حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530668095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570715183/1445
رقم الحكم:4530668095
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570715183 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530668095 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570715183 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/09/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه ((مناديل ورقية - منظفات - قفازات)) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (141,107.32) مائة وواحد وأربعون ألف ومائة وسبعة ريال واثنان وثلاثون هلله سدد منه (55,677.20) خمسة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/05/06ه بمبلغ قدره (85,430.12) خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال واثنا عشر هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار بالمديونية وفواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة والتأخر في سداد المديونية مما أدى إلى (فوات الاستفادة من المبلغ في حينه و اللجوء الى محامي لاستيفاء الحق وتكبد تكاليف المحاماة). وطالب بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (85,430.12) خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,688) سبعة آلاف وستمائة وثمانية وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في ورقة إقرار صادرة من المدعى عليها بتاريخ 11\07\2023م تشتمل على مبلغ محل المطالبة ممهور بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في عدة فواتير بين الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2022م حتى تاريخ 31\12\2022م المتضمن مبلغ قدره (85,430.12) خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03\07\1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة عن دعوى موكلته؟ لم يزد عما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستد على إقرار المدعى عليها بالمديونية وعليها ختمها. وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى وجدت مرفق بخطاب صادر من المدعى عليها تطلب جدولة للدفعات التي بذمتها وهو إقرار منها بالمبالغ محل المطالبة، والمستند ممهور بختم المدعى عليها ، كذلك تضمنت المرفقات كشف للحساب صدار من الشركة المدعية وهو موافق للخطاب الصادر من المدعى عليها، وتضمنت المرفقات عدة فواتير تثبت التعامل بين أطراف الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى شركتان والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته وردت مجموعة من المناديل الورقية و المنظفات و القفازات للمدعى عليها، وكانت بداية التوريد بتاريخ 14 / 59 / 1443 هـ ، وأنه توالت التوريدات وتعثرت المدعى عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم تسدده المدعى عليها رغم بيع مضمونه للمدعى عليها وقدره (٨٥,٤٣٠.١٢) خمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنا عشر هللة، ولكون المدَّعى عليها قد تبلّغت بالحضور حسب إفادة التبليغ المستخرجة من النظام وتغيبت عن مجلس الحكم، وحيث أن المدعي وكالة قدم البينة المتمثلة في الفواتير التي تثبت التعامل بين أطراف الدعوى وأنه تم توريد البضاعة للمدعى عليها، وقدم كذلك المدعي وكالة بينته الأخرى المتمثلة في الخطاب الصادر من المدعى عليها تطلب جدولة المبالغ التي في ذمتها وهي ذات المبالغ محل المطالبة، وهذا إقرار منها بالمبالغ محل المطالبة، والخطاب حجة على المدعى عليها لأنه ممهور بختمها، كذلك قدم قرينة كشف الحساب الصدار من الشركة المدعية وهو موافق للخطاب الصادر من المدعى عليها، وبما أن البينات موصلة على استحقاق الشركة المدعية لكامل مبلغ المطالبة كما أن الخطاب ممهور بختم من الشركة المدعى عليها؛ وتعتبر هذه المستندات حجة على المدعى عليها بناء على المادة رقم (29) فقرة (1) من نظام الإثبات ونصُّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ا.هـ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... ( الكافي 4/ 241 ) فإن الدائرة تقضي للمدعية بما تطالب به من ذلك، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد التوريد محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (4271) أربعة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريالا فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/ مبلغ قدره (85430.12) خمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالا واثنا عشر هللة. ثانياً/ مبلغ قدره (4271) أربعة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريالا مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث