حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530678312

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570788929/1445
رقم الحكم:4530678312
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570788929 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530678312 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٩٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والملاحه المحدوده المدعى عليه: شركه (...) للخدمات البحريه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أن المدعية شركة (...) للتجارة والملاحة المحدودة قامت برفع دعوى قضائية على المدعى عليها شركة (...) للخدمات البحرية المحدودة لدى المحكمة التجارية بجدة وتم نظرها لدى الدائرة التجارية الخامسة وأصدرت الدائرة حكمها لصالح المدعية، وقد استعانت المدعية في سبيل ذلك بالمحامي (...)، وقد بذل فيها الجهد والعمل القانوني الاحترافي وحضر جميع الجلسات وأعد كافة المذكرات ودافع وترافع عن المدعية في الدعوى المطالب بها لدى الدائرة ولدى محكمة الاستئناف، واستحق مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي نظير أتعاب محاماة (اتفاقية) قامت المدعية بسدادها له كاملة على دفعتين حسب المستندات المرفقة في صحيفة الدعوى. وبما أن مدعية قد سبق أن اخطرت المدعى عليها وانذرتها بتحميلها أتعاب المحاماة وكافة الرسوم والأتعاب في حالة أنكارها لحقوق المدعية، وبما أن المدعى عليها هي التي تسببت في تكبد المدعية لهذه الأتعاب والمتسبب غارم. عليه تطلب المدعية من الدائرة الحكم بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي، تعويضاً عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/٧/٥هـ المنعقدة عن بعد: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبعد مداولة الدائرة قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ١٦/٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في عقد المحاماة المبرم بينه وبين موكلته، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم إجابتها عن الدعوى، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات ذلك عقد أتعاب المحاماة، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية وما قدمه الأطراف في هذا الشأن؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعية، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للخدمات البحريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...), بأن تدفع لشركة (...) للتجاره والملاحه المحدوده سجل تجاري رقم: (...), مبلغاً وقدره: (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث