتعاب التقاضي وقدرها:(١٠.٠٠٠)ريالاً،وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته قد أخذت الصور من مواقع الكترونية، مشيراً إلى تواصل موكلته مع المدعي بشأن استعمال تلك الصور ـــ محل النزاع ـــ إلا أنهما لم يتفقا على شيء مما جعل موكلته تزيل الصور من مواقعها،فبناء على ماتقدم وبعد دراسة الدائرة لدفوع الأطراف المثارة أمامها تبين لها عدم منازعة وكيل المدعى عليها في استعمال موكلته لصور المدعي الفوتوغرافية دون أخذ إذن منه في الاستعمال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي بشأن استعمال المدعى عليها لصوره الفوتوغرافية المحمية له بقوة النظام دون إذن مسبق لها،وذلك استناداً للمادة (٢) فقرة (٨) من نظام حماية حقوق المؤلف يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:.... ٨ - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله. ، وأما عن مبلغ التعويض، فإن الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية فقد رأت تعويض المدعي عن استعمال المدعى عليها للصور بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريالاً،وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن المدعى عليها ماطلت في رد الحقوق للمدعي أو رفع الضرر عنه حتى إقامة هذه الدعوى، لاسيما وأن المدعي لم ينازع في إزالة المدعى عليها للصور ـــ محل النزاع ـــ عند عدم الموافقة بينهما بشأن استمرارية الاستعمال،وعليه فقد جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره:(٥.٠٠٠) ريال خمسة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.