حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530632055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570706861/1445
رقم الحكم:4530632055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570706861 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530632055 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٦٨٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تذاكر سفر) وتاريخ ابتداء التعامل١٦/ ١٠/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢١/ ٠٧/ ٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٧٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٧٤,٧٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٢/ ٠١/ ٢٠١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي. وطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤,٧٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٢م ومبلغ قدره (٧٤,٧٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالًا، على أوراق المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٥ هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذ للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها وحصر طلبه بما جاء فيها ، واكتفى وكيل المدعية بذلك ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٧٤,٧٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالًا والتعويض عن أضرار التقاضي ، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من وكيل المدعية والمتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة ، والممهور بختم المدعى عليها ، الأمر الذي يجعل ذلك المحرر حجة على المدعى عليها ، ودليلا على استحقاق المدعية لما تطالب به ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول . وأما فيما يخص المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي ، فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب . وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : الزام المدعى عليها الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٧٤٠) ريال . ثانيا رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وبالله التوفيق .