حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530648376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471160262/1445
رقم الحكم:4530648376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160262 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530648376 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠٢٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للطاقة المتجددة المدعى عليه : شركة (...) لصناعة الطيران الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ شركة (...) للطاقة المتجددة، هوية رقم (...)، برخصة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات صناعية ذات مواصفات محدوده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء وفواتير) . وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي . وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ (٢١/١٢/١٤٤٤هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى هي أوامر الشراء و الفواتير بما تم توريده وخطاب إنذار من الشركة المدعية موجه للشركة المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قد أرفق لائحته الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ) ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) وجاء فيها ما ملخصه: فيما يتعلق بتعاقد موكلتي شركة (...) لصناعة الطيران مع المدعية شركة (...) الطاقة و ذلك على أن يورد المدعي لموكلتي (منتجات صناعية ذات مواصفات محدوده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م فهو صحيح و لكن ما يتعلق بثمن إجمالي قدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي فهو غير صحيح و الثمن المسجل لدى موكلتي هو (٢٣٠,٧٩٨.٩) مائتان وثلانون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي وتسعة هللات فقط لا غير و المسجلة لدى موكلتي. وأما بشأن طلب المدعية في ما يخص ما لم يتم سداده من الثمن الإجمالي قدره (٢٣٠,٧٩٨.٩) خمسمائة و أربعة و تسعون ألفاً و سبعمائة و سبعون ريال سعودي فقط لا غير من قبل موكلتي فهو صحيح. وطلب مهلة للتأكد من صحة إرفاق الفواتير و أوامر الشراء من الإدارة المالية في الشركة، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ (٢١/٠١/١٤٤٥ هـ) وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين أن المدعية لم تقم بتزويد موكلته بالفواتير المتبقية والتي تطالب بها المدعية وأوامر الشراء حتى نتمكن من الرد عليها ومن مطابقتها بالكشوف التي لدينا وللتأكد من استلام المواد الموردة فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهلة لإرفاق ذلك. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ (٢٠/٠٢/١٤٤٥ هـ) وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ (٢٦ / ١ / ١٤٤٥هـ) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ يوم أمس (١٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ (٢٥/٠٣/١٤٤٥ ه) وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ ، وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع و الرد. وعليه رفعت الجلسة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ (٢٨/٠٤/١٤٤٥ ه) وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ (٣٠/ ٣ / ١٤٤٥ه)، وجاء فيها ما ملخصه أن مذكرة رد المدعى عليها بتاريخ (٢٤ / ٣ / ١٤٤٥ ه) لا يوجد بها أي اختلاف جوهري عنها أبدا والتي تضمنت جميعها إقرارا من الشركة المدعى عليها على صحة تعاقد موكلتي معها كما أقرت بمبلغ وقدره(٥٩٦٧٥٧٨٣) وهو عن الفواتير التي تطالب بها موكلتي في دعوها ماعدا فاتورتين وهي فاتورة رقم (٤٠٠) بتاريخ ١٧ في شهر ٧ عام ٢٠١٧ م بمبلغ قدره (٦٥٢٨) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وفاتورة رقم (٢٢٠٠٠٦٥) بتاريخ ٢٢ في شهر٦ عام ٢٠٢٢ م بمبلغ قدره (٤٤٨٥) أربعة الاف واربعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، ... وقد قمنا بإرفاقها لكنها لم ترد عليها. ، ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ (٢٦/٠٥/١٤٤٥ ه) وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وذلك بعد أن عرضت الدائرة عليه مذكرة المدعية الأخيرة كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ (٢٧/٠٦/١٤٤٥ ه) وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، يُمثِّل قيمة (توريد منتجات صناعية ذات مواصفات محدوده) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث إن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي (أوامر الشراء وفواتير بما تم توريده) وحيث إن المستندات المرفقة تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من (المادة السابعة والخمسون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة (الثانية والعشرون) من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لصناعة الطيران بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة المتجددة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٧,٧٧٠,٨٣) ستمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثمانون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث