حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530645858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570622786/1445
رقم الحكم:4530645858
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570622786 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530645858 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٢٧٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها: (إشارةً إلى الحكم الصادر بالقضية رقم ٩٥٦٦ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ومنطوقه إلزام موكلي (...) بأن يسلّم إلى المدعى عليه (...) حصصه التي يملكها في شركة (...) وقدرها (١٥) حصة وإلزامه بإثبات ذلك بإجراءات تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة. وإشارة إلى إقرار المدعى عليه وأداءه لليمين في ذات الدعوى بأنه سلّم ٤٠٠.٠٠٠ ألف ريال فقط وبقي في ذمته ٢٥.٠٠٠ ألف ريال وإشارة إلى قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم) وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلّم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وقوله (لا ضرر ولا ضرار) وإشارة إلى قول الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع فتاواه (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً بل له حالتان: إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك) الفتوى رقم ٤٣٨٧، وإلى قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠) في المطل والاحوجاج للشكاية، فلم يسلّم المدعى عليه ما أقر به طيلة هذي السنوات مع تواصل موكلي معه ولم يتعاون ويتجاوب مع ما أوجب المنظّم من إجراءات شكلية تسبق الدعاوى التجارية -بالحضور ونحوه- وهذا عين المطل والظلم والعدوان مع وضوح الحق وإقراره فيه، فتأسيساً على ما سبق نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه بأن يسلّم مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ألف ريال المتبقّي من قيمة ادعائهم بشراء الحصص والثابت في الحكم القضائي آنف الذكر. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٣.٧٥٠ ما يعادل ١٥٪ من مبلغ المطالبة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أستمهل الرد. وبتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (١/إن الاتفاق الشفهي بين المدعي والمدعى عليه هو اشتراط قيام المدعي بتوثيق تعديل عقد التأسيس بخروجه من الشركة حتى يستحق المبلغ المتبقي ٢٥,٠٠٠ ريال وفق ما جاء في الوقائع بصك الحكم بالقضية رقم ٩٥٦٦ الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة والتي لم ينكرها المدعي. (مرفق١) إلا أن المدعي قد ماطل في ذلك وامتنع عن تسليم الحصص طواعية. ٢/ من الثابت في صك الحكم بتلك القضية ادعاء (...) باطلاً بكون المبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال لا يخص مبايعة الحصص مع (...) وذلك لأجل المماطلة وتعطيل الحقوق. مما يؤكد نيته الخفية في عدم نقل الحصص المباعة، والتي ثبتت من خلال قيامه بتعطيل تنفيذ الحكم وفق ما سيأتي بيانه. ٣/ بعد صدور الحكم في القضية المذكورة بإلزام (...) بتسليم (...) الحصص المباعة وعددها ١٥ حصة، تعمد (...) تعطيل تنفيذ الحكم لمدة تجاوزت السنتين حتى يأس موكلي من تنفيذ الحكم. ونذكر لفضيلتكم ما حدث بهذا الشأن: - تم بتاريخ ٧/١/١٤٤٣ تقديم طلب تعديل عقد التأسيس لوزارة التجارة بموجب صك الحكم، وتم مراسلة المدعي بالايميل عدة مرات والاتصال به لطلب حضوره لوزارة التجارة لتوثيق التعديل، ولكنه تجاهل ذلك كله. (مرفق٢). - رفضت وزارة التجارة تعديل عقد التأسيس إلا بحضور (...)، أو أن ينص صك الحكم على التعديل دون حضوره. - تقدم (...) بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، ولكن (...) تقدم بمنازعة تنفيذ مطالباً برفض تنفيذ الحكم وصدر الحكم لصالحه. (مرفق٣) بينما كان يملك المقدرة على تسليم الحصص بدلاً من المنازعة في تسليمها. -تم التقدم للدائرة بطلب تفسير الحكم وفق طلب وزارة التجارة بشأن نقل الحصص دون حضور (...)، ولكن صدر قرارها برفض الطلب وبأن صيغة الحكم تعتبر كافية لتنفيذه. (مرفق٤) -تم التقدم بشكوى لوزير التجارة، ولكن لم يتم أي إجراء بشأنها. وعلى فرض صحة ما يدعيه من استحقاقه للمبلغ المتبقي ٢٥,٠٠٠ ريال، إلا أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين قد نكثه المدعي بامتناعه عن التسليم طواعية مما حدى بالمدعى عليه للجوء للقضاء للمطالبة بنقل ملكية الحصص، والتي أنكر فيها (...) أن المبلغ يخص المبايعة التي بين طرفي هذه الدعوى، ولكنها ثبتت بموجب الحكم القضائي. ونظراً لمنازعة المدعي في حق المدعى عليه في الحصص مقابل المبلغ المحول له وعدم نقلها طواعية، ولجوء المدعى عليه للقضاء للمطالبة بالحصص، فإنه بذلك قد أخل بالشرط الموجب لاستحقاق المبلغ المتبقي. فالمعلق بالشرط يجب ثبوته عن ثبوت الشرط. وعلى فرض قناعة الدائرة الموقرة في حق المدعي بالمبلغ المتبقي، فإن امتناع المدعي عن تسليم الحصص طواعية واضطرار المدعى عليه لإقامة الدعوى للمطالبة بالحصص، ثم امتناع المدعي عن تنفيذ الحكم وإقامته لمنازعة التنفيذ لأجل تعطيل التنفيذ، وكذلك امتناعه عن الحضور لوزارة التجارة لإنهاء إجراءات التوثيق بموجب صك الحكم ولمدة تجاوزت السنتين مما تسبب بحرمان المدعى عليه من حقه في الأرباح عن تلك الحصص تعتبر من الضرر المباشر الموجب للتعويض. وهو ما يستدعي سقوط حق المدعي في المطالبة بالمبلغ المتبقي جبراً للضرر الذي تسبب به. وبناء على ما سبق ذكره، فيتضح المعاناة التي مر بها المدعى عليه للمطالبة بتنفيذ حقه. ثم يدعي المدعي في هذه القضية جوراً وعدواناً - ودون مخافة من الله - بأن المدعى عليه مماطل وظالم ومعتدي. ولكنه لم يستحضر قول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). وقوله تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ). وحيث أن ما قام به يوجب العقاب الإلهي قبل العقاب الدنيوي، كما أن ما قام به يعتبر من حالات تعطيل سندات التنفيذ الموجبة للعقوبة الجنائية. ونطلب من الدائرة الموقرة النظر في كافة ما ذكرناه بعين الاعتبار عند رفع القضية للدراسة. -الطلبات: نطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعي وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة ٢٥,٠٠٠ ريال وكذلك عدم استحقاقه للتعويض عن أتعاب المحاماة لما هو وارد من أسباب). وبتاريخ ٥/٦/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (أصحاب الفضيلة الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره قيّد المدعى عليه دعواه رقم ٩٥٦٦ يدعي فيها شراء حصة موكلي في شركة (...) وحكمت الدائرة باجتهاد بعد أداء المدعى عليه وزوجته اليمين الغموس على انعقاد البيع وثبت لدى الدائرة ثبوت بيع حصص موكلي للمدعى عليه وهو الأمر الذي لا يسلّم له موكلي حتى يومنا هذا ولكن الأمر خرج عن إرادته وحكمت الدائرة ناظرة الدعوى بنحو ما سَمِعت وأجرت المقتضى الشرعي الواجب عليها، وأرجى موكلي موعد الاستئناف ليكون في اليوم المشهود يوم استجلاء الحقائق وظهورها نسأل الله للجميع فيه السلامة والنجاة. لـمّا ثبت ادعاء المدعى عليه ببيع الحصص قضاءً بإقراره بدفع ٤٠٠٠٠٠ ألف ريال عبر حوالة زوجته وبقاء ٢٥٠٠٠ ألف ريال في ذمّته لم يلتزم حتى تاريخ هذا اليوم بإكمال المبلغ، بل لا يرى استحقاق موكلي له، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه فلا يعدو من كونه كلام مرسل ودفع بالهواء، وجهل المدعى عليه باختصاصات محكمة التنفيذ والإجراءات النظامية هو ما حال بينه وبين تنفيذ الحكم. أصحاب الفضيلة لا يوجد اتفاق شفهي بين الطرفين وقد بيّن الحكم القضائي في تسبيبه ومنطوقه بثبوت انتقال الحصص بالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بدون شروط ولا قيود، كما أن موكلي لم يقر بذلك وأنكره صراحةً بذات الصك في الصفحة الثانية السطر رقم (٤)، كما أن المدعى عليه لم يكتفِ بالمماطلة وعدم سداد ما في ذمته، بل ينازع في استحقاقها. تأسيساً على ما سبق وإشارةً لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم) وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلّم (لا ضرر ولا ضرار) وإشارةً إلى سيّد الأدلة الإقرار القضائي وإلى تحقق الظلم في قول الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع فتاواه (الفتوى رقم ٤٣٨٧)، وإلى قول ابن تيمية مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠) في المطل والاحوجاج للشكاية، نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه بأن يسلّم مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٧٥٠ والله يحفظكم ويرعاكم). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل جرى إدراج اسم موكله في عقد التأسيس للشراكة محل الدعوى وفقاً لما ورد في منطوق الحكم في القضية رقم (٩٥٦٦) لعام (١٤٤١)؟ أجاب: بنعم؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من بيع الحصص. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٣٧٥٠) ريال، حسب المشار إليه أعلاه، ولما أقر المدعى عليه بأنه دفع للمدعي مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال وتبقى مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال إلا أنه دفع بأن المدعي ماطل في تنفيذ الحكم السابق وتضرر موكله -المدعى عليه- من ذلك وهو ما يستدعي سقوط حق المدعي في المطالبة بالمبلغ المتبقي جبراً للضرر الذي تسبب به المدعي، وحيث إن الثابت إن المدعي قد أدرج اسم المدعى عليه في عقد التأسيس للشركة محل الدعوى وفقاً لما ورد في منطوق الحكم في القضية رقم (٩٥٦٦) لعام (١٤٤١) وفقاً لإقرار وكيل المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بأنه لم يدفع المبلغ المتبقي من قيمة الحصص الأمر الذي ثبت معه للدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص ، وأما ما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن الثابت إن المدعي هو من ألجأ المدعى عليه لرفع دعوى مطالبة بتسليمه الحصص التي اشتراها ولم يتقيد بما جرى عليه الاتفاق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة مما تكون معه مطالبة المدعي في التعويض عن أتعاب المحاماة حرية بالرد ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي بما يرد في منطوق الحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون الف، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث